حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430062887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439346453/1443
رقم الحكم:4430062887
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439346453 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430062887 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٦٤٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركه (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات زراعية بثمن إجمالي قدره (١٣٢,٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال سدد منه (٩٦,٤٩٥) ستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٥٠٥) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة ريالات، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية لمؤسسة المدعى عليه بمبلغ المطالبة. ٢- مطابقة رصيد صادرة من المدعية لمؤسسة المدعى عليه ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه بصحة الرصيد المستحق للمدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة. وقدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: " أولاً: من حيث الإجمال: لا صحة لما جاء في دعوى المدعية وأنه ينكر الطلبات والوقائع الواردة فيها. ثانياً: من حيث التفاصيل: أن الدعوى مستوجبة للرد وصرف النظر عنها للأسباب الشرعية والنظامية التالية: ١- أن تاريخ التوريد بحسب دعوى المدعية كان في ٢٠١٦/٠٤/٠٦م كما هو ثابت في لائحة المدعية، بقوله قامت المدعية بتوريد مواد زراعية وكيماوية في تاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٦م بقيمة (١٣٢,٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال بموجب كشف الحساب والفاتورة المرفقة بالدعوى، بالرغم من عدم إرفاقها بالدعوى كما زعم فهي تدل على أنه مضت أكثر من ست سنوات على نشوء الحق بالمبلغ فتكون الدعوى واقعة تحت تأثير المادة (٢٤) من نظام المحكمة التجارية. ٢- أنه ينكر التوقيع على خطاب مطابقة الرصيد المنسوب للمؤسسة المدعى عليها في ٢٠١٧/٠٧/٣١م بقيمة (٥٥,٥٠٥) خمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة ريالات لأنه ليس توقيعه لا سيما وأنه من السهل استنساخ ختم شبيه بختم المؤسسة مما يستوجب معه ترتيب الأثر الشرعي والنظامي لأحكام المادة (١٥٠) من نظام المرافعات الشرعية. ٣- يتحفظ بالرد على الدعوى إلى ما بعد ظهور ما يثبت صحة توقيعه على خطاب مطابقة الرصيد ووقف السير بالدعوى بسبب ذلك عملاً بأحكام المادة (٨٧) من نظام المرافعات الشرعية. ثالثاً: الطلبـــــات: أصليــاً: تتبع الأثر الشرعي والنظامي لأحكام المادة (٢٤) من نظام المحكمة التجاري وإسقاط الدعوى والحق القائم فيها بفرض صحته جدلاً بالتقادم. احتياطياً: ١- ترتيب الأثر الشرعي والنظامي لأحكام المادة (١٥٠) وما بعدها من نظام المرافعات الشرعية فيما يتعلق بتزوير توقيعه على خطاب مطابقة الرصيد المنسوب للمؤسسة المدعى عليها. ٢- وقف السير بالدعوى لحين الفصل بصحة توقيعه على خطاب مطابقة الرصيد عملاً بأحكام المادة (٨٧) من نظام المرافعات الشرعية "، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة أجاب: بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة حتى تاريخ ٢٠١٧/٠٧/٣١م بمبلغ (٥٥,٥٠٥) خمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة ريالات مختومة من قبل مؤسسة المدعى عليه وهي مؤسسة (....) سجل تجاري رقم (...)، ومبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد، ثم حضر وكيل المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية بصفته المدير، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعرض جواب المدعى عليه على ممثل المدعية أجاب: بأن المدعى عليه لم يجب بجواب صريح عن الختم الوارد في المطابقة، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب: بأن التوقيع ليس توقيع موكله، أما الختم فهو مماثل لختمه ولكن يسهل استنساخه، وبعرضه على ممثل المدعية أجاب: بأن التوقيع توقيع الموظف هاني وهو موظف لدى المدعى عليه، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب: بأنه سيراجع موكله في بيان الشخص الموقع وصفته في التوقيع، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله؟ فأجاب بأن (....)موظف لدى المؤسسة المملوكة لي، ولكنه ليس مخولاً بالتوقيع أما الختم فيمكن تزويره وأنا أدفع بتزويره كما أن القيمة التي تمت تصفية الحساب بها هي مبلغ (١٤٤,٦٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة ريال، وليس كما ذكره المدعي من أنه مبلغ (١٣٢,٠٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن الموظف لدى المدعى عليه(.....) هو من صفى الحساب مع مؤسستي وطلب إمهاله لإحضاره، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وملخصها: حضر مدير المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقد جرى سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب بأنه لم يستطع إحضار المدعو(....) ، وبناء عليه فقد سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٥٠٥) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة ريالات، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بإنكار صحة دعوى المدعية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه مستند في دعواه على مطابقة الرصيد بمبلغ (٥٥,٥٠٥) خمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة ريالات مختومة من قبل مؤسسة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت سداده لمستحقات المدعية، وبما أنه أقر بالختم الممهور في المطابقة، واستنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات " يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة " فإن المطابقة تعتبر حينئذ صحيحة وليست بمزورة، فما دفع به المدعى عليه دفع ضعيف لم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعية، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (.....) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ الشركه (.....)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٥,٥٠٥) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة ريالات والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث