حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447035534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439564463/1443
رقم الحكم:447035534
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564463 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447035534 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٤٤٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليهما ولا من ينوب عنهما رغم تبلغهما إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فحررها بما نصه: [تم التعاقد بين موكلتي بصفتها (مؤجر) والمدعى عليه (...) بصفته (مستأجر) والمدعى عليه (...) بصفته (كفيل غارم) وذلك بموجب عقد تأجير طويل الأمد رقم (...) المتضمن استئجار المدعى عليه، عدد (١) حفار (...)، نوع ((...) رقم الهيكل (...)). من تاريخ:٢٥/٠٣/٢٠١٤م إلى ٠٥/٠٥/٢٠١٧ م بمبلغ إجمالي قدره (٤٩٣٦٩٦) اربع مئة وثلاثة وتسعون ألفاً وست مئة وستة وتسعون ريالاً ، سدد المدعى عليه منها مبلغ (٢٨٥٩١٤) ريال وتعثر في سداد المبلغ المتبقي (٢٠٧٧٨٢) مئتان وسبعة آلاف وسبع مئة واثنان وثمانون ريالاً، ولنهاية مدة الايجار وتعثر المدعى عليه في سداد الدفعات المقررة في العقد لذا فإنا نطلب من الدائرة الاتي: إلزام المدعى عليهما بسداد دفعات الايجار المتبقية مبلغ (٢٠٧٧٨٢) ريال]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليهما لم يقدما مذكرة جوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأحال على العقد المرفق في الدّعوى وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه الأول/ (...)، والمدعى عليه الثاني/ (...)، بأن يدفعا لها مبلغًا قدره (مائتان وسبعة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون ريال)، وذلك أن المدعى عليه الأول استأجر من المدعية عدد (١) حفار (...)، نوع ((...) رقم الهيكل (...)). من تاريخ:٢٥/٠٣/٢٠١٤م إلى ٠٥/٠٥/٢٠١٧ م بمبلغ إجمالي قدره (٤٩٣٦٩٦) اربع مئة وثلاثة وتسعون ألفاً وست مئة وستة وتسعون ريالاً، سدد منها مبلغ (٢٨٥٩١٤) ريال، وتعثر في سداد المبلغ المتبقي (٢٠٧٧٨٢) مئتان وسبعة آلاف وسبع مئة واثنان وثمانون ريالاً، وأن المدعى عليه الثاني كفله كفالة غرم وأداء، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في العقد المرفق بملف الدّعوى، وبعد الاطلاع عليه وجدته الدائرة مؤكدًا لما تدعيه المدعية ودالا عليه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن المستندات المقدمه من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولما قرره الفقهاء من أن لصاحب الحق مطالبة أيهما شاء الضامن أو المضمون عنه أو مطالبتهما معًا عنه لثبوت الحق في ذمتهما [الروض المربع للبُهوتي ٣٧٢]. نص الحكم: إلزام المدعى عليهما/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، و/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفعا متضامنين للمدعية/ الشركة (...) السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٠٧٧٨٢) مئتان وسبعة آلاف وسبع مئة واثنان وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث