حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433981692

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439506177/1443
رقم الحكم:433981692
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439506177 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433981692 التاريخ: ٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439506177 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (30%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمة العقد بمبلغ عشرة الاف ريال سعودي)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمارات المتنوعة الداخلية والخارجية، وقد بدأت الشراكة في 1441/06/7هـ الموافق 2020/02/01م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد بتاريخ 2021/2/1)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد و سند لامر بمبلغ)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/7هـ الموافق 2020/02/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، ولذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (نص البند الثالث ان العقد ينتهي بتاريخ 2021/2/1) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في ذمة المدعى عليها ولم يستلم موكلي أي مبالغ)"، فعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 29/ 12/ 1443هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المثبت بياناتهما بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وقدم العقد والسند المعتمد من الطرفين المتضمن قيمة المطالبة، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (10.000) عشر آلاف ريال، ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله من العقد المبرم بين الطرفين، وسند على مطبوعات المدعى عليها، ومذيلا بختم المدعى عليها، وعليه فإن هذه المستندات انطبقت عليها نص المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن: (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته)، وعليه فإن الدائرة تطمئن إلى صحته وإلى أنه معتبر في إثبات دعوى المدعي، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسة ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث إن الدائرة قد مكنت المدعى عليها من تقديم الجواب سلفاً، وحيث لم يصلها أي جواب من المدعى عليها، فتكون مفرطةً في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعي في دعواه، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي، ويقوي أدلته التي يستند عليها في هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (237) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." كما نصّت المادة (243) من ذات اللائحة على " على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية."، وحيث مكّنت الدائرة المدعى عليها من الإجابة على الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية وجرى تبليغ المدعى عليها برسالة الدائرة بنجاح إلا أنها لم تتجاوب، وبما أن المادة (244) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً."، وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة ؛ وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب التقاضي ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: بإلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، مبلغا قدره (10.000) عشر آلاف ريال. ثانيًا: بإلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، مبلغا قدره (1000) ألف ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث