حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433604203
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439026533/1443
رقم الحكم:433604203
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026533 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433604203 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٥٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣١/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حديد بثمن إجمالي قدره (٢٧٢,٢١٢) مئتان واثنان وسبعون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريالاً، سدد منه (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد ستون يوماً، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي في ذمتها، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد. ٢- طلبات الشراء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى، طلبت مهلة للرجوع لموكلتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استهمل للجواب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٠هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله، فذكر أنه لم يتمكن من الحصول على الجواب على المبلغ المستحق للمدعية، وذكرت له الدائرة ضرورة تقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة، وأن هذا هو الأجل الأخير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، فذكر بأن المبلغ المستحق للمدعية هو (١٢٢,٢١٢) مئة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالاً. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع (١٢٢,٢١٢) مئة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالاً، والذي يمثل المتبقي من قيمة توريد حديد، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية: "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وبما أن إقرار المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٢٢,٢١٢) مئة واثنان وعشرون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالاً. والله الموفق.