حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433370460

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156090/1443
رقم الحكم:433370460
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156090 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433370460 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٠٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (شريك موكلتي تمتلك علامة تجارية ((...)) والمسجلة برقم: ((...)) وتاريخ:١٤٤٠/١١/١٣ بموجب الشهادة الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية وقد قامت المدعى عليها بعرض منتجات مقلدة لهذه العلامة التجارية ولا زالت مستمرة في إنتهاك حق موكلتي مما وقع بذلك أضراراً جسيمة ويستوجب التعويض , حيث أن حق التعويض ناشئ منذ تاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٠ بموجب فاتورة الشراء؛ انتهى فيها إلى طلب/ أولاً: إلزام المدعى عليها بمصادرة كافة البضائع المقلدة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي بمبلغ وقدره: ٢,٠٠٠,٠٠٠ اثنان مليون ريال). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وبإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١١/٨/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) وكالة رقم: (...)في حين لم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابط الاتصال المرئي بموجب تذكرة التبليغ، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته؟ فذكر بأن هناك علامة تجارية مملوكة ل(...) برقم: (...)وتأريخ ١٣/١١/١٤٤٠هـ تم إبرام عقد بين موكلته وصاحب العلامة لاستعمال العلامة من خلال منتجات يتم تصنيعها وتسويقها من خلال موكلته وقد تبين لموكلته قيام المدعى عليها باستعمال هذه العلامة بشكل مطابق لاستعمال موكلته وعلى نفس المنتجات التي تصدرها موكلته ويؤسس الدعوى الماثلة على اعتداء المدعى عليها على العلامة المبينة سلفًا، ويطلب منعها من ذلك، والتعويض عن الأضرار التي لحقت موكلته بسبب استعمال العلامة إضافة إلى مصادرة كافة البضائع المقلدة ومنع دخولها عبر المنافذ التجارية، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية نسخة من العقد المبرم بين موكلته وبين مالك العلامة وأرفقا بيان صحيفة الدعوى موضحًا فيها تأريخ القيد وصفة المقيد فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر (...) هويه رقم: (...) وكيلاً عن شركة (...) بموجب وكالة رقم: (...)وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والذي انتهى فيها إلى أن المدعى عليها قامت بنسخ علامة تجارية ((...)) ووضعها على منتج خاص بموكلته (لعبة مرفق نسخة منها) وذلك على سبيل التقليد ويطلب منعها من ذلك والتعويض والحجز على المنتجات والتعويض عن المحاماة وبعد إطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية بعد الجلسة الماضية رأت صلاحية البت في القضية بحالتها الراهنة، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية, باعتبار أن المدعية تقيم هذه الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها بوقف الانتهاك على العلامة التي تدّعي المدعية ملكيتها, مع مطالبتها بالتعويض عن ذلك الانتهاك, عليه فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وعن مسألة قبول الدعوى, فلما كانت المدعية تؤسس دعواها على العقد المبرم بينها وبين مالك العلامة المعنون بـ(عقد تسويق وبيع منتج) والمبرم بتأريخ ١/٩/١٤٣٩هـ المنصوص ضمنه على أحقية المدعية باستخدام العلامة (...) على منتجاتها, وعلى هذا الأساس تقدمت المدعية بهذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها, وحيث إن قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ في مادته السادسة قد نص على التالي: (١- يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، وأخذ مستخرج مصدق منه) كما نصت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على التالي: (في حال قيام مالك العلامة التجارية المسجلة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وموثقاً ومصدقاً حسب الأصول ومترجماً إذا كان الأصل محرراً بغير اللغة العربية ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة بحماية العلامة التجارية) وعلى ضوء ما تقدم من نصوص, فقد استبان للدائرة أن المدعية في عقدها الذي تحتج به, وتؤسس عليها دعواها, لم تلتزم بما تم تنظيمه واشتراطه في المادتين, وعليه, فلا يزال عقدها مختلاً ومفتقرًا إلى تصحيحه بالشكل النظامي, ومن ثم, فإن صفتها في تحريك هذه الدعوى وأحقيتها بالتعويض عن ذلك تعد منعدمة, إذ لا يفيدها عقدها محل الاحتجاج في استعمال العلامة بالطرق النظامية, فضلاً عن مواجهة الغير بدعوى الانتهاك والتعويض عنه, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى والحال ما تقدم, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث