حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433610045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439351123/1443
رقم الحكم:433610045
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351123 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433610045 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥١١٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للإستثمار المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٣ه تقدم المدعي وكاله/(...) عن شركة (...) للاستثمار بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والتسويق ذكرت فيها: " إنه بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٢هـ الموافق ٤/١/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع بضائع بالتجزئة وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/٥/١٤٤٢هـ الموافق ٤/١/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٩٦٥.٥) ستة وعشرون ألفًا وتسع مائة وخمسة وستون ريال سعودي و خمسة هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١/٥/١٤٤٣هـ الموافق ٥/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٦,٩٦٥.٥) ستة وعشرون ألفًا وتسع مائة وخمسة وستون ريال سعودي وخمسة هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/٥/١٤٤٣هـ الموافق ٥/١٢/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). "، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها مرة أخرى بموعد الجلسة القادمة، وفي جلسة اليوم ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه أية إضافة، قرر قائلاً: ليس لدي أية إضافة، وبناء عليه ولكون الدعوى مهيأة للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدعية حصرت دعواها في مبلغ قدره (٢٦,٩٦٥.٥) وهو ثمن مبيع، ولما كانت المدعى عليها لم تحضر على الرغم من تبليغها، ولم تقدم جوابها على الدعوى كما لم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) ا.هـ، وهي بذلك تعتبر في حكم الناكلة عن الجواب لتغيبها مع تبلغها بموعد الجلسة، وقد تضررت المدَّعية من عدم حضور المدَّعى عليها، وقد جاءت الشريعة الغرّاء برفع الضرر قال - صلى الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار) ولقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ: " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق..." (الكافي ٤/٢٤١)، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في العقد المبرم بينهما، وكشف الحساب، وكذلك مستند مطابقة الرصيد وقد تضمن مبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعى عليها، ولما كان الأصل هو عدم تسليم الثمن بناء على الدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، وبناء على القاعدة الفقهية:(الأصل في الصفات العارضة العدم)، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم / (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإستثمار سجل تجاري رقم / (...)، مبلغا وقدره (٢٦,٩٦٥.٥) ستة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وستون ريالا وخمسة هللات؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث