حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630305761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670083642/1446
رقم الحكم:4630305761
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670083642 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630305761 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670083642 لعام 1446هـ المدعي: شركه (...) الصناعية (شركة مساهمة مقفلة) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/03/15هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد خام)، بثمن إجمالي قدره (18,963) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين توريد المواد بمقر المدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/08هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (18,963) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر غير رسمي عبارة عن مطابقة رصيد، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (18,963) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/29هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن مستنده أجاب بأنها: مطابقة رصيد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب: بأن الدعوى غير صحيحة، وأن المستند المقدم من المدعي مزور، ثم سألت المحكمة وكيلة المدعية إن كان لديه بينة أخرى، فطلب مهلة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/14هـ وفيها: وتشير المحكمة إلى أنها اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه فوجدتها تتضمن: ما ذكره كيل المدعية من وجود تعامل تجاري بين الطرفين فصحيح وما عدى ذلك غير صحيح وتبقي للمدعية مبلغ قدره (180) مائة وثمانون ريال فقط، أما ما ذكره وكيل المدعية بوجود مبالغ مالية في ذمة موكلته ومستحقة للمدعية معولاً على الخطاب المزعوم مصادقة رصيد موقعة وممهورة بختم موكلته فغير صحيح، والصحيح أن الورقة المقدمة والمزعومة من قِبل المدعية (مصادقة الرصيد) لا أساس للصحة فيها، فموكلته تنكر صحتها تمامًا ولا تُقر بها؛ إذ إنها ورقة مزوَّرة، ويرفق ما يثبت صحة ذلك وهو نموذج مُصدَّق من الغرفة التجارية للختم الصحيح لموكلته من قبل التعامل التجاري بين الطرفين حتى والذي نثبت من خلاله تزوير المدعية للختم الوارد على الورقة المزعومة من المدعية، طلبت المحكمة في الجلسة الماضية من المدعية تقديم ما يثبت دعواها، وهي الحركة المستندية للتعامل بين الطرفين وهي (أمر الشراء – العقد – فواتير موقعة من الطرفين – سند استلام موقع من الطرفين)، ويتضح عجز المدعية عن تقديم أي من ذلك حتى حينه، مما يستوجب معه رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلته من هذه الدعوى. كما جرى من المحكمة القضائية الاطلاع نماذج من الخطابات التي قدمها وكيل المدعى عليه والتي تحمل ختمهم، ثم جرى من المحكمة سؤال وكيل المدعى عليه هل الختم الذي يحتج به المدعي سبق لموكله التعامل به في تاريخ التعامل بين الطرفين ثم جرى تغيره لا حقاً؟ فأجاب قائلاً: إن توقيع وختم موكلته واحد لم يتم تغييره اطلاقاً وهو المصدق لدى الغرفة التجارية، ثم جرى من المحكمة إفهام وكيل المدعية بإرفاق ترجمة معتمدة للورقة التي قدمها في هذه الجلسة وأن يقوم بإرفاق أصل ورقة مطابقة الرصيد وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما جرى إفهام وكيل المدعى عليه بأن عليه أن يرفق نماذج من خطابات أخرى تحمل ختمهم على أن تكون مقاربة لتاريخ ورقة مصادقة الرصيد، وأن يبين شواهد ومواضع التزوير وأثره على النزاع بشكل دقيق. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/05هـ وفيها: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (18,963) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن الدعوى غير صحيحة، وأن المستند المقدم من المدعي مزور، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (18,963) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال قيمة توريد المواد الخام، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة رصيد، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات، وحيث أن المدعى عليه يدعي التزوير ولم يقدم بينة عليه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه تركي محمد علي الشريف هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه كيماويات الراتنجات الصناعية شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (18,963) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال. وبالله التوفيق.