حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433785407

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439441443/1443
رقم الحكم:433785407
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441443 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433785407 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439441443 لعام 1443 هـ المدعي: شركة موج الجزيرة للتجارة المدعى عليه: شركة الجميح للسيارات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم صحيفة دعوى عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري أحيلت لهذه الدائرة فعقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/23هـ حضرها وكيلا الطرفين، ثم قرر وكيل المدعية أن تحرير دعواه كما يلي: (وقعت مؤسسة موج الجزيرة مع شركة الجميح للسيارات عقدي استئجار سيارات، ووقعت سندات لأمر تبعاً لذلك، وكانت بين موكلتي وشركة الجميح دعاوى بمطالبات مالية، بالمحكمة التجارية بالرياض (الدائرة التجارية السادسة)، دعوى بتاريخ 1428/2/16 ودعوى بتاريخ 1430/9/22 وصدر في ذلك حكم الدائرة برفض الدعوى رقم ق/1/882 لعام 1428ه والدعوى رقم 3751/1/ق لعام 1430، إلا أنه ومع صدور ذلك الحكم قامت شركة الجميح بالتنفيذ على موكلتي بصفته الشخصية، بموجب قرار صادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض، رقم القضية 4667/27، رقم القرار 964/30 بتاريخ 1430/3/11هـ إلا أن القرار صادر من شركة الجميح على المؤسسة وليس على موكلي وقد تحولت المؤسسة إلى الشركة، ولذا فإني أطلب من الدائرة الموقرة ما يلي:1- وقف التنفيذ بصورة عاجلة دفعاً للضرر على موكلي.2- إلغاء السند التنفيذي بموجب الحكم الصادر برفض الدعوى لعدم استحقاق شركة الجميح المطالبة بذات المبلغ الذي صدر به حكم بالرفض).إهـ ثم اطلعت الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى وأفهمت وكيل المدعية بتقديم كل مستنداته على الدعوى المشار لها في صحيفة الدعوى بما في ذلك حكم الدائرة السادسة المذكور على أن يقدم ذلك عبر طلب على القضية خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1443/11/24هـ، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن على موكلته الجواب على الدعوى فيما يخص الطلب العاجل المذكور وذلك قبل تاريخ 1443/11/27هـ، ثم تم رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/28هـ بحضور وكيلي الطرفين، ونظرا لما صدر مؤخراً من خطاب وكيل الوزارة للشؤون القضائية المعمم عبر البريد الالكتروني بتاريخ 1443/11/23هـ بعدم قبول إضافة أي طلب من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز؛ عليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بوجوب أن يكون تقديم طلبه العاجل رسيماً عبر بوابة ناجز، فقرر استعداده بذلك. ثم اطلعت الدائرة على ما قدمه الطرفان بعد الجلسة الماضية، وتبين أن وكيل المدعية قدم مذكرة أضاف فيها ما مجمله: أن موكلته واجهت صعوبات كثيرة وعدمَ تعاون من المدعى عليها في تمكين موكلته من الانتفاع بالسيارات محل الدعوى، موضحاً تلك الصعوبات في مذكرته ومرفقا معها عدة مستندات. كما تبين أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بنظر هذه الدعوى لكونها متعلقة بطلب تنفيذ، كما دفعت موضوعاً بأن قرار التنفيذ صادر عطفاً على قرار صحيح من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية، مضيفة أن قرار التنفيذ صدر ضد مالك المؤسسة لارتباط ذمتها بذمة مالكها، وطلبت بناء على ذلك الحكم برد الدعوى. هكذا تلخصت مذكرتها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن (المنفذ ضده) في أوامر التنفيذ محل الدعوى؟ فأجاب قائلا: المنفذ ضده في تلك الأوامر هو (عبدالهادي الحبابي) مالك (شركة موج الجزيرة للتجارة) لما كانت مؤسسة فردية، وطلبنا في هذه الدعوى هو إلغاء قرارات التنفيذ لكون المدعى عليها سحبت السيارات ولدينا ما يثبت ذلك. هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب قيد الدعوى باسم الشركة؟ أجاب قائلا: لأن السيارات باسم الشركة. هكذا أجاب، وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1443/11/30هـ وفيها حضر: سعد بن ناصر بن سعد البقمي (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (433230694) كما حضرت: سارة بنت سليمان بن حسن يماني (سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (432595370)، وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن وكيل المدعية قدم طلباً بصيغة (طلب إعادة مضبوطات) قيد برقم (433766025) وتاريخ 29/11/1443هـ دوَّن فيه ما نصه أطلب من الدائرة الموقرة إلغاء الطلب التنفيذي المقدم على موكلتي كون السيارات تم استلامها من قبل المدعى عليها .إهـ ولم يقدم أي طلب سوى ذلك، وبناء عليه وبعد تأمل ما سبق فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث إن وكيل المدعية بعد إفهامه بضرورة تقديم طلبه العاجل عبر النظام لم يقدم شيئاً بخصوص ذلك واكتفى بتقديم الطلب المشار إليه سابقاً الغير ملاقي لذلك، وحيث انحصرت الدعوى بذلك في طلبها الأصلي، ولما كان من المقرر أنه يلزم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها ــ بما في ذلك ما يقدم ضمنها من طلبات عاجلة ــ أن تكون مقامة وفق الشكل الصحيح نظاماً ممن له صفة صحيحة في إقامتها بأن يكون هو صاحب الحق المراد استرداده أو حمايته بالدعوى، وبما أن الدعوى حقيقة منازعة في موضوع أمر التنفيذ محل الدعوى، وبما أن البين بعد الاطلاع على قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم (964/30) الصادر على ضوئه أمرُ التنفيذ المدعى به هو أن القرار صدر بحق (مؤسسة موج الجزيرة لتأجير السيارات (سجل تجاري رقم: (...)، وبما أن وكيل المدعية قرر أن المنفذ ضده في أمر التنفيذ محل الدعوى هو (عبدالهادي الحبابي) مالك (شركة موج الجزيرة للتجارة) لما كانت مؤسسة فردية، وبما أن لازم ذلك عدم صفة المدعية (شركة موج الجزيرة للتجارة) في رفع هذه الدعوى؛ لكون المركز النظامي المتأثر بأمر التنفيذ يعود للمذكور، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها كانت مؤسسة فردية باسمه ثم تحولت إلى شركة بوضعها الحالي؛ إذ يبقى أن أمر التنفيذ لم يصدر بحق المدعية ولم يمس مركزها النظامي بشيء، فلذلك ولأن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي يتعين تصدي الدائرة لها بنفسها طبقاً لنص المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية؛ فلذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث