حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430302156
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439094064/1443
رقم الحكم:430302156
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094064 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430302156 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439094064 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية لائحة دعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اجهزة الكترونية وحواسيب ومستلزماتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٦٢٢٣٨٢) ست مئة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اوامر شراء)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اوامر شراء) طالباً إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (٦٢٢٣٨٢) ست مئة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال التعويض بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ثم في الجلسة الأولى التحضيرية حضر أطراف الدعوى ثم جرى من الدائرة سماع الدعوى، وبعرض دعوى المدعية وكالةً على المدعى عليه وكالةً أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للإجابة عن الدعوى عليه فقد قررت الدائرة إمهال المدعى عليه لذلك على أن يتم إرفاق إجابته عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام وإرسال نسخة منها عبر بريد الدائرة الالكتروني خلال خمسة أيام وعلى المدعي الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أحرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ونظراً لوجود بوادر صلح بين طرفي القضية قررت الدائرة تأجيل النظر فيها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن المدعى عليه قد سدد لنا المبلغ وأتنازل عن دعواي هذه عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق. الأسباب: لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢٢٣٨٢) ست مئة واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال كما ورد مفصلاً في دعواه، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لتنازل المدعي عن دعواه.