حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530804212

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570320966/1445
رقم الحكم:4530804212
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570320966 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530804212 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٠٩٦٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى المقامة من الشركة (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة ضد شركة (...) للمقاولات وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى حاصلها ما يلي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال العزل المائي والحراري وذلك في مشروع (...)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره ستة عشر مليونًا وثلاثمئة واثنان وخمسون ألفًا وأربعمئة وتسعة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة خمسة عشر مليونًا وأربعمئة وخمسة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره ثلاثة عشر مليونًا وتسعمئة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، والمتبقي مليون وخمسمئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره مليون وخمسمئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمئة وستة وأربعون ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد ففي الجلسة التحضيرية حضرت المدعية وكالة (...) بالوكالة رقم (...)والمدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها ثم انتهت إلى طلب الحكم لموكلتها بذات الطلب المحرر بالصحيفة وهو مليون وخمسمئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمئة وستة وأربعون ريال، بالإضافة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة بما نسبته عشرة بالمئة من قيمة المطالبة. وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشارت المدعية وكالة لتعذر تمامها وطلبت استمرار السير في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته استعد بتقديمها بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية، وعليه أجلت الجلسة. ثم حضرت المدعية وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) بوكالتهما المشار لها سابقا، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه وكالة ما استمهل من أجله بالطلب رقم ٤٥١٠٦٤٥٦٣٤ المقدم منه في اليوم السابق للجلسة المتضمن ما يلي موجزه: (موكلتي تؤكد على عدم استحقاق المدعية لقيمة مطالبتها وتفصيل ذلك كما يلي: أولاً: بعد انتهاء المدعية من اعمال العزل المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين تخلفت المدعية عن تقديم خطاب ضمان الاعمال لمدة عشرة سنوات وتأثرت بعض اعمال العزل في نطاق عملها وبطلب موكلتي اصلاحها لم تتجاوب المدعية ولم تقم بأعمال الاصلاح اللازمة لنطاق عملها الواجب الالتزام به وإنما موكلتي هي من قامت بتلك الاصلاحات منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف وتكلفت مبلغ ٢٤٩,٠٠٠ ريال، ولتضرر موكلتي وتكلفها قيمة هذه الاصلاحات ولإخلال المدعية بالتزامها ببنود العقد فإنه لا يحق لها المطالبة بحجوزات حسن التنفيذ دون تقديم شهادة الضمان وكذلك الالتزام بعملية الاصلاح. ثانياً: نص العقد المبرم مع المدعية في بند ٣ ٥ على أن يقوم المقاول الرئيسي بالاحتفاظ ب عشرة بالمئة من القيمة المعتمدة لمستخلصات المقاول وأن هذه الحجوزات يتم صرفها للمقاول الفرعي بعد الاستلام من المقاول والاستشاري للأعمال المنفذة مقابل تسليم المدعية لخطاب ضمان لمدة عشرة سنوات على ان يكون هذا الضمان ساري المفعول طيلة فترة الضمان والصيانة وطالما أن المدعية لم تسلم خطاب الضمان حتى الان فإن هذا البند يعتبر شرطاً واقفاً لصرف مبلغ الحجوزات، ولذلك فإنه لا يحق للمدعية المطالبة بهذه المبالغ ولا تصرف بأي حال من الأحول بغير تقديم خطاب الضمان، هذا في حالة إتمام التنفيذ على الوجه الأتم، ومن باب أولى فإنه لا يمكن صرف هذا المبلغ ما دامت الملاحظات على الأعمال لم يتم تنفيذها من قبل المدعية. ثالثاً: قدمت المدعية في تحرير دعواها بمحضر ضبط الجلسة بطلب تعويض أتعاب المحاماة ولم تطلب هذا الطلب في خانة الطلبات بناجز . ومن ناحية أخرى، فإن موكلتي لم يثبت بحقها المماطلة، ولم يكن الحق مقطوعاً به لصالح المدعية لذلك فإن هذه المطالبة باطلة من أساسها ولا سند لها من الشرع ولا النظام ولا العقد المبرم بين الطرفين. الطلبات: بناء على ما سبق، ولتكلف موكلتي مبلغ ٢٤٩,٠٠٠ ريال لإصلاحات في أعمال المدعية ولمخالفة المدعية لشروط العقد وبند الضمان ولعدم تقديم شهادة الضمان وعدم تحقق شرط السداد)، وفي جلسة لاحقة حضر المشار إليهما بمحضرها المدعية وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) بوكالتهما المشار لها سابقا، ثم قررت المدعية وكالة قائلة بأنه تمت مصالحة بين الطرفين على أن يتم سداد مبلغ قدره مليون وأربعمئة ألف ريال وأن يكون ذلك منه للنزاع بشأن هذه القضية، وأقرر ترك موكلتي لهذه الدعوى وتنازلها عنها وطلبت إثباته والحكم بانقضاء الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه وكالة صادق عليه وأكد على الحكم بانقضاء الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالة المدعية وكالة الصادرة بالرقم (...)وجد أنها تخولها الإقرار والإنكار والصلح والتنازل، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بما دون بعاليه بطلب الحكم لموكلتها بمبلغ مليون وخمسمئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبعمئة وستة وأربعون ريال إضافة لأتعاب المحاماة، ثم حصرت طلبها بالحكم بانقضاء الدعوى لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشأن المبلغ محل المطالبة وسداده، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وحيث قررت وكيلة المدعية تنازل المدعية عن القضية لما ذكرته بعاليه، كما طلبت الحكم بانقضاء الدعوى، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاءت تابعتها وإن شاءت تركتها أو تنازلت عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلبت وكيلتها إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إثبات انقضاء الخصومة، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث