حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430166758

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439250190/1443
رقم الحكم:4430166758
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439250190 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166758 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439250190 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى جاء نصها كالتالي (1 - بتاريخ 13/06/2021م تعاقدت المدعى عليها مع موكلي على تنفيذ وإنشاء عدد (26) فيلا في الأرض الواقعة في حي (...) (تسليم مفتاح) كل فيلا تتكون من دور أرضي ودور أول وملاحق علوية وملاحق أرضية وطبقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من المكتب الهندسي ، وذلك بمبلغ إجمالي قدره (16.250.000) فقط ستة عشرة مليون ومائتان وخمسون ألف ريال ، على أن تنتهي المدعى عليها من تنفيذ الأعمال في مدة (16) شهر ، وذلك على النحو والتفصيل الموضح بالمستند المرفق (مستند رقم 1) .2 - وعلى الرغم من تسليم موكلي للمدعى عليها مبلغ قدره (6.395.454) فقط ستة مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال - نقدي وفواتير- منذ بداية سريان العقد وحتى تاريخه ، غير أن المدعى عليها لم تنجز من الأعمال سوى نسبة (5 %) فقط خمسة في المائة رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على توقيع العقد ، فضلاً على أن الأعمال التي قامت بتنفيذها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وهذا ما أكده التقرير الهندسي الصادر عن استشاري المشروع (مستند رقم 2) بالإضافة لعدم توفير المدعى عليها عمالة كافية لتنفيذ الأعمال المتفق عليها ، مما أدى إلى توقفها تماماً عن العمل منذ شهرين، وطلبت مبالغ أخرى رغم استلامها لمبالغ تزيد عن الدفعات المتفق عليها في العقد، وغير ذلك من المشاكل والعقبات التي فتعلتها المدعى عليها يومياً مع الاستشاري وعدم استجابتها لتفادي الملاحظات والعيوب الفنية التي يطلبها الاستشاري . 3 - ونظراً لتضرر موكلي جراء توقف المدعى عليها وعدم التزامها بشروط العقد على النحو المذكور ، تقدم موكلي بالدعوى رقم (439033197) وتاريخ 26/04/1443هـ لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بشأن انتداب خبير هندسي لمعاينة الموقع وإثبات حالته على الطبيعة تمهيداً لإسناد الأعمال لمقاول أخر، وبالفعل أصدرت الدائرة المشار إليها حكمها رقم (437557032) وتاريخ 09/06/1443هـ والقاضي منطوقه: قررت الدائرة إثبات معاينة الحالة على النحو الوارد في تقرير الخبير الهندسي (مستند رقم 2) . 4 - ولما كان الثابت بالتقرير الفني المرفق (2) تنفيذ المدعى عليها نسبة (5 %) فقط خمسة في المائة من إجمالي قيمة العقد أي ما يعادل مبلغ قدره (812.500) ريال ، وهو ما لا يتناسب مع المبلغ المسلم إليها ، وكذلك مرور أكثر من ثلث مدة العقد، مما يعني استحالة تنفيذ باقي الأعمال (95%) خلال المدة المتبقية، وهذا ما أكده تقرير الخبير الهندسي المشار إليه بالحكم المرفق (3) وهو الأمر الذي يؤكد عدم التزام المدعى عليها بما تضمنه العقد ، مما يستوجب فسخه . 5 - ومع ثبوت عدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه، مما حدا بنا إلى إخطارها بسرعة إخلاء الموقع وسداد مبلغ قدره (5.582.954) ريال ، وهو عباره عن المبالغ الناشئة عن العقد المرفق ، فضلاً عن المبالغ التي تكبدها موكلي بشان أتعاب الخبير الهندسي بناء على دعوى اثبات المعاينة ، وذلك على النحو الموضح بالمرفق (مستند رقم 3) . 6 - وحيث أن امتناع المدعى عليها عن سداد المبالغ المشار اليها رغم أخطاره بذلك يُعد من قبيل أكل أموال موكلي بالباطل ، مما يتعين معه الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بكافة الطلبات الموضحة بختام هذه المذكرة ، وهذا ما أكده مجلس القضاء الأعلى بهيئة العامة في إحدى قراراتها ما نصه (إذا التزم العاقل بأمر يقدر على فعله ، وقبض ثمن ما التزم به ، أٌلزم به ، لأن عدم إلزامه يفتح باباً للمتلاعبين لأكل أموال الناس ، وهو ما لا تأتي به الشريعة الكاملة) م ق ع (147/4) وتاريخ 09/02/1420هـ ثم طلب في صحيفة الدعوى أولاً: الحكم بفسخ الاتفاقية المؤرخة في 13/06/2021م لثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماته العقدية ، مع إلزامه بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (5.582.954) فقط خمسة مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال ألف ريال طبقاً للتفصيل الموضح أعلاه . ثانياً: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (74.750) فقط أربعة و سبعون الف و سبعمائة و خمسون ريال ، وهو عبارة عن الأتعاب المسددة للمكتب الهندسي في قضية إثبات المعانية طبقاً للموضح بالحكم المرفق واستناداً للنظام . ثالثاً: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (250.000) فقط مئتين وخمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ حق موكلي في المطالبة بالتعويض عن أضرار عدم التنفيذ مستقبلاً . ثم عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 10 /10 /1443 وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (20 / 2) والمادة (22 /2) من نظام المحاكم التجارية ، ولم تجد الدائرة أي إخطار مرفق في ملف الدعوى ولم تجد أي حكم لدائرة الطلبات والأوامر مرفق في ملف الدعوى ، ثم قرر وكيل المدعي بأنه تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى وأرفق على الدردشة وثيقة منتهية نتيجتها بتعذر الصلح بين الطرفين ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ،أجاب بأن المصالحة المقدمة من وكيل المدعي تتعلق بقضية إثبات حالة أمام دائرة الطلبات والأوامر والتاريخ الموضح على طلب المصالحة هو ذات تاريخ قيد الدعوى أمام دائرة الطلبات والأوامر فأجاب وكيل المدعي بأن تاريخ تعذر الصلح هو بعد تاريخ صدور الحكم بإثبات الحالة ، ثم طلب وكيل المدعى عليه مهلة ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى مشفوعا بكامل التقرير الهندسي ، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب على بريد الدائرة ثم جرى من الدائرة إثبات عنوان بريد الكتروني لكل طرف يتم التبادل من خلاله مع الإرسال للدائرة ، كما أمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة(الرد على الدعوى وتبادل المذكرات) ، وأن على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى قبل ميعاد الجلسة القادمة وتزويد المدعي بنسخة من رده وللمدعي الرد عليها قبل انعقاد الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة بتاريخ هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة نصيّة كالتالي (الدفع الشكلي: أن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة فموكلي لم يوقع أي اتفاق مع المدعي وإنما العقد هو بين مؤسسة (...) للمقاولات وموكلي قام بالتوقيع على العقد بصفته الرئيس التنفيذي لهذه المؤسسة وهي ليست ملكاً له. (مرفق 1 العقد) (مرفق2 سجل مؤسسة (...)) ومما يثبت ذلك أن المخاطبات والمراسلات من قبل المدعي والاستشاري تصدر باسم مؤسسة (...) للمقاولات ومنها على سبيل المثال (مرفق 3 و 5) الدفع الموضوعي: نذكر لفضيلتكم الوقائع ومن ثم الرد على دعوى المدعي ثم الأعمال الإضافية ثم طلبات موكلي: أولاً: الوقائع 1- بتاريخ 13/06/2021م تم توقيع عقد مقاولة (تسليم مفتاح) بين مؤسسة (...) ويمثلها موكلي بصفته الرئيس التنفيذي مع المدعي وذلك ببناء عدد (26) فلة على عدد 10 قطع تتكون كل فلة من دور أرضي ودور أول وملاحق علوية وملاحق أرضية بقيمة (1200) للمتر المربع و (1000) ريال للمتر الطولي، تحسب بعد انتهاء المشروع، وتم تقديرها بالعقد بقيمة تقريبية قدرها (16.250.000) وكان موكلي يباشر العمل بصفته الرئيس التنفيذي وليس المالك. 2- بتاريخ 13/9/2021م، أي بعد توقيع العقد بثلاثة أشهر أكمل المالك الدفعة الأولى وقدرها (3.250.000) ثلاثة ملايين ومائتين وخمسون ألف ريال والتي من المفترض أن تسلم عند توقيع العقد وهذا يعد مخالفة للعقد من قبل المالك، فقد نص بالمادة الخامسة عشر "الدفعات – الدفعة الأولى عند توقيع العقد وقدرها 20%". 3- بتاريخ 05/10/2021م، بعد توقيع العقد بأربعة أشهر سلم المدعي لموكلي عدد (3) قطع فقط من إجمالي (10) قطع وباقي القطع لم تسلم لموكلي ويثبت ذلك محضر تسليم الموقع وقد نص العقد بالمادة رابعاً أن "مدة التنفيذ تبدأ من تاريخ توقيع العقد". (مرفق 3 محضر التسليم) 4- قام المدعي بالتعديل على المخطط الإنشائي وطلب من موكلتي أعمالاً إضافية على العقد وهي (1-تعديل القواعد الشريطية إلى لبشة 2- تعديل قواعد الأسوار من منفصلة إلى شريطية 3-عمل كراسي للميدة ورقاب لم تكن موجودة) والتزمت موكلتي بتنفيذها وهي مثبته بتقرير الحالة وقيمة الأعمال الإضافية التي كُلفت بها موكلتي تقدر ب (2000.000) مليوني ريال سعودي (مرفق 4 تقرير اثبات الحالة) 5- بتاريخ 25/10/2021م، قام المدعي بفسخ عقد الاستشاري وأصدر الاستشاري في حينه تقريراً بالأعمال التي استلمها من موكلي، وتم الاستمرار بالعمل ولم يعين المالك استشاري للمشروع وهذا مخالف لنص العقد المادة الأولى على أن يكون العمل " تحت إشراف المهندس المعين من قبل الطرف الأول"، وقامت موكلتي بعد إنهاء عقد الاستشاري بتنفيذ عدد من الأعمال أثبتت بتقرير الحالة، واستلم بعضها المالك ورفض استلام البعض دون وجود ملاحظات، مما أدى لتعطل موكلتي من الاستمرار بتنفيذ الأعمال وقد تم التواصل مع المدعي عدة مرات ولم يتجاوب ولم يحضر للموقع. (مرفق 5 تقرير فسخ المالك لعقد الاستشاري + مرفق 4 تقرير اثبات الحالة) 6- بتاريخ 14/1/2022م، قام المدعي بإرسال خطاب فسخ للعقد دون سبب مشروع وقد أنجزت موكلتي من المشروع ما يتجاوز 30% مثبت بتقرير إثبات الحالة. ثانياً: الرد على دعوى المدعي 1- ذكر المدعي أنه سلم لموكلتي مبلغاً وقدره (6.395.454) وهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعي لم يكمل تسليم مبلغ الدفعة الأولى إلا بعد توقيع العقد بثلاثة أشهر، ثم بعد ذلك استلمت موكلتي مبالغ متفرقة، ومجموع ما استلمته موكلي (4.460698) وهي شاملة للدفعة الأولى والأعمال الإضافية وأعمال الخزانات. 2- ذكر المدعي بأن موكلتي توقفت عن العمل مدة تزيد عن شهرين وهذا غير صحيح، فموكلتي لم تتوقف عن العمل طيلة فترة المشروع وكانت تسعى جاهدة لإنجاز المشروع مع اخلال المدعي بالتزاماته في تأخير الدفعات وتأخير تسليم المواقع للعمل وعدم وجود استشاري وعدم استلام الأعمال كما أثبتنا ذلك سابقاً، ولو كان ما ذكره المدعي من التوقف عن العمل صحيحاً مع إنكارنا له فإنه حق مشروع لموكلتي لما نص عليه بالعقد بالمادة الخامسة /2 " يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل إذا تأخرت الدفعة عن مدة أسبوع بعد استلام المهندس المشرف وتعتبر هذه المدة إضافية" وتأخير المدعي ثابت، ومن حرص موكلتي أنها لم تتوقف عن العمل طيلة فترة المشروع. 3- ذكر المدعي بأن موكلتي لم تنجز سوى 5% من الأعمال، وأدعى أن ذلك ما نص عليه الحكم وتقرير إثبات الحالة وهذا غير صحيح، والصحيح أن الحكم والتقرير لم يتطرقا لنسبة الإنجاز وإنما أثبتا الواقع كما هو، ويؤكد ذلك ما جاء في التقرير حيث نص ص4 "لا يشمل هذا التقرير دراسة لوقائع الدعوى أو دراسة لأعمال الحصر أو الدفعات المالية أو المستندات الخاصة بالمشروع من عقود ومخططات ومواصفات، وإنما ينحصر في زيارة الموقع وإثبات حالته ودون ذكر لأسباب العيوب -إن وجدت- أو الحلول لها"، وبالنظر للأعمال المنجزة والمثبتة بالتقرير النهائي لإثبات الحالة نجد أن موكلتي أنجزت ما يزيد عن 30% من إجمالي أعمال المشروع، وأطلب من فضيلتكم ندب خبير للتحقق من ذلك. 4- وأما استناد المدعي على تقرير الاستشاري فالجواب عنه بأنه لا يمكن للمدعي الاحتجاج به وذلك كون التقرير محصور بفترة معينة وليس لبيان إجمالي ما تم تنفيذه على أرض الواقع ويثبت ذلك ما جاء بالتقرير ذاته -مع عدم تسليمنا بصحته- حيث ذكر أن النسبة هذه متعلقة بالفترة من تاريخ 7/8/2021 حتى تاريخ 25/10/2021م، وقد أثبتنا لفضيلتكم أن موكلتي لم تستلم الموقع إلا بتاريخ 5/10/2021، أي أن هذه الأعمال إن صحت فهي عن مدة 20 يوم فقط، ثم أن تقرير الاستشاري لم يتطرق للأعمال المنجزة بعد تاريخ 25/10/2021م والمثبتة بتقرير إثبات الحالة، مما يؤكد عدم صحة الاحتجاج به. 5- ذكر المدعي أن موكلتي خالفت المواصفات ولم تتفادى الملاحظات وهذا غير صحيح ولا بينة عليه. ثالثاً: الأعمال الإضافية: 1- طلب مالك المشروع أن تكون أساسيات المبنى من اللبشة مع أنه لم يتم الاتفاق على ذلك أثناء توقيع العقد ووعد بالتعويض عن ذلك ولا يخفى فضيلتكم أن تكلفة اللبشة عن القواعد المنفصلة المتفق عليها تزيد بثلاثة أضعاف عن قيمة القواعد الشريطية 2- تعديل قواعد الأسوار من قواعد منفصلة إلى قاعدة شريطية 3- عمل كراسي للميدة ورقاب لم تكن موجودة) والتزمت موكلتي بتنفيذها وهي مثبته بتقرير الحالة وقيمة الأعمال الإضافية التي كُلفت بها موكلتي تقدر ب(2000.000) مليوني ريال سعودي. ولما سبق أطلب من فضيلتكم: أولاً: رد دعوى المدعي. ثانياً: إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (511.250) باقي قيمة الأعمال المنفذة. ثالثاً: إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (820.000) ما تبقى من قيمة الأعمال الإضافية. رابعاً: إلزام المدعي بدفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدره 15% من مبلغ المطالبة. مع احتفاظ موكلي بالمطالبة بالأضرار جراء تأخير المدعي من تسليم الدفعات والأضرار جراء فسخ العقد) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المستلم للأموال فقرر بأنه جرى تسليمها للمدعى عليها على شكل نقد ولا يعلم مقداره وبعضها مواد وتكلفة إحلال الأرض وعمل الخزانات ، فسألت الدائرة عن المستلم من المدعى عليه نقداً فقط كم يبلغ؟ ثم أجاب وكيل المدعى عليه بأن العقد نص على صفة المدعى عليه بأنه مدير تنفيذي ، وأن الحكم السابق غير صواب وأنه لا زال غير قطعي ، كما قرر بأنه موكله المدعى عليه استلم نقداً من المدعي ولكن بصفته مدير تنفيذي كما قرر بأن الخطابات التي تصدر من الاستشاري كلها تصدر باسم مؤسسة (...) وليس المدعى عليه وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه وعلى تقرير الخبير المنتدب من دائرة الطلبات والأوامر وعلى ما تم إثباته وعلى المرفقات المقدمة من المدعي طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت استلام المدعى عليه المبلغ المشار له في الدعوى (6.395.454 ريال) وبعد دراسة الدائرة للقضية إجراء المداولة مع قضاة الدائرة قررت الدائرة بالأغلبية الفصل في الصفة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وحيث أن النظر في المسائل الأولية ومنها الصفة من الأمور التي تباشرها الدائرة وتبت فيها قبل السير في موضوع الدعوى بناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث قدم المدعي العقد والموقع بين (...) ومؤسسة (...) للمقاولات و صك الحكم رقم (437557032) وتقرير صادر من استشاري المشروع، وحيث أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم صفة موكله في الدعوى وأن العقد مبرم بين المدعي ومؤسسة (...) للمقاولات وأن موكله المدعى عليه قام بالتوقيع على العقد بصفته الرئيس التنفيذي لهذه المؤسسة وليس طرفاً في العقد، فتنعقد بذلك الصفة لمؤسسة (...) للمقاولات في المنازعات المتعلقة بموضوع هذه الدعوى لكون طرف العقد هي المؤسسة ومالكها ولا صفة للمدعى عليه في العقد لكون العقد نص على أنه له صفة المدير والرئيس لمؤسسة (...) للمقاولات، وترى الدائرة صحة هذا الدفع بعد دراسة العقد ولا ينال من ذلك ما نص عليه البند الثامن من العقد المقدم من المدعي حيث نص على" إن توقيع وختم هذا العقد هو تفويض للسيد / (...) باستلام الدفعات وليس للمؤسسة أي حق بالمطالبة بأي مستحقات " وهذ البند لا يعني عدم صفة المؤسسة في حال إقامة دعوى من المدعي وإنما يعني هذا البند إخلاء مسئولية المدعي في حال سداد مبالغ للرئيس التنفيذي بشأن مشروع العقد في مواجهة المؤسسة المدعى عليها كطرف في العقد ، فهو يتناول مسألة التفويض والتوكيل سيما وأن المدعى عليه منصوص على أنه الرئيس التنفيذي ، وكون المؤسسة المدعى عليها مسجل على أنها طرف في العقد وممهور العقد بختمها فلا يمكن نفي الصفة التي هي ركن لأحد طرفي العقد ببند فرعي يتناول مسألة معينة ، وإنما يفسر البند الفرعي في العقد على أنه يعالج مسألة النزاع الذي قد ينشأ في مطالبات المؤسسة ضد المدعي في تسليم الدفعات للرئيس التنفيذي المشار له في العقد ،وحماية المدعية في حق الدفع والسداد للمفوض من المؤسسة دون أي حق للمؤسسة بالرجوع على المدعية بشأن الدفع للمفوض وإلا فما فائدة تسجيل المؤسسة كطرف في العقد والنص على صفة المدعى عليه كرئيس تنفيذي مفوض ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقه أداناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439250190 لإقامتها على غير ذي صفة لما هو موضح في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430166758 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439250190 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها أولاً: الحكم بفسخ الاتفاقية المؤرخة في 13/06/2021م _ وهي اعمال انشاء (16) فله سكنية و ذلك لثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماته العقدية ، مع إلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (5.582.954) فقط خمسة مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال ألف ريال نظير ما استلمته لإكمال أعمال الأنشاء و المقاولة التي لم تقم بها في المشروع .ثانياً: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (74.750) فقط اربعة و سبعون الف و سبعمائة و خمسون ريال ، والتي تمثل الأتعاب المسددة للمكتب الهندسي في قضية إثبات المعاينة ، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (250.000) فقط مأتيين وخمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله:أسست الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه في هذه الدعوى ، وهذا التأسيس جاء في غير محله ، حيث إن البند الثامن في العقد سند الدعوى قد تضمن أن التوقيع والختم هو تفويض للمدعى عليه / (...) باستلام الدفعات ، وعليه فإن المدعى عليه هو المسؤول أمام موكلتي بأي إخلال طبقاً لما نص عليه العقد ، وبالتالي فإن الدعوى أقيمت على صفة سليمة ، ومستوفاة للشكل والموضوع .2 - الجدير بالذكر أن موكلي قد أقام دعوى ضد مؤسسة (...) أمام الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة العامة بالجبيل للمطالبة بالمستحقات المتبقية عن الأعمال المنفذة في المشروع مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلي وغيرها من الطلبات الأخرى ، إلا أن الدائرة قد أصدرت حكماً بصرف النظر عن الدعوى لانتفاء صفة المؤسسة من الدعوى ، وأنه يجب أن تقام ضد السيد / (...) ، وهو المدعى عليه في هذه الدعوى ، وجاء هذا التأسيس بناءً على توقيع وختم المدعى عليه باعتباره هو المسؤول أمام موكلي عن العقد ، كما أنه هو المسؤول عن استلام الدفعات .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وتضيف هذه الدائرة أن العقد مبرم مع المؤسسة في الأصل وهي مؤسسة (...)، أما المطالبة بحقوق تلك المؤسسة فاتفق الطرفان على استثناءه من العقد ويكون ل(...) أما باقي العقد والتزاماته فيبقى على الأصل وهو المؤسسة . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 06/ 11/ 1443هـ في القضية رقم 439250190 والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439250190 لإقامتها على غير ذي صفة لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث