حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433268564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439065310/1443
رقم الحكم:433268564
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065310 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433268564 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٣١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب مخلفات الصرف الصحي وذلك في سحب مخلفات الصرف الصحي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ٠١/٠٣/١٤٣٨ هـ الموافق٣٠/١١/٢٠١٦ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ١٢/٠٣/١٤٣٩هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥١,٠٤٠) واحد وخمسون ألفًا وأربعون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١,٠٤٠) واحد وخمسون ألفًا وأربعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٣٩هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره(٥١,٠٤٠) واحد وخمسون ألفًا وأربعون ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) وتاريخ١١/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠١٧م وقيمة(٥١,٠٤٠) واحد وخمسون ألفًا وأربعون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره(٥١,٠٤٠) واحد وخمسون ألفًا وأربعون ريال ،أتعاب المحاماة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- أمر شراء على ورقة المدعى عليها ممهورة بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها باللغة الإنجليزية والمترجم ،٢-كشف حساب مترجم على ورقة المدعية بمبلغ المطالبة وممهور بختم المدعية ،٣-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (١٩٦٣٧) ، ٤-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٠٠٣٢)، ٥-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية ٦-رقم الفاتورة (٢٠٦١٠)، ٧-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٠٩٧٧)، ٨-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢١٣٥٣)، ٩-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢١٧٥١)، ١٠-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٢٠٩٧)، ١١-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٢٤٧٤)، ١٢-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٢٨٤٠)،١٣- فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٣٢٤٢)،١٤- فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٣٦٠٥).١٥- مصادقة على رصيد حساب للمدعى عليها ممهور بختم المدعية وتوقيع المدعى عليها وختمها بمبلغ قدرة (٤٤,٠٠٠)أربعة وأربعون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وحصر وكيل المدعية طلبه في مبلغ (٥١,٠٤٠) واحد وخمسون ألف وأربعون ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وقرر الاكتفاء بالمستندات المقدمة وعليه قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة والحكم. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد دراسة مستندات الدعوى ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١,٠٤٠) واحد وخمسون ألفًا وأربعون ريال ,وأتعاب المحاماة ،وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١,٠٤٠) واحد وخمسون ألفًا وأربعون ريال ،ولأن وكيل المدعية أثبت صحة دعواه بالبينات التالية:١- أمر شراء على ورقة المدعى عليها ممهورة بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها باللغة الإنجليزية والمترجم ،٢-كشف حساب مترجم على ورقة المدعية بمبلغ المطالبة وممهور بختم المدعية ،٣-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (١٩٦٣٧) ، ٤-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٠٠٣٢)، ٥-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية ٦-رقم الفاتورة (٢٠٦١٠)، ٧-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٠٩٧٧)، ٨-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢١٣٥٣)، ٩-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢١٧٥١)، ١٠-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٢٠٩٧)، ١١-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٢٤٧٤)، ١٢-فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٢٨٤٠)،١٣- فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٣٢٤٢)،١٤- فاتورة مترجمة ومكتوبة على ورقم المدعية رقم الفاتورة (٢٣٦٠٥).١٥- مصادقة على رصيد حساب للمدعى عليها ممهور بختم المدعية وتوقيع المدعى عليها وختمها بمبلغ قدرة (٤٤,٠٠٠)أربعة وأربعون ألف ريال؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب ، وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة ،ولأن الدائرة هي المخلولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: اولا: إلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات والتجارة المحدودة س.ت (...) ان تدفع للمدعي / شركه (...) للمقاولات س.ت (...) مبلغ قدره واحد وخمسون الفا واربعون (٥١.٠٤٠) ريالا ثانيا: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن اتعاب المحاماة مبلغ قدره (٥.١٠٤) خمسة الالف ومئة واربع ريالات ، لما هو مبين في الأسباب.