حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447041625

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459858/1444
رقم الحكم:447041625
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459858 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447041625 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٨٥٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠.٠٠٠ريال) ستمائة ألف ريال سعودي ليضارب له بالذهب بموجب عقد بينهما، وقد قام المدعى عليه بالعمل، ونشاط الشراكة التجارة بالذهب بأنواعه المختلفة، وقد بدأت الشراكة بينهما بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٤ / ٧ / ٢٠١٩ م ، والشركة المدعى عليها حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه العقد المحرر بينهما، وقد تم بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٦٠٠.٠٠٠ريال) ستمائة ألف ريال سعودي لعدم وفاءه بالتزامه تجاه العقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، واستمهل لإرفاق ما يثبت طلب فسخ العقد، وفي تاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ عقدت الدائرة جلسة عن بعد ـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى اطلاعها على المرفقات من محضر المصالحة وعلى الشيك رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها وأسانيدها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠.٠٠٠ريال) ستمائة ألف ريال سعودي ، وذلك مقابل شركة مضاربة، وقدم المدعي ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين وقدم الشيك رقم (...) ، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وبما أن المدعي قدم ما يثبت طلب إنهاء الشراكة كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأول خطياً بمدة لا تقل عن (٢٠) يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأول"، وحيث قدم المدعي وكالة صورة من الاخطار، وحيث أن الاخطار تم قبل قيد الدعوى بأكثر من (٢٠) يوما وفق البند الوارد أعلاه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي رأس ماله، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ستمائة ألف ريال (٦٠٠.٠٠٠)، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث