حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437802702
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439033473/1443
رقم الحكم:437802702
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439033473 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437802702 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٣٤٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدَّم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة لمدة سنة واحدة هجرية، بثمن إجمالي قدره (١,١٤٧,٣٠٤) مليون ومائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريالات، سُدِّد منها مبلغ (٤٥٨,٩٦٣) أربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه للعمالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٦م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وَ طالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٨٨,٣٤١) ست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/٣هـ إلى ١٤٤٢/١١/٧هـ، مقابل عدد الساعات للتأجير على المدعى عليها، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن عقد اتفاقية بتاريخ: ٠٩/١٠/٢٠٢١م على مطبوعات المدعي ومذيلة بختم وتوقيع طرفي الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ بحضور المدعي أصالة وَ المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...) ثم قرَّر الطرفان بأنهما اتفقا وتوصَّلا إلى صُلحٍ مُنهٍ للنزاع ونصُّه: (نفيد فضيلتكم بأنه تم الاتفاق بالتراضي مع المدعي على أنه يستحق مبلغ إجمالي قدره: (٦٨٨,٠٠٠) ستمائة وثمانية وثمانون ألف ريال، تُدفع على دفعتين، الدفعة الأولى قدرها: (٣٤٤,٠٠٠) ثلاثمئة وأربعة وأربعون ألف ريال، تستحق بتاريخ: ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٢م، والدفعة الثانية قدرها (٣٤٤,٠٠٠) ثلاثمئة وأربعة وأربعون ألف ريال تستحق بتاريخ : ١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م). ثم قرَّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية، وبما أن الطرفين اتفقا على صُلحٍ مُنهٍ للنزاع، وبما أنه محل الدعوى عقد تأجير عمالة فإنها تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قرَّرت الدائرة السير في الدعوى، وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا، وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف، ولقول الله تعالى: { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }، ولقوله صلى الله عليه وسلَّم: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً ". مِمَّا تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصُلح. نص الحكم: فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامهما العمل بموجبه، واعتباره مُنهيًا للخصومة، ونصُّه: (أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٦٨٨,٠٠٠) ستمائة وثمانية وثمانون ألف ريال، وتُدفع على دفعتين، الدفعة الأولى قدرها (٣٤٤,٠٠٠) تستحق بتاريخ: ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٢م، والدفعة الثانية قدرها (٣٤٤,٠٠٠) تستحق بتاريخ : ١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.