حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531058480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571236258/1445
رقم الحكم:4531058480
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571236258لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531058480 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4571236258 لعام 1445هـ المدعى: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال خرسانية وتوريد وتركيب حديد التسليح للجدران بمشروع (...)، لمدة (6) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1442/06/5هـ الموافق 2021/01/18م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/03/1هـ الموافق 2021/10/07م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,851,287.00) مليونان وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,851,287.00) مليونان وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/1هـ الموافق 2021/10/07م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (2,851,287.00) مليونان وثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.2- أضرار تقاضي دفع المبلغ المتبقي وقدره (4,075,176.54) أربعة ملايين وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (407,517.66) أربع مئة وسبعة ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي و ستة وستون هلله. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ 22/10/1445ه في هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوى وسؤال وكيل المدعي عن تنفيذ المشروع فأجاب قائلا: تم تنفيذ المشروع بالكامل وبسؤاله هل تم تسليم المشروع للمدعى عليه ؟ أجاب : نعم بموجب محضر استلام وبسؤاله عن المبالغ التي استلمها من المدعى عليها ؟ أجاب قائلا: (250.000 ريال) وبسؤاله عن طلبه في الدعوى ؟ أجاب قائلا: الزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (2.851.287 ريال) وذلك مقابل أعمال مقاولة ثم جرى افهام وكيل المدعية حصر بيناته أولا: خطابات صادرة من الغرفة التجارية من قبل المدعى عليها باعتمادها للمستخلص رقم (...) ثانيا : محضر استلام المشروع ثالثا : توقيع المدعى عليها على استلام المستخلص ثم جرى افهام وكيل المدعية بتقديم مذكرة تفصيلية بالمبالغ المستلمة من قبل المدعى عليها والمبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها مع إرفاق المستند لذلك، وذلك قبل موجد الجلسة القادمة بيومين، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. في هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن حقيقة طلبه المعدل ؟ فأجاب قائلا: الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (4.005.286 ريال) وذلك مقابل أعمال تنفيذ مقاولات العقد المؤرخ 18 / 1 / 2021م بموجب المستخلص المؤرخ في 24 / 2 / 2021م والمستخلص المؤرخ في 14 / 3 / 2021م الممهور بتوقيع المدعى عليها من قبل مدير المشروع (...) بالإضافة الى توقيع موظف (...) وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (4.005.286) أربعة مليون وخمسة آلاف ومائتان وستة وثمانون ريال، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة للعقد المؤرخ في 18/1/2021م، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (407.517.66) أربعمائة وسبع آلاف وخمسمائة وسبعة عشر ريال وستة وستون هللة، كأتعاب للتقاضي. وبما أن محل الدعوى خلاف بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما من حيث الموضوع، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات دعواها أولاً: العقد المؤرخ في 18/01/2021م، مختوم وممهوراً بتوقيع الطرفين، ثانياً: المستخلص المؤرخ في 24/02/2021م، والمستخلص المؤرخ في 14/03/2021م، ممهورًا بتوقيع مدير المشروع / (...)؛ ولما كان الثابت عدم مثول المدعى عليها وكالة أو من يمثلها رغم تبلغها بحضور الجلسات، وذلك بموجب قائمة مهمات التبليغ؛ الأمر الذي تعين على الدائرة فحص دعوى المدعية وكالة وإجراء المقتضى القضائي في شأنها، ولما كانت المدعية تؤسس مطالبته وفقاً لما أبانته الدائرة سلفاً؛ ما تنتهي معه الدائرة لنتيجة مفادها صحة دعوى المدعية لما قدته من مستندات سالفة الذكر، واستناداً على المادة (2)و(8) و(26) و(29)من نظام الاثبات، وبه تقضي حضوريا بمواجهة المدعى عليها استنادا للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بالزام/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره (4.005.286) أربعة مليون وخمسة آلاف ومائتان وستة وثمانون ريال، ثانيا: بالزام/ شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، كأتعاب للتقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث