حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433715212

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144484/1443
رقم الحكم:433715212
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144484 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433715212 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤٤٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتسويق وتوزيع، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند قبض ثابت به رقم عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعين ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض برقم (...) وبتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعين ألف ريال ممهور بتوقيع وبختم المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار باستلام المبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال، ودفع بأن ما ذكره المدعي أن الشركة لم تقم بالعمل، وأنه لم يتم دفع أي شيء فغير صحيح، والصحيح أنه تم استلام المدعي حوالتين على حسابه البنكي بمبلغ إجمالي وقدره (٧،٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته لائحة دعواه وطلباتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرته ونصها: يقر بأنه تم استلام مبلغ (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال من المدعي بموجب العقد رقم (...) وبتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠م ٢- وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل هذه الدعوى غير صحيحة ٣- وبخصوص دعوى المدعي بان الشركة لم يتم دفع أي شي هذا الكلام غير صحيح وتم استلام حوالتين على حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها بالمرفقات. ٤- وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في شهر مارس٢٠٢١م من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة (...) لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهت غسيل أموال ولا زالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم (...) بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٣ه ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه الى النيابة العامة. ٥- وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعمال والمشاريع مما تسببا في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها.، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا: يطلب مهلة للرجوع للمدعي وسؤاله عن ذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبغه، ولم يقدم المدعى عليه باجابة وفقا لتوجيه الدائرة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعين ألف ريال، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه سند قبض المؤرخ في ٢٨/١٢/٢٠٢٠م والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، والمبين فيه بأن المدعى عليه استلم من المدعي مبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعين ألف ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر باستلام المبلغ (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال المشار إليه في صدر هذه الأسباب، ولما كان الإقرار حجة كافية في الدعوى وهو معتبر شرعاً ونظاماً، وَاسْتِنَادًا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، ولما أنه من المتقرر احتساب المبالغ المسلمة من قبل المضارب كجزء من رأس المال وعليه وبما أن المدعية مقرة باستلام مبلغ وقدره سبعة الاف ريال فيتم اختصامها، ولا ينال من إلزامه برد راس المال ما دفع به من حصول إجراءات تجاه لشبهة جنائية إذ أنها ناتجة عن مخالفته للنظام وجمعه الأموال دون إذن رسمي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثة وستون الف ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث