حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531052395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571223844/1445
رقم الحكم:4531052395
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571223844 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531052395 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٣٨٤٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سوبريان لمدة (٤) أربعة أيام وقيمة الأجرة (٤,٤٦٧.٧٥) أربع آلاف وأربعمائة وسبع وستون ريال وخمس وسبعون هللة. ٢- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: النترا لمدة (٢٢٤) مئتان وأربعة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (٣٠,١٧٦) ثلاثون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال. ٣- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٦) ستة أيام وقيمة الأجرة (٢,٠٧٠) ألفان وسبعون ريال. ٤- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٢) يومان وقيمة الأجرة (٨٤٠.٦٥) ثمان مئة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة. ٥- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٥) خمسة أيام وقيمة الأجرة (١,٨٩٧.٥٠) ألف وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة. ٦- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٥) خمسة أيام وقيمة الأجرة (٧١٨.٧٥) سبع مئة وثمانية عشر ريال وخمسة وسبعون هللة. ٧- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٦) ستة أيام وقيمة الأجرة (٨٢٨) ثمان مئة وثمانية وعشرون ريال. ٨- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٦) ستة أيام وقيمة الأجرة (٢,٤٦١) ألفان وأربع مئة وواحد وستون ريال. ٩- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٦) ستة أيام وقيمة الأجرة (٧٩٣.٥٠) سبع مئة وثلاثة وتسعون ريال وخمسون هللة. ١٠- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٨) ثمانية أيام وقيمة الأجرة (١,١٠٤) ألف ومائة وأربعة ريال. ١١- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٤) أربعة أيام وقيمة الأجرة (١,٥١٨) ألف وخمس مئة وثمانية عشر ريال. ١٢- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٣) ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (٧٨٢) سبع مئة واثنان وثمانون ريال. ١٣- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٣) ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (١,١٣٨.٥٠) ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هلله. ١٤- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٣) ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (٧٢٤.٥٠) سبع مئة وأربعة وعشرون ريال وخمسون هللة. ١٥- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٣) ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (٢,٧٩٢.٢٠) ألفان وسبع مئة واثنان وتسعون ريال وعشرون هللة. ١٦- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٢٣٩) مئتان وتسعة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٣٠,٢٣٩.٢٥) ثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة. ١٧- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٤) أربعة أيام وقيمة الأجرة (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريال. ١٨- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)لمدة (٢٥) خمسة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (١,٨٦٨.٧٥) ألف وثمان مئة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة. ١٩- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) لمدة (٢) يومان وقيمة الأجرة (٤,٢٥٩.٦) أربع آلاف ومائتان وتسع وخمسون ريال وست هللات، وإجمالي الأجرة مبلغ وقدره (١٠٤,٧٨٠) مائة وأربع ألف وسبعمائة وثمانون ريال، سدد منها (١,٥٤٣.٢٥) ألف وخمسمائة وثلاث وأربعون ريال وخمس وعشرون هللة، والمتبقي منها (١٠٣,٢٣٦.٧٥) مائة وثلاثة ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٣,٢٣٦.٧٥) مائة وثلاثة ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات شركة (...) للتجارة المبرم بينها وبين المدعى عليها، ممهور بختمهما وتوقيعهما بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م. ٢- عدد (١٩) استمارة للمالك شركة (...) للتجارة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٩هـ: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت على ما ذكر أعلاه، ثم سألتها عن عروض السعر المشار لها في العقد لم يتم إرفاقها كما طلبت الدائرة استمارات السيارات وكشف الحساب واستعدت بتقديمه وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٤هـ: قامت وكيلة المدعية بإرفاق مجموعة من الاستمارات وبالاطلاع عليها تبين أن السيارات تعود لشركة (...) للتجارة، وبسؤال المدعية عن علاقة هذه الشركة بالمدعية قالت إن هذه الشركة هي فرع للمدعية وتم رفض طلب رفع الدعوى باسم الفرع وطلبوا منا تقيدها باسم السجل الرئيسي، وأرفقت مستخرج الفرع وتبين أنه مطابق لما ذكرت المدعية وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٣٢٣٧) ريال تمثل المتبقي من قيمة أجرة سيارات حسب ما جاء في صحيفة دعواها وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد الاتفاقية المؤرخ في ٠١/ ٠١ / ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها وعقود إيجار لكل سيارة على حدة ومطابقة رصيد مؤرخة في ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢٤م بمبلغ (١٠٣٢٤٧.٧٥) ريال واستمارات السيارات وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات أمام الدائرة رغم تبلغها مما تعد معه ناكله عن الجواب وبما أن الختم حجة على صاحبه والأصل عدم السداد فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وتنتهي إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) شركة مساهمة غير مدرجة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٣,٢٣٧.٠٠) مائة وثلاث الفاً ومائتان وسبعة وثلاثون ريال وبالله التوفيق.