حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433587627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431507/1443
رقم الحكم:433587627
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431507 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433587627 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431507 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالله صالح عبد الهادي الحربي المدعى عليه: ماهر محمد بن عبيد العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة،ذكر فيها ان الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تقديم مبلغ ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يقدم كامل خدماته وجهده في مجال تجارة توريد المنتجات من الصين)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة وتوريد منتجات صينية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٦م، والشركة حالياً قائمة، وطالب إلزام المدعى رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، دفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي.وقدم لإثبات دعواه الاسانيد التالية: 1- عقد وتاريخ الانشاء في 26/10/2017معلى مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. 2- كشف حساب على مطبوعات مصرف الراجحي ما بين الفترة 1/10/2017م الى 31/12/2017م.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/11/1443هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقه حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر عرض الصلح على الطرفين لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، مضيفا ما نصه: " تم الاتفاق بين الطرف الأول عبدالله الحربي (المدعي) والطرف الثاني مكتب ماهر محمد العتيبي (مدعى عليه) بتاريخ 26 / 10 / 2017 على أن يشارك الطرف الأول مع الطرف الثاني في تجارة وتوريد المنتجات الصينية وتم الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره (20.000) ألف ريال للطرف الثاني على أن يقوم الطرف الثاني باستخدامه في تجارة موضوع الاتفاق وتم الاتفاق وفقاً للبند الخامس من العقد على أن يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول نهاية كل شهر ربح رأس مال الشراكة المذكور أعلاه بنسبة لا تقل عن 35% الى 40% على حساب المدعي وحيث أن المدعي عليه لم يقم بالوفاء بما أبرمه بالعقد ولم يقم بتسليم المدعي الأرباح نهاية كل شهر من تاريخ ابرام العقد حتى يومنا هذا , وبناء على البند الثامن في العقد والذي ينص على في حال فسخ عقد فسخ رضائيا أو قضائيا يقوم الطرف الثاني المدعي عليه بإعادة المبلغ المقدم من الطرف الأول وقدره (20,000) الى الطرف الأول. وعليه؛ أطلب إعادة رأس المال المقدر بـ(20,000) بعشرين ألف ريال. هكذا ادعى، كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية وبسؤاله عن بينته أبرز عقد المبرم بين الطرفين والمبين في بنده الثاني استلام المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة، وختم محرر على العقد يحمل (مكتب ماهر محمد العتيبي للخدمات التجارية) س.ت (...) وأبرز كذلك الحوالة البنكية الصادرة من حساب المدعي إلى المدعى عليه مهار محمد عبيد العتيبي على مطبوعات مصرف الراجحي بتاريخ 26-10-2017م ومبلغ قدره عشرون ألف ريال، ثم اكتفى بما تقدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أقفلت باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، حيث قدم المدعي وكالة لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، والنكول من طرق الإثبات، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام ماهر بن محمد بن عبيد العتيبي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ عبدالله بن صالح بن عبد الهادي الحربي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (20.000) عشرون ألف ريال.