حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530724305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570599129/1445
رقم الحكم:4530724305
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570599129 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530724305 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٩١٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم حيث أودع المدعي وكالة لائحة دعوى بالمحكمة التجارية بجدة وحددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٨-٧-١٤٤٥iJوفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن المدعى عليه تبلغ لهذه الجلسة تبليغا صحيحا بموجب التبليغ رقم ٩٦٠٢٥٥٠٧ فيماحضر وكيل المدعية إبراهيم السيف وتخلفت المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجب بما ورد في لائحتها : إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٢٠,٥١٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي سدد منه (٥٢,٩٢٣.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٠.٠٠) ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).٢- أضرار تقاضي وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٦٧,٥٨٧.٠٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي ، مقابل أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) ، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها ، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (١٦,٧٥٨.٠٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً:بإلزام شركة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ: شركة (...) التجارية شركة شخص واحدسجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٧,٥٨٧.٠٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي. إضافة إلى مبلغ قدره (١٦,٧٥٨.٠٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث