حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437920843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439084845/1443
رقم الحكم:437920843
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084845 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437920843 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٤٨٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للطرق والإنشاءات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي بيع وتركيب وصيانة برنامج تخطيط الموارد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف دولار أمريكي سدد منه (١٧٥٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا دولار أمريكي، ولم يستلم المدعي المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (١٧٥٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا دولار أمريكي. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٧٥٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا دولار أمريكي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم ٠٥ / ٠٨ /١٤٤٣ هـ، حضر طرفي الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: ولما كان القضاء التجاري بالمحاكم التجارية يختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية,. والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال،.ومنازعات الشركاء في شركة المضاربة. والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.والدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقة بدعوى تختص بنظرها المحكمة.ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوي سبق نظرها من المحكمة.وذلك عملاً بنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى, وبما أن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء تتعلق بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أطراف الدعوى، وبما أنه قد تخلف عن النزاع في هذه القــــضية هذا الوصف وانتفى أن يـــــكون نزاعاً تجارياً،لكون الاتفاق المبرم بين الطرفين منصبٌ على أن يقوم المدعى عليه ببيع وتركيب وصيانة برنامج تخطيط الموارد، فإن هذا العمل لا يعد عملا تجارياً بل مهنياً ولا يدخل تحت اختصاص المحاكم التجارية، ولاينطبق على المدعى عليه وصف التاجر لكونه بستهدف أتعاباً مقابل تقديمه للخدمات لا أرباحاً، مماتنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.