حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433303201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439391167/1443
رقم الحكم:433303201
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439391167 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433303201 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439391167 لعام 1443 هـ المدعي: محمد اسماعيل علي دفع المدعى عليه: احمد سعيد احمد باناعمه بندر بن احمد بن عبود بايعشوت شركة اتش دايا انترناشونال المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه تم التعاقد بينه وبين شركة اتش دايا انترناشونال المحدودة بتاريخ 10/4/1438هـ على أن يقوم بتمثيلها في بمطالبة مؤسسة أنور عبدالعزيز الرقيب بمبالغ مالية عن عمليات بيع ملابس لم يسددها، وذلك في الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد مؤسسة أنور ابن عبدالعزيز عبد الرقيب التجارية المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (5599 لعام 1439هـ) والمنظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة، على أن يستحق نسبة (٢٠%) من اجمالي مبلغ المطالبة عن المرافعة والمدافعة والسير ومتابعة القضية، والقضية انتهت بحكم منطوقه (رفض الدعوى) وعليه يستحق المدعي مبلغ (151.243) ريال، موضحاً أنّه لم يتسلم من المدعى عليها الثالثة أو وكلائها المدعى عليهما أيّ مبلغ، وطلب إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ (243.151) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم قدّم جوابه على الدعوى المتضمن: عدم صفة المدعى عليهما الأول والثاني وفيما يتعلق بالمدعى عليها الثالثة فإن الاتفاق كان على التحصيل وانتهت الدعوى برفضها، وطلب رد هذه الدعوى، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعرض إجابة وكيل المدعى عليهم على وكيل المدعي عقب بأنه أقام دعواه في مواجهة المدعى عليه الأول والثاني وذلك لكونهما الممثلين النظاميين في المملكة للمدعى عليها الثالثة، وفيما يتعلق بعدم أحقيته بمطالبة المدعى عليها الثالثة فإن العقد قد تضمن أن على العميل المدعى عليها الثالثة الالتزام بتزويده بكافة المستندات المؤيدة لدعواه، وفي حال إخلاله بذلك فإنه يستحق كافة الأتعاب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ (243.151) ريال كأتعاب للمحاماة وفق ما سبق بيانه، وأجمل وكيل المدعى عليهم اجابته في عدم صفة المدعى عليهما الأول والثاني وفيما يتعلق بالمدعى عليها الثالثة فإن الاتفاق كان على التحصيل وانتهت الدعوى برفضها، وطلب رد هذه الدعوى، وبالاطلاع على ما جاء في دعوى المدعي وطلباته ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. وبالنظر في مستندات القضية وبتفحصها، وجدت أنّ المدعي لم يثبت صفة المدعى عليهما الأول والثاني في التعاقد، ولم يقدم بينة على صفتهما في التعاقد معه وتأسيساً عليه فإنه لم تثبت صفة المدعى عليهما الأول والثاني في هذا النزاع, ولمّا كان من المُتعين على الدائرة بداءةً أن تنظر في صفة المتخاصمين أمامها, وتتحقق منها, وعليه فإن الدعوى في مواجهتهما تنحسر دون إنهاض شرط قبولها وتضحى في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول. وأمّا عن المدعى عليها الثالثة فإنه ولِما استبان أن الاتفاق بينها وبين المدعي يكون على استحقاق المدعي لِما يدّعيه حال تحصيل المبالغ، ولمّا كان ذلك وكان المدعي مقرّ بأنّه لم يقم بتحصيل المبلغ محلّ دعواه؛ وتمّ الفصل في تلك الدعوى برفضها؛ تأسيساً عليه ولمّا كانت القاعدة المعتبرة تنص على أنّ من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وكان المدعي لم يُقدّم خلاف ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثالثة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: عدم قبول الدعوى رقم (439391167) المقامة من/ محمد إسماعيل علي دفع سجل مدني رقم: (...) ضد/ احمد سعيد احمد باناعمه سجل مدني رقم: (...). ثانياً: عدم قبول الدعوى رقم (439391167) المقامة/ من محمد إسماعيل علي دفع سجل مدني رقم: (...) ضد/ بندر بن احمد بن عبود بايعشوت سجل مدني رقم: (...). ثالثا: رفض الدعوى رقم (439391167) المقامة من محمد إسماعيل علي دفع سجل مدني رقم: (...) ضد/ شركة اتش دايا انترناشونال المحدودة أجنبية الجنسية تسجيل رقم: (...). العضو الأول عبدالله بن محمد علي الغامدي العضو الثاني حسام بن علي بن عبدالله الفقيه رئيس الدائرة القضائية محمد بن احمد المالكي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث