حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531012272

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571119913/1445
رقم الحكم:4531012272
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571119913 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531012272 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١١٩٩١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقيه (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للإنتاج الزراعي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كرتون) بثمن إجمالي قدره ست مئة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال (٦٣٦,٧٧٩) سدد منه ست مئة واثنان ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال (٦٠٢,٦٥٧)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد الثمن المتبقي وقدره: أربعة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال (٣٤,١٢٢) ،وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٩هـ وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢/١/١٤٤٩هـ وتبين أنها سارية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٣/٦/١٤٤٩هـ وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٤/٢/١٤٤٧هـ وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن دعوى موكلته عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه للتو استلم الدعوى وطلب مهلة لمراجعة موكلته وتقديم جواب على الدعوى فأجابته الدائرة إلى طلبه ،وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٩هـ وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢/١/١٤٤٩هـ وتبين أنها سارية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٣/٦/١٤٤٩هـ وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٤/٢/١٤٤٧هـ، وبسؤال الدائرة للمدعى عليه وكالة عن جواب موكلته على الدعوى أجاب بأن موكلته تقر بصحة المطالبة وصحة المبلغ وعقب بأن موكلته لم تعلم بهذا المبلغ نظرا لأنها استحوذت على الشركة المدعى عليها حديثا، وكانت تجهل هذه المطالبة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أحال على ما جاء في لائحة دعواه وطلب من الدائرة الفصل في الدعوى، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى بيع وتوريد المدعية شركة (...) للمدعى عليها شركة (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بسداد الثمن وقدره أربعة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال (٣٤,١٢٢)، وذلك مقابل بيع وتوريد (كرتون)، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال (٣,٥٠٠) وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على فواتير إضافة إلى كشف حساب بالإضافة إلى سندات تسليم ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ،وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى وصحة المطالبة ولم تنازع في صحة دعوى المدعية، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية قد نصَّت على أنَّه يُعد الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للإنتاج الزراعي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعة وثلاثون ألفا وستمائة واثنان وعشرون ريالا (٣٧.٦٢٢) لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث