حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433497840
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439474540/1443
رقم الحكم:433497840
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474540 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433497840 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤٥٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) امدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع رأس المال بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل المتفق عليه، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (٩٦٢٨٤) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م بمبلغ(١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، ٢- بيان توضيحي على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ(٢٥٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وخمسون ألف ريال، ٣-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (٩٦٢٨٤) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م وميعاد استحقاق ٢٠٢١/٠٢/١٧م بمبلغ(١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، ٤-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (١٠٠٠٨٥) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، ٥- بيان توضيحي على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ(١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال، ٦-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (١٠٠٠٨٥) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧م وميعاد استحقاق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ, وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله كرر ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية الموضحة أعلاه، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما كان المدعي تقدم بالعقد والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مما تتجسد معه قناعة الدائرة إلى استحقاقه مبلغ المطالبة. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.