حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630368128

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630368128

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670254903لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630368128 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670254903لعام 1446هـ المدعي: شركة وكالة (...) للسفر والسياحة المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 2016/05/12م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه تذاكر سفر وخدمات مساندة للسفر، بعدد (7)، بثمن إجمالي قدره (23,751) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ حتى الآن. عليه طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (23,751) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد الخدمات المبرم بين الطرفين والمتضمن ما نصت عليه لائحة الدعوى والممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- مجموعة فواتير صادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ المطالبة غير ممهورة بختم أو توقيع. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 30/03/1446هـ، حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواها فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب برفض الدعوى وذكر أنها غير صحيحة وأنهم تأخروا برفع الدعوى، وأما التعامل بين الطرفين صحيح. وأفهم المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية على أن يتضمن جواب المدعي في سبب التأخر في رفع الدعوى. و وردت مذكرة من المدعى عليه بتاريخ02/04/1446هـ، جاء فيها: طلبه برد دعوى المدعى لأنه لم يتم إخطاره بالدعوى قبل رفعها، وكذلك المؤسسة تم شطبها منذ أكثر من 7 سنوات وخلال هذه السنوات لم تتم مطالبتهم نهائياً. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 21/04/1446هـ،حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمة إلى أن وكيلة المدعي قدمت مذكرة ذكرت فيها أنه تم اتفق الأطراف على الاصطلاح وفقاً للبنود الآتية: 1) وافقت المدعية على خصم بنسبة 20 بالمئة من المبلغ المطالب به ليصبح المبلغ المستحق بذمة المدعى عليه بعد الخصم قدره (19,000) تسعة عشر ألف ريال. 2) اتفق الأطراف على تقسيط المبلغ للمدعى عليه على ثلاث دفعات على النحو التالي: - الدفعة الأولى: (6,334) ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً موعد السداد: 1 نوفمبر 2024.، الدفعة الثانية: (6,334) ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً موعد السداد: 1 ديسمبر 2024، الدفعة الثالثة: (6,334) ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً موعد السداد: 31 ديسمبر 2024. 3) في حال عدم التزام المدعى عليه بسداد أحد الدفعات المحددة في البند الثاني فإن باقي المبلغ يحل عليه فوراً على دفعة واحدة. 4) تحتفظ المدعية بحقها في تنفيذ هذا الصلح أمام محاكم التنفيذ المختصة في حال إخلال المدعى عليه بالدفعات أو امتناعه عن السداد. وبسؤاله عن ما يثبت هذا الصلح أجاب ببريد الالكتروني ورسالة صادرة من المدعى عليه، ثم ذكرت المدعية بأنها تطالب بالمبلغ الإجمالي في الدعوى لعدم حضور المدعى عليه للاتفاق على الصلح. عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن التذاكر والخدمات المقدمة للسفر بمبلغ وقدره (23,751) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وخمسون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه أنهم تأخروا برفع الدعوى أما التعامل بين الطرفين صحيح. وبناء على ما تقدم، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعي ولا تنكر صـحة المبلغ بل دفعت بالتأخر، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بصحة التعامل، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، و المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للمحكمة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، ولا يعتد بدفع المدعى عليها بالتأخر، مما تنتهي معه المحكمة إلى حكمة الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ شركة وكالة (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (23,751) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث