حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530627267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570245231/1445
رقم الحكم:4530627267
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245231 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530627267 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٥٢٣١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها الآتي: ١- فلتر زيت عدد (٣). ٢- فلتر وقود عدد (٣). ٣- فلتر وقود عدد (٣). ٤- فلتر ماء عدد (٣). ٥- لي رجيع الفلتر عدد (٣). ٦- فلتر هواء عدد (٣). ٧- فلتر هيدروليك عدد (٣). ٨- زيت محرك (٧٥) لتر. ٩- زيت هيدروليك (٦٠٠) لتر. ١٠- زيت (...) (٦٠) لتر. وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/٠٢/٢٠١٤م بثمن إجمالي قدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألفًا وخمسمئة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألفًا وخمسمئة وثمانون ريال لقاء ثمن المبيع. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٦م على مبلغ قدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألفًا وخمسمئة وثمانون ريال ممهور بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (١٧٢٠٧) وتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٤م بمبلغ قدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألفًا وخمسمئة وثمانون ريال. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ٠٤/٠٥/١٤٤٥هـ ذكر فيها: أولًا: أرفقت المدعية صورة الفاتورة رقم (١٧٢٠٧) بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٤م، بمبلغ قدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألفًا و خمسمئة وثمانون ريال، وتشمل المواد المذكورة في صحيفة دعواه وهي فاتورة غير معتمدة من طرفهم ولا علم لهم بها. ثانيًا: أرفقت المدعية صورة ورقة غير واضحة المعالم، ولا يعلمون المقصود بها، ومؤرخة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٦م وموجود بها أكثر من تاريخ، وتحتوي على نفس المبلغ، ومذكور أنها تخص الفاتورة رقم (١٧١٦٥) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م وهي فاتورة مختلفة تمامًا عن الفاتورة المرفقة، وموجود على صورة الورقة المذكورة صورة لختم المدعى عليها على توقيع غير التوقيعات المعتمدة بالشركة. ثالثًا: أنهم طلبوا من وكيل المدعية في التسوية الودية إحضار أصل هذه الورقة للاطلاع عليها للتأكد من صحة البيانات الموجودة بها وكذلك صحة الختم الموجود عليها، حتى يتسنى لهم البحث في موضوعها لكنه امتنع عن ذلك. وطالب برد الدعوى لعدم الاستحقاق. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمة السير في حق المدعى عليها حضوريًا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وباطلاع المحكمة على الدعوى والمرفقات رأتها تضمنت مرفقات غير مترجمة، فأفهمته أن عليه ترجمة المرفقات وتقديمها، ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٩/٠٦/١٤٤هـ وفيها: أرفق المرفقات بعد ترجمتها بناءً على ما طلب منه في الجلسة السابقة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٠/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الختم الوارد في مطابقة الرصيد؟ فأجاب بـ: أن الختم الواقع على مطابقة الرصيد هو ختم موكلته ولكن رقم الفاتورة المقدمة تختلف عن الفاتورة المذكورة في المصادقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بـ: أن بالنسبة للختم فهو ختم المدعى عليها وبالنسبة لاختلاف رقم الفاتورة عما هو مدون في المصادقة فيحتاج الرجوع والتحقق من موكلته، ثم وبعد الرجوع إلى موكلته أفاد بأنه: بالنسبة لاختلاف رقم الفاتورة فهي نفس الفاتورة لكن الشركة غيرت برنامجها إلى برنامج أخر فتغير رقم الفاتورة التي صدرت فيها مطابقة الرصيد، وبسؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه قرر وكيل المدعية اكتفاءه وأفاد وكيل المدعى عليها بطلب نسخة أصلية من المصادقة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال لقاء ثمن المبيع من فلاتر وزيوت حسب ما هو مفصل في صحيفة الدعوى، وحيث جاء جواب المدعى عليه وكالة بإقراره بصحة ختم مطابقة الرصيد وأنه عائد إلى موكلته، إلا أنه دفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لاختلاف رقم الفاتورة عن ما هو مدون في المطابقة وعدم تسليمه لأصل الفاتورة، وطالب برفض الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي وكالة والمتمثلة بمطابقة رصيد بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٦م على مبلغ قدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألفًا وخمسمئة وثمانون ريال والممهورة بختم منسوب إلى المدعى عليها، واستناداً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، التي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنه جرت العادة في واقع التعاملات بين التجار على الأخذ بهذه المصادقات وأنها بيان نهائي للتعامل بين الطرفين، كما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر هذه المصادقات ملخصاً للتعامل بين الطرفين، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحتها ومطابقتها بالمستندات لديه وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا يضير ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من اختلاف رقم الفاتورة عما هو مدون في المصادقة، فليس ذلك مانعاً من الأخذ بها، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١١,٥٨٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.