حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433240881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439211490/1443
رقم الحكم:433240881
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439211490 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433240881 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439211490 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي(...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 2700ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...) – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 2700ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم رده قبل موعد الجلسة الأولى ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة وبناء على المادة 242 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء فيها ما نصه:" على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرته الدفاعية وتكون مشتملة على جوابه على الدعوى وذلك على الأقل قبل يوم واحد من الجلسة التحضيرية" فإن الدائرة قررت السير في الدعوى بناء على ما تقدم، وبما أن المادة 28من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (5) قد نصت على: " أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ..) ، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية وهي عبارة عن الحكم الصادر في حق المدعى عليه في القضية المقيدة برقم (12807) لعام 1440هـ والتي انتهت فيها الدائرة إلى الحكم لصالح المدعي، وبما أن الحكم قد اكتسب القطعية فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليها(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (2700ريال) ألفان وسبعمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث