حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530860985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570895135/1445
رقم الحكم:4530860985
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570895135 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530860985 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٣٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مساحة تخزين بضائع لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٠,٨٤٩.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٠,٨٤٩.١٠) عشرة آلاف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال وعشرة هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٠,٨٤٩.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠,٨٤٩.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-, ، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٨٤٩.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال ، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣٠م. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت الاستمهال فأمهلتها الدائرة (٥)خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق جوابها عبر خانة تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة . ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، كما حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته مدير المدعية , وكما حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وتشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليها عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ، ونصها ما يلي : (مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة/ رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة حفظه الله،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: الموضوع: مذكرة رد على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية / شركة (...) في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٨٩٥١٣٥) ضد موكلتي المدعى عليها/ شركة (...) (شركة شخص واحد) - إشارة الى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي والتي يطالب بها بإلزام موكلتي بسداد مبالغ اجرة الخزائن وعليه نوضح لفضيلتكم الآتي: أولاً: فيما يخص مطالبته بمبلغ (١٠,٨٤٩) ريال نظير الأجرة من الفترة ١٩/٦/١٤٤٥هـ حتى تاريخه، فنفيد فضيلتكم بانه وبالرجوع لموكلتي أفادت بأن المبلغ صحيح وانما قد حاولت استلام بضائعها من الشركة المدعية ورفضوا تسليمها البضائع وعليه لم يتم السداد، ولامانع لدى موكلتي من الصلح وسداد المبلغ المطالب به على ان يتم تسليمها بضائعها الموجودة في خزائن المدعية. والله الموفق،،، مقدمه لفضيلتكم المحامي/ (...)) وبعرض الصلح على مدير المدعية أبدى موافقته بالصلح على وفق ما تضمنه جواب المدعى عليها بأن يكون سداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوى مقابل تسليم المدعى عليها بضائعها الموجودة في خزائن المدعية ، وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى ، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن سداد المدعى عليها للمدعية المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٩٥١٣٥)المقامة من/ شركة (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى .