حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530986268
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571152060/1445
رقم الحكم:4530986268
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571152060 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530986268 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٢٠٦٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (نقل ملكية السيارة (...) موديل (...) اسود اللوحة (...) بسبب (العقد والحكم)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (نقل ملكية السيارة (...) موديل (...) اسود اللوحة (...) ، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٧-١٠-١٤٤٥هـ، وفي الجلسة حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليهما مع تبلغهما بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠١٤٨٦٤٦٥)، ومهمة التبليغ رقم (١٠١٤٨٦٤٦٦)، وبالإذن للمدعي بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (شكليا: فمن حيث الاختصاص: لما كنت أهدف من دعواي إلى إثبات ملكيتي للسيارة من نوع (...) موديل (...) طراز المركبة (...) أسود اللون برقم الهيكل(...) برقم اللوحة (...) ورقم التسلسلي (...) والمسجلة باسم المدعى عليها / شركة (...) حيث كنت شريكا في الشركة المدعى عليها مع المدعى عليه / (...) ، وعليه فإن الدعوى تكون من اختصاص المحكمة التجارية الموقرة استنادا إلى الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الصفة : فلما كانت القاعدة القضائية تنص على أن (الدعوى لا تقام إلا على من بيده العين) ، وبما أن المدعى عليهما متضامنان في المسؤولية عن نقل ملكية السيارة محل الدعوى من اسم الشركة إلى اسمي ، ولما كان هذا الإجراء لا يتم إلا عن طريق من بيده إدارة الشركة وهو المدعى عليه / (...) ، عليه فإن الصفة تتحقق في شخص المدعى عليهما. وأما موضوعا : فإنني كنت شريكا في شركة (...) المدعى عليها بنسبة (٣٠) % ، وقد حزت السيارة من نوع (...) موديل (...) طراز المركبة (...) أسود اللون برقم الهيكل (...) برقم اللوحة (...) ورقم التسلسلي (...) منذ عام ٢٠١٥م ، وهي لا زالت في حيازتي حتى الآن ، ودعوانا في مواجهة الطرفين : المدعى عليها شركة (...) كون السيارة مسجلة باسمها ، والمدعى عليه / (...) كونه المالك والمدير لشركة (...) ، فتكون دعوانا هذه عليهما بالتضامن في المسؤولية الشرعية عن نقل ملكية السيارة باسمي ، وعليه تتحقق الصفة في جانب المدعى عليهما بالتضامن. وأما عن موضوع الدعوى فملخصا بما يلي : الوقائع : أولا : كنت شريكا في المدعى عليها / شركة (...) ، وكنت أحوز السيارة من نوع (...) موديل (...) طراز المركبة (...) أسود اللون برقم الهيكل (...) برقم اللوحة (...) ورقم التسلسلي (...) من عام ٢٠١٥ وحتى هذه اللحظة. ثانيا : اتفقت مع المدعى عليه / (...) على التخارج ببيع نصيبي من شركة (...) لصالحه بما لها وما عليها ، وذلك مقابل ما يلي : ١ ) التعهد بتسليمي ما دفعته عن شركة (...) لسداد مديونية مشتريات من الصين من حسابي الخاص بإجمالي مبلغ وقدره (٣٥٥,٧١١) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وأحد عشر ريال سعودي. ٢ ) نقل ملكية السيارة محل الدعوى إلى ملكيتي. ثالثا : تخلفت المدعى عليها / شركة (...) عن القيام بنقل ملكية السيارة ، مع المطالبات المتكررة. البينات والأسانيد : تتمثل بيناتنا على صحة الدعوى بما يلي : البينة الأولى : حيازتي للسيارة طيلة المدة الماضية منذ استلامها في عام ٢٠١٥م مرورا بتاريخ انتقال الحصص إلى المدعى عليه / (...) دون أن تتقدم المدعى عليها شركة (...) بالمطالبة باسترداد السيارة ، وهذا قرينة على أنني مالك للسيارة وأن المدعى عليها هي من تخلفت عن نقل ملكيتها. البينة الثانية : انتقال نصيبي من الشركة البالغ (٣٠%) إلى اسم المدعى عليه / (...) منذ تاريخ ٢٧-٠٩-١٤٣٨هـ الموافق ٢٢-٠٦-٢٠١٧م ما يدل دلالة قاطعة على نفاذ الاتفاق على نقل الحصص مقابل الثمن المذكور أعلاه والذي منه منحي تملك السيارة محل الدعوى. البينة الثالثة : الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٦٥٣ لعام ١٤٣٩هـ عن الدائرة التجارية الثانية عشر ، والمتضمن في مرافعاته إثبات أن نقل ملكية السيارة هو جزء من ثمن نقل الحصص الوارد ذكرها في البينة الثانية. الطلبات : وبناء على ما سبق بيانه ، فإننا نطلب من فضيلتكم : الحكم بثبوت تملكي للسيارة من نوع (...) موديل (...) طراز المركبة (...) أسود اللون برقم الهيكل(...) برقم اللوحة (...) ورقم التسلسلي (...) وإصدار قرار بنقل ملكيتها)، أ.هـ، وبسؤاله عن بينته قرر أنها حيازة السيارة وانتقال الحصص للمدعى عليه والحكم المرفق، ثم قرر المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤-١٠-١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليهما مع تبلغهما بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٢٥٨٨١٣٢)، ومهمة التبليغ رقم (١٠٢٥٨٨١٣٥)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من هذه الدعوى هو إثبات تملك المدعي للسيارة من نوع (...) موديل (...) طراز المركبة (...) أسود اللون برقم الهيكل: (...)، ورقم اللوحة (...) والرقم التسلسلي: (...)، مقابل بيع حصص في شركة (...) للمدعى عليه، واستند المدعي في دعواه على ما ورد في صك الحكم في القضية رقم (٤٦٥٣) بتاريخ ١٦-٠٦-١٤٣٩هـ الصادر من الدائرة الثانية عشرة بهذه المحكمة بتاريخ ٠٨-٠٢-١٤٤٠هـ، كما استند على حيازته للسيارة، وبما أن المدعى عليهما تخلفا عن الحضور رغم تبلغهما مما يعد تفريطاً منهما للدفاع عن نفسهما وقرينة على صحة الدعوى، وبما أن صك الحكم رقم في القضية رقم (٤٦٥٣) بتاريخ ١٦-٠٦-١٤٣٩هـ تضمن أن المدعى عليه دفع بأن السيارة من نوع (...) من موجودات الشركة وتم تحويلها للمدعي -في هذه القضية- وأن العقد هبة، وبما أن الدائرة قد كيفت العقد بين الطرفين عقد بيع وإن كان الثمن مجهولا، وبما أن المدعى عليه قد أقر بتحويل الموجودات للمدعي، وبما أن الحكم قد اكتسب القطعية بتأييد دائرة الاستئناف الثانية لحكم الدائرة الابتدائية الثانية عشرة، وبما أن الأصل عدم نقل ملكية السيارة محل الدعوى للمدعي، مما رأت معه الدائرة ثبوت ملكية المدعي للسيارة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت تملك المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، للسيارة من نوع (...) موديل (...) طراز المركبة (...) أسود اللون برقم الهيكل: (...)، ورقم اللوحة (...) والرقم التسلسلي: (...)؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.