حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433603610
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128795/1443
رقم الحكم:433603610
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128795 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433603610 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439128795 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: محمد بن فرحان بن خالد الدوسري الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سياره نيسان انفينتى ٢٠٠٦ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٩٢٣٦٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي سدد منه (٧٠٥٣٥) سبعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد شراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢١٨٢٥) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي بتاريخ 18/ 10/ 1443هـ افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 18/10/١٤٤3هـ حضر فيها نايف فيصل هايف البصيص سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 401672490، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: 220518183323258309، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن تقرير المصالحة؟ أجاب قائلاً: اطلب مهلة لإرفاقها، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 03/ 11/ 1443هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر نايف فيصل هايف البصيص المشار إلى هويته ووكالته سابقاً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه حسب الإفادة الإلكترونية في النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على استحقاق مبلغ المطالبة لا سيما مع طول فترة السكوت عن المطالبة، أجاب قائلاً: اطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 17/ 11/ 1443هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر نايف فيصل هايف البصيص سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 401672490، ولم يحضر المدعى عليه أصالة ولا من يمثله رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم 161009091 المتضمنة ما نصه: "صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: 439128795 المقامة من محمد بن فرحان بن خالد الدوسري ضد شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد لدى الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بالدمام يوم الخميس بتاريخ: 17/11/1443 الساعة: 8:00 صباحاً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها." كما تبلغ بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 161009091 المتضمنة ما نصه: "عزيزي المستفيد محمد بن فرحان بن خالد الدوسري، يمكنك حضور الجلسة رقم 3 في القضية رقم 439128795 للجلسة المحددة في يوم 17/11/1443، الساعة 8:00 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/2o0xm0eu"، وبناء على تبليغه بأداء اليمين وعدم حضوره؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (١٢١,٨٢٥) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا سعودي، تمثل المتبقي من قيمة بيع سيارة نيسان انفينتى ٢٠٠٦، للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة خيرات الشرق للخدمات التجارية، و لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ بين تاجرين، فإن المحاكم التجارية مختصة ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما وعن موضوع الدعوى: وبما أن المدعية تستند في دعواها إلى العقد المبرم بين الطرفين المثبت للعلاقة التعاقدية، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه محمد بن فرحان بن خالد الدوسري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٢١,٨٢٥) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.