حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437027010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439111159/1443
رقم الحكم:437027010
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111159 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437027010 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439111159 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة والتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع في تقدم المدعي بلائحة دعوى نصها: قيام المدعي بتولي أعمال المحاماة عن المدعى عليه والقيام بالمرافعة والمدافعة الشفهية والكتابية عنه بالقضية المقامة ضده والرقيمة (42822051) المنظورة أمام الدائرة التجارية الأولى ومتابعة ما لزم من إجراءات لمصلحة المدعى عليه، وذلك دون عقد مكتوب، وقد استمرت لعدة جلسات قضائية ومتابعة دورية الكترونية من خلال المنصة القضائية وميدانية من خلال المحكمة واجتماعات واتصالات ومناقشات مكتبية وإدارية مع المدعى عليه، وأتعاب المحاماة المستحقة عنها مبلغ وقدره 250000ريال بالإضافة الى مبلغ ضريبة القيمة المضافة وقدره 37500 ريال ليكون اجمالي المبلغ المحبوس بذمة المدعى عليه دون مسوغ قدره 287500 ريال. وبما أن المدعى عليه قام بفسخ الوكالات والغائها في وقت غير ملائم وأوكل الغير وبعد ما بذل من جهد في تلك القضية. وعليه فإن المدعي يستحق كامل قيمة مبلغ الاتعاب استناداً إلى المادة (27) من نظام المحاماة. ولا يخفى أنه إذا ما نذر الإنسان شيئاً فقد ألزم نفسه به وعليه الوفاء بما نذر وذلك لقوله تعالى (وليوفوا نذرهم). ولما كنا قد أتممنا العمل والوفاء بما كلفنا ووكلنا به بناء على الاتفاق الشفهي المبرم مع المدعى عليه للمرافعة والمدافعة بتلك الدعوى وحضور جميع الجلسات وتقديم مذكرات الدفاع الى ان قرر المدعى عليه عزلنا وإلغاء الوكالة القانونية وتوكيل الغير مما يلزمه دفع المتبقي من مبلغ الاتعاب المستحق والمحبوس بذمته دون مسوغ استناداً الى المادة 27 من نظام المحاماة. كما جاء بالمادة 26/ 5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والمتضمنة للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد .وانتهى إلى طلب: 1ـ إحالة هذه الدعوى الى الدائرة (1) بهذه المحكمة ناظرة الدعاوى الاصلية الرقيمة (42822051) استنادا الى المادة (26) من نظام المحاماة والمادة (28) فقرة (3) وفقرة (5) من اللائحة التنفيذية للنظام.2ـ الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره287500 ريال مائتان وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال وهو المبلغ المتبقي بذمته مقابل أتعاب المحاماة مضاف عليها مبلغ ضريبة القيمة المضافة. وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور مصفي المدعى عليهم، ثم قرر وكيل المدعي انه يختصم (...) وانه يطلب التنازل عن هذه الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إثبات تنازله عن الدعوى ضد المدعى عليها ؛ وبما أن المدعي هو المتصرف في دعواه إنشاءً وإنهاءً، وحيث لم تجد الدائرة في هذا التنازل ما يمنع من إثباته شرعاً أو نظاماً فإنها تنتهي إلى إثباته. نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات التنازل في الدعوى رقم 439111159 المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد شركة (...) للمقاولات العامة والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث