حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439177839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177839/1443
رقم الحكم:439177839
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177839 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439177839 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٨٣٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٤ م، تعاقد موكلها مع المدعى عليها على أن يؤجرها عامل (مفتش جودة)، وذلك لمدة سنتين ميلاديتين، بثمن إجمالي قدره (٥٠) خمسون ريالاً، لكل ساعة عمل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدد ثلاث فواتير موقعة ومعتمدة من المدعى عليها لم تسدد كاملة حتى الآن وانتهى العقد، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦ م حتى ٢٠٢١/٠١/١٠ م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة وقدرها (٣٤,٦٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة من الباطن بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١١ هـ، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين، ومصدقاً من الغرفة التجارية. ٢- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٠ م، ممهوراً بتوقيعها. ٣- عدد ٣ فواتير صادرة لى مطبوعات المدعي ممهورةً بختم الاستلام من قبل المدعى عليها. ثم قدمت المدعى عليها وكالةً جوابها على الدعوى المتضمن إقرارها بصحة مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته؟ أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، و أفادت بأن لديها لائحة دعوى مفصلة تطلب تقديمها، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها؟ أقرت بصحة مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالةً طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة لعامل تفتيش الجودة وقدرها (٣٤,٦٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في إقرارها بصحة مبلغ المطالبة، وحيث يعد الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ هـ، قد نصت على أنه: "يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، صاحب مؤسسة/(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٤,٦٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وست مئة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث