حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630284513

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670157818/1446
رقم الحكم:4630284513
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670157818 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630284513 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٧٨١٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في تأمين الفنيين والمهندسين لتشغيل وصيانة أبراج الاتصالات في مشروع (...)، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,١٥٨,٩٩٠) مليونان ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٤٢,٥٠٠) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (غرامات بسبب الإخلال بالعقد من المدعى عليه)، وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١م، مما تسبب بـ(تعطل المشروع بسبب عدم السداد)، ولعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم السداد)؛ طالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٨١٦,٤٩٠) مليون وثمان مئة وستة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا أطراف الدعوى ومصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بختمها وتوقيعها. ٢- مستند الكتروني برقم (٤٦٩٦٣٩٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٠هـ مصادق عليه من غرفة الشرقية تضمن تعهد المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١,٦٩٥,٤٢٨) مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال. وقد عقدت المحكمة الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٩هـ ، وافتتحت بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وفيها حضر المدعي مالك الشركة / (...) - بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عبر النظام وبسؤال الحاضر عن المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والعقد المرفق وافاد بأن لديه مستند اخر عبارة عن تعهد بالدفع وقام بإبرازه للدائرة وإرفاقه عبر النظام وهو مستند الكتروني مصادق عليه من غرفة الشرقية بتاريخ ١٠/١٢/١٤٤٥ رقم العملية (٤٦٩٦٣٩٩) تضمنت تعهد المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١,٦٩٥,٤٢٨)ريال وبسؤال الحاضر عن المدعية عن سبب زيادة مبلغ المطالبه عن مبلغ المصادقة افاد بأنه قد حصلت تعاملات بعد تاريخ المصادقة وبسؤاله عن اسانيده اكتفى بما قدم وعليه اصدرت الدائرة هذا الحكم الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٨١٦,٤٩٠) مليون وثمانمائة وستة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريالا لما هو موضح بعاليه. وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، ولما نصت عليه المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث قدمت المدعية بينتها المتمثلة في عقد المقاولة المبرم مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٧م، وتعهد صادر من المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٦٩٥,٤٢٨) مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالا، وهي وثيقة إلكترونية صادرة من نظام الخدمات الإلكترونية لاتحاد الغرف السعودية بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/١٧م مقدم الطلب مدير المدعى عليها/(...) رقم الطلب (٤٦٩٦٣٩٩) مع باركود للتحقق، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الحضور وتقديم الجواب مع تبلغها هو تفريط منها في الدفاع عن نفسها، واستنادا لما نصت عليه المادة (٥٥) والمادة (٥٨) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار بينة المدعية موصلة للمبلغ المذكور في المستند، وأما ما زاد عن ذلك فلم تقدم المدعي أي بينة تثبته؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٦٩٥,٤٢٨) مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث