حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430275042

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40824245/1440
رقم الحكم:4430275042
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40824245 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430275042 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 40824245 لعام 1440 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على توريد عمالة عددهم (7) عامل (بمهنة عامل عادي) براتب شهري قدره (2,600) ألفان وستمائة ريال بالإضافة إلى الرسوم والضرائب، وقد بلغ عدد العمالة الموردة (7) عامل حتى تاريخ 19/4/2018م بإجمالي تكلفه (35,914.67) خمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر ريالاً وسبعة وستون هللة ويضاف إليها شرط جزائي تأخر في السداد لمدة أكثر من 45 يوم fمبلغ (33,499.67) ثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعة وستون هللة، ليصبح إجمالي قيمة المطالبة (51,214.34) واحد وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة عشر ريالاً وأربع وثلاثون هللة، وطالب بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (51,214.34) واحد وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة عشر ريالاً وأربعة وثلاثون هللة، بالإضافة إلى مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال أتعاب محاماة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد تقديم خدمات عمالية للغير برقم (...) وتاريخ 03/01/2018م على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، فعقب وكيل المدعى عليها في مذكرة رد على صحيفة الدعوى أن المدعية لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها ولم يتم تسليم العمالة في الوقت المحدد، كما أن المدعية أصدرت فواتير ضريبية بالخطأ حيث أنها لا تتوافق مع نظام هيئة الزكاة والدخل وقد تم طلب تعديل الفواتير فتم تعديل فاتورة شهر يناير من مبلغ (3224) ريال إلى (3003) ريال، ولم يتم تعديل فاتورة شهر فبراير فتم سدادها بعد احتسابها من جانب المدعى عليها ولم يتم تزويدها بالفاتورة الأصلية بعد التعديل كما أن طلب المدعية خلاف ماتم الاتفاق عليه من أجور عمالة مبلغ (200) ريال ومقابل مالي عن كل عامل بتاريخ 18 / 1 / 2018م وقبل توريد العمالة. إضافة إلى أن المدعية قامت بسحب العمالة بدون إنذار مسبق، ورفضت اعادتها للعمل مع احتساب دوامها إلى تاريخ 19 أبريل بدون خصم أيام الغياب وبدون تعديل الفواتير. موضحًا بأن المدعى عليها لم تتأخر في السداد إنما السبب يعود إلى أن المدعية لم تسلم فاتورة ضريبية صحيحة للسداد ولذلك لا ينطبق عليها الشرط الجزائي. وجاء رد وكيلة المدعية بأنها تكتفي بما قدمته من بينات وتتنازل عن مبلغ 221 ريال محل الجدل بين طرفي الدعوى، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعية إحضار ما يثبت أن قيمة الضرر الذي لحق بموكلتها هو ذاته قيمة الشرط الجزائي أفاد أن الضرر متمثل في أجور العمالة للفترة من 19/4/2018 حتى 30/4/2018 أي ما يعادل عشرة أيام، لأنه يصعب تحويل العمال إلى صاحب عمل آخر في العشرة أيام الأخيرة من الشهر، وحيث أن عدد العمال سبعة وراتبهم الشهري 2600 ريال، فيكون أجر اليوم للعامل (86) ستة وثمانون ريال في عشرة أيام 860 ريال في سبعة عمال فيكون ستة آلاف وعشرين ريال، أما فيما يتعلق بتأخير المدعية في توريد العاملة أفادت بإن دفع المدعى عليها بالتأخير في تسليم العمالة غير صحيح ولو كان صحيحاً لفسخت المدعى عليها العقد أو امتنعت عن تشغيل العمالة، فضلاً عن أنه بفرض صحته لا يؤثر على استحقاق العمالة للأجر، لأن الدعوى تتعلق بأجرة العمالة بعد العمل وليس قبله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 7 / 11 / 1443هـ وملخصها: بسؤال المدعية وكالة عن بينتها على الدعوى أجابت بأنها تتمثل في صورة العقد وكشف الحساب ومحضر استلام العمالة، فأفهمتها الدائرة بأنه ليس لها إلا يمين المدعى عليه صاحب المؤسسة على نفي الدعوى فقررت أن موكلتها تطلب يمين المدعى عليه صاحب المؤسسة، فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإحضار موكله في الجلسة القادمة، فقرر أن المؤسسة تحولت إلى شركة منذ ما يقارب الثلاث سنوات، فأفهمته الدائرة بأن يرفق ما يثبت ذلك، فاستعد بذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20 / 12 / 1443هـ وملخصها: حضر الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم السجل التجاري لموكلته، والمثبت فيه تحولها على شركة بنفس رقم السجل التجاري (...)، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره واحد وخمسون ألف ومائتان وأربعة عشر ريال وأربع وثلاثون هللة، مقابل توريد عمالة لملدعى عليها، وبناء على إنكار المدعى عليها لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبناء على عدم وجود بينة موصلة للمدعية على دعواها، وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي))، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430275042 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 40824245 لعام 1440 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره واحد وخمسون ألف ومائتان وأربعة عشر ريال وأربع وثلاثون هللة، مقابل توريد عمالة للمدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة، بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 28/12/1443هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 24/02/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعية، ثم سألتها الدائرة في الجلسة عن طلب موكلتها في الدعوى، فأجابت بأنها تطالب بمبلغ 26.571 ريال عن مستحقات المدعية مقابل توريد العمالة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ 10.000 ريال، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها الجواب، أجاب بأن موكله سدد للمدعية ما تستحقه عن فترة بقاء العمالة لدى المدعى عليه حتى تاريخ 28 / 3 / 2018م،فعقبت وكيلة المدعية بأن ما سدده المدعى عليه تم حسمه من مبلغ الاستحقاق وتبقى على المدعى عليها المبلغ محل الدعوى، عن الأشهر 1 و 2 و 3 و 4 لعام 2018م، ثم ذكرت وكيل المدعية بأن إجمالي المستحق عن تأجير العمالة بمبلغ 55.206 ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ 37.492 ريال وتبقى مبلغ 17.714 ريال، وذكرت بان المبلغ الزائد عن هذا من مبلغ المطالبة فإنه عن الشرط الجزائي الوارد في البند السابع الفقرة الثالثة من العقد، بسبب إعادة المدعى عليها للعمال وعدم تمكنها من تأجيرها حتى نهاية الشهر بواقع 10 أيام، ثم ذكر الطرفان بأن محل الخلاف بينهما في مبلغ 17.714 ريال عن استحقاق أجرة شهر 4، وأضاف وكيل المدعى عليها بأن المدعية بعثت بريدا الكترونيا للمدعى عليها بتاريخ 28 / 3 / 2018م تفيد فيه بسحب العمالة، وبالتالي فلا تستحق الأجرة بعد هذا التاريخ، وعقبت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها هي من أعادت العمالة بتاريخ 19 / 4 / 2018م، وأكدت وكيلة المدعية على طلب يمين ممثل المدعى عليها، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإبلاغ موكله بحضور الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وبجلسة 08/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، ذكر وكيل المدعى عليه بانه لم يتمكن من ارفاق ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية لوجود اشكال تقني في النظام فأفهمته الدائرة بالتواصل مع الدعم الفني لحل ذلك وفي حال تعذر ذلك يتم بعث ما طلب منه عن طريق بريد الدائرة وكذلك نسخة لوكيل المدعية فاستعد بذلك،وبجلسة 28/03/1444هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، أكدت وكيلة المدعية على مطالبتها بإلزام المدعى عليها بمبلغ 26.434 ريال والمتمثل في مبلغ 17.623 ريال عن المتبقي من أجرة العمالة عن الأشهر السابقة شهر 1، وشهر 3، ومستحقات شهر 4، لعام 2018ومبلغ 8.811 ريال عن الشرط الجزائي وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكله سدد مستحقات المدعية بناءً على الفواتير الصادرة منها ودعواها بأن هناك متبقي عن الاشهر المسددة يناقض الفواتير الصادرة منها، فعقبت وكيلة المدعية بأنها تطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإبلاغ موكله لحضور الجلسة القادمة لأداء اليمين على نفي الدعوى وإلا فإن الدائرة ستعده ناكلاً وتفصل في الدعوى، ففهم ذلك واستعد به، 14/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، قررت وكيلة المدعية بأنها تختصم في هذه الدعوى مالك مؤسسة (...) ثم بنداء الدائرة عليه أجاب (...) هوية وطنية رقم (...)، وبعد التحقق من هويته وبسؤاله عن الدعوى أجاب بأن المدعية لا تستحق عليه أي مبلغ وأن دعواها غير صحيحة، فطلبت وكيلة المدعية يمينه على نفي صحة الدعوى، فاستعد بأداءها ثم اداها قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن دعوى المدعية غير صحيحة، وأقسم بالله العظيم أن المدعية لا تستحق علي ولا على مؤسسة (...) أي مبلغ وأقسم بالله العظيم أنه تم سداد مستحقات المدعية كاملة أقسم بالله العظيم أني لصادق)، وبعد أداء اليمين رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، وتشبر الدائرة إلى انها استكملت الاجراء القضائي في طلب المدعية يمين المدعى عليه , وقد أداها بالصيغة المرصودة في وقائع الحكم , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم دائرة أول درجة محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (28/12/1443) في القضية رقم (40824245) القاضي: برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث