حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439484725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439484725/1443
رقم الحكم:439484725
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439484725 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439484725 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٤٧٢٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليها وانتهت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره: ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعة وأربعون ريال وثلاث وثلاثون هللة (٣٨٣,٠٤٩.٣٣)، إضافة لأتعاب الخبير وقدرها: سبعة آلاف ريال (٧٠٠٠)، وذلك بموجب الحكم رقم: (٤٣٧٨٩٠٧٤٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وذلك بمبلغ قدره: ثلاثة وخمسون ألف وستمائة وأربعون ريال (٥٣,٦٤٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/(.....)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٤٦١٠٨٥) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٣هـ، ولم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني برقم: (١٥٩٩٥٤١٦٢)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليها وذلك وفقا للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وذلك بمبلغ قدره: ثلاثة وخمسون ألف وستمائة وأربعون ريال (٥٣,٦٤٠)، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وذلك بمبلغ قدره: ثلاثة وخمسون ألف وستمائة وأربعون ريال (٥٣,٦٤٠)، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجات المدعية لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت لها بالإضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، بموجب عقد المحاماة المرفق بملف الدعوى، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن تلك الدعوى، وبما أن وكيل المدعي طالب بمبلغ قدره: ثلاثة وخمسون ألف وستمائة وأربعون ريال (٥٣,٦٤٠)، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (.....) ، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(....) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: تسعة عشر ألف ومائة واثنان وخمسون ريال (١٩,١٥٢)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)