حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433488777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161164/1443
رقم الحكم:433488777
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161164 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433488777 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439161164 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه رز من نوع (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١١٣٣٧٢) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٠٧١٣٧) مائة وسبعة ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٧م بمبلغ قدره (٦٢٣٥) ستة آلاف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على صحة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليه). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢٣٥) ستة آلاف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 18/08/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه فيما تبين عدم تبلغه، وقررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها، كما رأت أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,235) ستة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال، وقررت الدائرة تحديد موعد آخر لإعادة تبليغ المدعى عليه، وعليه رفعت الجلسة. كما عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ1443/09/12هـ وملخصها:رأت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد أخر،بعد عودة دارس القضية من إجازته. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية وتخلف المدعى عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، كما طالب وكيل المدعية بالحكم لموكلته بكامل مبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى والمستند على فاتورة مصادق على صحتها من قبل المدعى عليها وممهورة بختم مؤسسته، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره ستة آلاف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال (6.235 ريال)، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن رز من نوع ملك الأرز إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها تفي بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلكأي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ستة آلاف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال (6.235 ريال) لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث