حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433254623
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201016/1443
رقم الحكم:433254623
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201016 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433254623 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439201016 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)وهي شركة محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس المال وقدره مليونان ريال سعودي بسبب عقد. ٢- تفتيش ومحاسبة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: أولا:ندب مكتب الأمين السيد(...) أو أي مكتب خبير تندبه الدائرة والزام المدعي عليه بإظهار الحسابات والدفاتر المحاسبية وكافة العقود والأحكام التي تخص المطاعم والشركة للتحقق من الإرباح والخسائر وتحميل أتعاب الخبير على نفقة المدعي عليه الشخصية (...) ثانيا: إلزام المدعي عليه بدفع ما ترتب عليه من مستحقات ثبتت من خلاص تقرير الخبير.ثالثا: تعويض المدعي عن قيمة حصته في الأصول التي تم بيعها (مطعم ومقهى(...))دون موافقته بما يعادل قيمتها الحقيقية في المطعم المتبقي والإستعاضة بتعديل حصة الشركاء في الأصول المتبقية (مطعم (...)) بعد التثمين لدى خبير تندبه الدائرة بناءا عليه. رابعا: إلزام المدعي عليه بدفع اثنين مليون ريال سعودي (2.000.000) وتعويض عن اتعاب الخبراء واتعاب المحاماه مائتين الف ريال سعودي (200.000) والأضرار النفسية والمادية بعد حصرها وتقديمها في المذكرة الختامية للدعوى . وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليه, وقدم وكيلها إجابته بهذه الجلسة وتضمنت: (أولاً: الدفع النظامي:- تنص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها ، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها". وحيث إن هذه الدعوى مرتبطة بالدعوى المقيدة بالرقم 431823456 وتاريخ21/04/1441ه والدعوى المقيدة بالرقم 42824101 وتاريخ 17/11/1442ه لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة لكل ما تقدم ألتمس من فضيلتكم ما يلي:- إحالة الدعوى للدائرة التجارية الثالثة للاختصاص .) كما تشير الدائرة إلى مذكرة تحرير الدعوى المقدمة من المدعي والمودعة بالنظام بتاريخ 06/09/1443هـ وتضمنت (فضيلتكم يوجد حكم بثبوت الشراكة بين المدعى والمدعى عليه صادر من الدائرة التجارية الثالثة (3) في القضية رقم (42824101) والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية (2) بمحكمة الاستئناف التجارية بجدة في مطعم (...) لتقديم الوجبات ، سجل تجاري رقم (...) ومطعم ومقهى (...) لتقديم الوجبات ، سجل تجاري رقم (...) وحيث ان نسبه المدعى في الشراكة (40%) الثابتة بموجب الحكم في العقد المبرم بتاريخ 21/10/1440هـ في حين ان الشريك المدعى عليه قام بالاستيلاء على أموال الشركة وقام ببيعها دون الرجوع الى الشريك المدعى كما قام بإخفاء تلك الأموال ولم يسلم المدعى مايخصه من حقوق مالية وارتكب عدة مخالفات نظامية تتمثل في الاتي:- (1) سحب أموال الشركة من حساباتها البنكية دون أي مسوغ نظامي وبدون الرجوع الى الشريك المدعى وإخفاء الدفاتر المحاسبية لإيرادات الشركة ومصروفاتها وحساب الأرباح والخسائر (2) اغلاق المطاعم لفترة طويلة دون أي سبب نظامي (3) عمل تغييرات جذرية للديكورات والمعدات دون سبب بالرغم من حداثة الانشاءات والديكورات ودون موافقة مسبقة من الشريك المدعى (4) الاستيلاء على تعويضات من مالك العقار المحصلة مقابلة ماقام به المالك من استبدال ارضيات المطعم (...) ودون اخذ موافقه الشريك المدعى على حجم التعويضات المسلمة للشريك المدعى عليه واخفائها من حسابات الشركة (5) بيع مطعم ومقهى(...) بدون موافقه الشريك المدعى والاستيلاء على قيمته بالرغم من علم الشريك المدعى عليه بوجود نزاع مع الشريك المدعى امام الدائرة التجارية الثالثة ورفضه تعيين حارس قضائي كما هو موضح في الحكم وبناء على تلك الأسباب اطلب من الدائرة الموقرة الحكم بالاتي:- 1- طلب تعيين خبير محاسبي على نفقه المدعى عليه والزامه بتقديم قوائم الحسابات والدفاتر المحاسبية وكافة العقود التي تخص المطاعم والشراكة للتحقق من حقوق المدعى المالية وتحديدها والزام المدعى عليه بدفعها بالكامل 2- وحيث ان العدالة يا أصحاب الفضيلة تستوجب التعويض عن الأصل بأصل مثله نطلب تعويض المدعى بما قام به المدعى عليه ببيعه من أصول بحصة المدعى / (...)، هوية وطنية رقم (...) دون موافقته ، بحصة من أصول المدعي عليه (مقهى ومطعم (...)) وتعديل الحصص في الشركة بما يخلص له تثمين الأصول) ,كما تشير إلى مذكرته الرفقة بالنظام بتاريخ 12/10/1443هـ والمتضمنة (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة . حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله . الحاقا للمذكرة المرفوعة من وكيلي الشرعي أرفق لفضيلتكم نسخة عن الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة وتأييد الحكم من دائرة الإستئناف بالإضافة الى نسخة من عقد الشراكة المبرم في 21/10/1440هـ والذي يوضح بنده الثامن صراحة بأن القرارات الإدارية تتخذ بالإجماع . وبذلك يبطل أي اجراء قام به المدعي عليه ولم تؤخذ فيه موافقة الشريك المدعي تعد باطلة بما في ذلك التوظيف او البيع او التعديلات في ديكورات او توسع في النشاط او تحديثات في الديكورات او المفروشات . كما نص البند السادس على ان يتولى تنفيذ وإدارة تلك القرارات التي يتم الاتفاق عليه وإدارة مشاريع الشركة بعد موافقة الشركاء صاحب النسبة الأعلى. وحيث أن تعديل النسب في حصص الشركاء بعد تعويض الشريك عما قام به المدعي عليه من بيع للأصول يستوجب التوضيح صراحة في منطوقه ومسبباته وتوجيها للجهات المعنية لتنفذها . وعليه التمس توضيحها عند ظهور خلاص ما يتوصل له الخبير المالي والحكم بما يظهر لي من مستحقات على المدعي عليه), وأفاد وكيل المدعي بأن يطلب المحاسبة عن الفترة من بداية إنشاء الشراكة وتحرير العقد في 21/10/1440هـ وحتى تاريخه , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه ، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة ، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى ، وحيث يطلب المدعي محاسبة شريكه عن الفترة من بداية إنشاء الشراكة وتحرير العقد في 21/10/1440هـ وحتى تاريخه , وحيث خول النظام للشريط استلام ميزانيات الشركة والاطلاع عليها وذلك بنص المادة (175) من نظام الشركات , وحيث ثبتت شراكة المدعي مع المدعى عليه بموجب حكم الدائرة الثالثة بهذه المحكمة رقم (42824101) والمؤيد بحكم محكمة الاستئناف الموقرة , مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بتسليم القوائم المالية , وللمدعي الحق بالمطالبة بأي مستحقات تنشيء عن تلك الشراكة بعد دراسة تلك القوائم والميزانيات وإعداد تقريرا محاسبياً بذلك , وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: إلزام (...) سجل مدني (...) بتسليم(...) سجل مدني (...) الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بمطعم (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) , والخاصة بمطعم ومقهى(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) من تاريخ 21/10/1440هـ وحتى الان.