حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530925568

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571095430/1445
رقم الحكم:4530925568
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571095430 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530925568 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٥٤٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : فرع شركة (...) ليمتد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد المياه)، عدد (١,٠٠٠)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٦٤,٩٤٠) مئتان وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٤,٩٤٠) مئتان وأربعة وستون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال. وقدّم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عدد (٤) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) ممهورة بتوقيعي الطرفين. ٢- عقد توريد مبرم بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢م ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٣- كشف حساب للفترة ما بين ٣١/٠٥/٢٠٢٣م إلى ٣٠/١١/٢٠٢٣م برصيد قدره (٢٩,١٠٠) تسعة وعشرون ألف ومائة ريال. ٤- كشف حساب للفترة ما بين ٠١/٠١/٢٠٢٣م إلى ٣٠/١١/٢٠٢٣م برصيد قدره (٢٣,٥٥٠) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسون ريال. ٥- أمر شراء على مطبوعات ((...) المحدودة) بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٩,١٠٠) تسعة آلاف ومائة ريال. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٤هـ وفيها: انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ، وفي أثناء هذه الجلسة ذكر وكيل المدعي أنه تم التوصل إلى صلح مع المدعى عليها ،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ؟ أجاب قائلا : نعم صحيح ، ومن ثم أرفق وكيل المدعى عليها اتفاقية الصلح عبر محادثة التيمز ونصها ما يلي : (• تم الإتفاق بين الطرفين على سداد المبلغ المتبقي في ذمة فرع شركة سي أي تي ليمتد على ٦ دفعات مقسمة على ٦ أشهر ميلادية • ٤٤,١٥٦.٠٠ ريال سعودي بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٤ • ٤٤,١٥٦.٠٠ ريال سعودي بتاريخ ٣١/٠٤/٢٠٢٤ • ٤٤,١٥٦.٠٠ ريال سعودي بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٤ • ٤٤,١٥٦.٠٠ ريال سعودي بتاريخ ٣١/٠٦/٢٠٢٤ • ٤٤,١٥٦.٠٠ ريال سعودي بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٤ • ٤٤,١٥٦.٠٠ ريال سعودي بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٤) ومن ثم أضاف وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي : (في حال تأخر المدعى عليه عن سداد اي من الدفعات لمدة تزيد عن عشرة ايام من تاريخ الإستحقاق فإن الأقساط تسقط ويحل كامل المبلغ) وطلبا إثبات ذلك واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى ، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن سداد المدعى عليها للمدعي المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٥٧١٠٩٥٤٣٠) المقامة من (...) سجل مدني رقم(...) ضد فرع شركة (...) ليمتد سجل تجاري رقم(...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث