حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530911332

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530911332

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570967689لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530911332 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية 4570967689لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بإن موكله يملك مصنع الطبيعة للصناعة، ويتم فيه إنتاج بعض المنتجات الغذائية وقد تعاقد مع المدعى عليها على توريد هذه المنتجات لها لتقوم هي بدورها ببيعها في السوق المحلي، وقد كانت تقوم بسداد المبالغ المطلوبة منها وثم أصبحت تتأخر في السداد حتى أصبح في ذمتها مبلغ وقدره (248,609.14) مائتان وثمانٍ وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة ريالات وأربعة عشر هللة ، حينها توقف المصنع عن التوريد للمدعى عليها وتمت مطالبتهم بالسداد إلا أنهم امتنعوا عن ذلك، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم موكله مبلغ وقدره (248,609.14) مائتان وثمانٍ وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة ريالات وأربعة عشر هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عدد (5) من الفواتير التي تثبت التعامل بين الطرفين وموقعة من مندوبيهم بالاستلام، 2- كشف الحساب بين الطرفين ويظهر فيه المبلغ المتبقي وقدره (248,609.14) مائتان وثمانٍ وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة ريالات وأربعة عشر هللة في ذمة المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 11 /08 /1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغهم وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في 10 /09 /1445هـ وفيها: سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على المبلغ المشار له في كشف الحساب أنه مبلغ مستحق من بضاعة سلمت للمدعى عليها وتوضيح هذه النقطة فأجاب قائلا: بأن ما أشير له في هذا الكشف من مبلغ مستحق هو مبلغ سقط خطأ من الكشف لبضاعة سلمت لهم وموكله لم يطالب بها في هذه الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (248,609.14) ريال قيمة مواد غذائية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم موكله مبلغ وقدره (248,609.14) ريال ثمن منتجات غذائية مسلمة لم تسلم قيمتها وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب بمبلغ المطالبة ومجموعة من الفواتير وعدد خمس سندات استلام مختمة ختم استلام وموقعة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها طبق ما ذكره المدعي وكالة وإثباتها لاستحقاق موكله لمبلغ المطالبة لما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبلها المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (248,609.14) مائتان وثمانية وأربعون الفاً وستمائة وتسعة ريال وأربعة عشر هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث