حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433283488
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433283488
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439300913 وتاريخ 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433283488 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439300913 وتاريخ 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأن وكيلة المدعية/ (...) هوية رقم (...) تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: (تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات بمختلف الموديلات لمدة (36) شهراً هجرياً، بثمن إجمالي قدره (1,631,182.3) مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال وثلاثة هللات، على أن يكون السداد دفعات، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 30/ 10/ 1435هـ ومازال العقد مستمراً، ولم يتم سداد الأجرة المتبقية، وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية والبالغ قدرها (1,631,182) مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 22/ 10/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها وقدمت من خلال محادثه الغرفة الإلكترونية للجلسة تقريرًا بانتهاء المصالحة وفيها أن تاريخ الطلب كان في 16/ 09/ 1443هـ ونهايته كانت في 07/ 10/ 1443هـ، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1,631,182) مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال، مقابل الأجرة المتبقية وفق ما أشير إليه في لائحة الدعوى، وحيث تبين للدائرة بعد اطلاعها على تقرير انتهاء المصالحة أن تاريخ الطلب كان في 16/ 09/ 1443هـ،وبناء على الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15 / 8 /1441 هـ والتي نصت على يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. وبناء على الفقرة (2) من المادة (71) من اللائحة التنفيذي لنظام المحاكم التجارية الصادرة في 1441/11/1هـ والتي نصت على ما يلي: يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام وحيث إن تاريخ هذه القضية في1443/9/9هـ، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.