حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530981354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571169474/1445
رقم الحكم:4530981354
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571169474 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530981354 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦٩٤٧٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية ( مجموعة (...)للتجارة و المقاولات مساهمة مقفلة) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...)بموجب الوكالة (...) كما حضر المدعى عليه اصالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى أحالالى ما جرى نسخه في المحادثة وهو ما نصه(بسم الله الرحمن الرحيم لائحة تحرير دعوى بالقضية رقم (٤٥٧١١٦٩٤٧٤)أصحاب الفضيلة / رئيس المحكمة التجارية بالدمام سلمكم الله ،،،،،،السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،،،تقدم لفضيلتكم بالوكالة عن موكلنا المدعى / مجموعة (...)للتجارة و المقاولات مساهمة مقفله - سعودية الجنسية - سجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...)- سعودي الجنسية – هويه رقم (...) الموضوع لقد سبق إقامة دعوى من المدعية (مجموعه (...)لتجاره والمقاولات مساهمه مقفله) ضد المدعى عليه (...)المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٧٩٩٨٦٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(بموجب العقد المؤرخ ٢٥/٤/١٤٤١هـ والموافق٢٢/١٢/٢٠١٩م ومضمونه ( تأجير معدات ثقيلة رافعات ) وانشأ علاقه تجاريه بينهما ومستحقات ماليه للمدعية وطلبت المدعية بإلزام المدعى عليه(...)هويه رقم (...) بأن يدفع مبلغ وقدره (٣٥,٧٠٩.٨٥) خمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله للمدعية / مجموعة (...)للتجارة و المقاولات مساهمة مقفله - سعودية الجنسية - سجل التجاري رقم (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٢٩٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٢هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد الفواتير المستحقة للمدعية مما أدى إلى (حبس مال المدعية وعدم السداد مما لحق بها من اضرار جسيمه واحوجها للشكاية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره (٤,١٠٧) أربعة آلاف ومائة وسبعة ريال سعودي. وحيث ان اركان التعويض الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقه السببية بينهما اجتمعت كلاهما في حق المدعى عليه واضر بالمدعية ماديا بتكبدها مصاريف اتعاب المحاماة ونفاذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار) وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠) ( اذا كان الذى عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى احوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ) وحيث ان المدعى عليه احوج المدعية للشكاية بسبب مماطلته في عدم السداد بالطرق الودية مما حدا بها اللجوء الى القضاء والاستعانة بمكتب محاماه /(...) محامى معتمد بالمملكة وتكليفه ببذل العناية والجهد في الحصول على مستحقات المدعية من المدعى عليه وقام بعمله على اكمل وجه حتى تحصلت المدعية لحكم لصالحها والزام المدعى عليه بسداد المبلغ المطالب به كاملاً وبعد ان تحصلت المدعية على مستحقاتها قامت بدفع اتعاب المحاماة بنسبه (١٠%) من المبلغ المتحصل مضاف له قيمه الضريبة المضافة وتم تحويلها لمكتب المحاماة كامله.بناء عليه تطلب المدعية من فضيلتكم :-إلزام المدعى عليه بدفع تعويض بمبلغ وقدره (٤,١٠٧) أربعة آلاف ومائة وسبعة ريال سعودي للمدعية/ مجموعة (...)للتجارة و المقاولات مساهمة مقفله - سعودية الجنسية - سجل التجاري رقم (...) تعويضاً عما تكبدته من مصاريف اتعاب محاماه.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد)وبعرض الدعوى على صاحب المؤسسة المدعى عليها اجاب قائلا (أرى أن مطالبة المدعية وكالة بمبلغ الأتعاب غير وجيه وغير مستحق ذلك لأن هناك تعاملات سابقة بيننا وبين المدعية بعقود ومبالغ كبيرة وكنا على وشك جدولة المبلغ الذي جرى الحكم علينا به بالدعوى الأصلية هكذا اجاب)وقد جرى من الدائرة الاطلاع على صك الحكم المتعلق بالقضية رقم (٤٥٧٠٧٩٩٨٦٣)وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٥هـــ كما قدمت الفاتورة المتعلقة بالاتعاب والحوالة البنكية وبسؤال المدعية مزيد بينة اجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث إن المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها ٤٠١٧.٠٠ ريال ؛ فإن الثابت من خلال الفاتورة والحوالة وصك الحكم في القضية السابقة ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ وقد ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها لا ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي يطالب بها المدعي وكالة بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها وعدد الجلسات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مجموعة (...)للتجارة و المقاولات مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...): مبلغا وقدره (٣٥٧٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعون ريال وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث