حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437875803

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439077736/1444
رقم الحكم:437875803
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439077736 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437875803 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439077736 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...) وكالة رقم (...) بلائحة دعوى مختصرها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (155.000) مئة وخمس وخمسون ألف ريال و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ و قدره (20000) عشرون ألفًا ريال سعودي، وذلك مقابل اتفاق المدعي مع المدعى عليه على الدخول كشريك بنسبة 15% في شركة التأثير المباشر سجل التجاري رقم (...) مقابل مبلغ وقدره (435.000) أربعمائة وخمس وثلاثون ألف ريال دفع المدعي منها مبلغ (155.000) مئة وخمس وخمسون الف ريال للمدعى عليه، هذا وسبق أن اقام المدعي دعوى لإثبات الشراكة في شركة (...) لدى المحكمة التجارية بالرياض قيدت لدى الدائرة 20 برقم (4318) وتاريخ 19/7/1442 انتهت برفض الدعوى وأشارت الدائرة إلى أن للمدعي الرجوع على المدعى عليه (...) بالمبلغ المدفوع (155.000) مئة وخمس وخمسون ألف ريال بدعوى مستقلة، عُقدت لنظرها الجلسة المؤرخة في 29/7/1443هـ حضر المدعي والمدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف وكيل المدعي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (155.000) مئة وخمس وخمسون ألف ريال، يمثل المبلغ المدفوع لصالح المدعى عليه، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها , وحيث تبين أن موضوع هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف المنازعات التجارية, ذلك أن الحكم الصادر في القضية رقم (4318) وتاريخ 19/7/1442 من الدائرة العشرون، أثبت أن المبلغ المدفوع لم يثبت كونه من أجل الشراكة وبالتالي حكمت برفض دعوى المدعي، وعليه فمطالبة المدعي في هذه الدعوى باسترجاع المبلغ المدفوع لصالح المدعى عليه تكون عن دين، وعليه فهذا لا يعد عملاً تجارياً ولا تنطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية التي تختص بها المحاكم التجارية, وبناءً عليه نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث