حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530602001

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570574999/1445
رقم الحكم:4530602001
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570574999 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530602001 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٤٩٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٩/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وفي جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته وإعادة صياغتها وتحرير مستنداته وبيان وجه كل مستند طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال يومين، كما أفهمت مدير المدعى عليها بتقديم الرد الصريح على الدعوى وعلى المستندات المقدمة خلال ثلاثة أيام من تحرير الدعوى ثم يقوم وكيل المدعية بالرد، فاستعد الطرفان. وفي جلسة اليوم ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ حضر الأطراف السابق حضورهم، وتشير الجائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية وكان نصها: (تعاقدت موكلتي شركة (...) مع المدعى عليها شركة (...) على توريد خدمات الاتصالات (خدمات صوتية) وبرغبة من المدعى عليها تم توقيع استمارة خطوط بتاريخ ٠٩-٠٢-٢٠١١م، والتي تحتوي على ١٠ خطوط (...)مفوترة على أن تتم الفوترة على هذه الشرائح، حيث تم تفعيل رقم حساب للمدعى عليها لدى موكلتي برقم (...) وذلك من أجل ربط الخطوط عليه واستمرت الفوترة على هذه الشرائح وبيانها وفق التفصيل الآتي: ١- (...) مستحق عليه مبلغ (٢,١٥١.٠٥) ريال ٢- (...) مستحق عليه مبلغ (٢,١٣٧.٧٢) ريال ٣- (...) مستحق عليه مبلغ (٣,٤٢٢.٨٧) ريال ٤- (...) مستحق عليه مبلغ (١,٧٩٦.٨٩) ريال ٥- (...) مستحق عليه مبلغ (٢,٩٤٤.٩٣) ريال ٦- (...) مستحق عليه مبلغ (١,٧٢٧.٧١) ريال ٧- (...) مستحق عليه مبلغ (١,٩١٧.٧٤) ريال ٨- (...) مستحق عليه مبلغ (٢,٣٠٥.٤٨) ريال ٩- (...) مستحق عليه مبلغ (١,٦٥٧.١٩) ريال ١٠- (...) مستحق عليه مبلغ (١,٤٠١.٦٩) ريال بإجمالي المبلغ ال مستحق لموكلتي وقدره ٢١,٤٦٣.٢٧ ريال، وبسبب عدم السداد تم وقف الخدمة على هذه الخطوط بتاريخ ١٧-١١-٢٠١٢م، وظل هذا المبلغ في ذمة الشركة المدعى عليها، إذ أن موكلتي قامت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد أوفت موكلتي بالأعمال المطلوبة منها على أكمل وجه دون أي اعتراض من المدعى عليها طوال فترة سريان الخدمة ودون تقصير، وتم صدور الفاتورة رقم (١١٦٠٠١٦٥٢٠٧) وتاريخ ٠٦-٠٦-٢٠٢١م، بإجمالي وقدره ٢١,٤٦٣.٢٧ ريال، لم يسدد حتى حينه، وقد نصت الفاتورة الصادرة من موكلي على مهلة للاعتراض لكن المدعى عليها لم تعترض عليها وحيث ان موكلتي قد تضررت بسبب عدم سداد تلك الفواتير ال مستحقة. الأسانيد: ١-استمارة الخطوط ١٠ شرائح موقعه ومختمة ٢-بيان الشرائح ٣-الفاتورة ال مستحقة الطلبات: بناءً على ذلك أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها مبلغ وقدرة (٢١,٤٦٣.٢٧) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وسبعة وعشرون هللة. ٢. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)، فيما لم يتبين قيام المدعى عليه تقديم رده وبسؤاله عن سبب عدم تقديم الرد أجاب بأنه قدم رده شفويًا في الجلسة الماضية وأن رده لا يخرج عما ذكره بعد تقديم نفس المستندات وبسؤاله عن رده أجاب بأنه ينكر كامل التعامل وينكر الفواتير المقدمة من المدعية، كما تمسك بعدم صحة المطالبة حيث أن العقد المبرم مع المدعية غير صحيح وقد نص أنه تم في عام ٢٠١١ وأما الفاتورة المقدمة منها فكانت عن الفترة من ٢٥/٩/١٤٤٢هـ حتى ٢٥/١٠/١٤٤٢هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن الفاتورة استحقت بعد العقد بتسعة أشهر، وأما المدة التي ذكرها مدير المدعى عليها فتخص مدة الاعتراض على الفواتير المقدمة، واكتفى الطرفان بما سبق، عليه أفهمت الدائرة مدير المدعى عليها بأداء اليمين على نفي صحة المطالبة وبعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلا: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعوى المدعية غير صحيحة ولم يتم التعاقد مع المدعية ولم يتم تقديم أي خدمات للمدعى عليها عن العقد المقدم في الدعوى ولا يوجد أي مستحقات للمدعية بمواجهة المدعى عليها، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢١,٤٦٣.٢٧) واحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون ريال وسبعة وعشرون هللة، تمثل قيمة تقديم خدمات صوتية للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أنكر مدير المدعى عليها الدعوى والتعامل مع المدعية، ودفع بعدد من الدفوع، وحيث أن بينات المدعية المقدمة غير موصلة حيث أن جميع الفواتير من صنعها ولا تثبت أي استحقاق على المدعى عليها، عضد ذلك كون العقد المبرم مع المدعى عليها المقدم من المدعية تم قبل اثنا عشر سنة من رفع الدعوى، وقد أفاد وكيل المدعية أن الحق المدعى به ثبت بعد تسعة أشهر من إبرام العقد، ولا يتصور سكوت المدعية طيلة هذه المدة عن الحق المدعى به، حيث لم يثبت قيامها بمطالبة المدعى عليها خلال هذه الفترة، كما أن وكيل المدعية ذكر أن فواتير الاستحقاق المقدمة صدرت في عام ١٤٤٢ هـ عن مديونية استحقت قبل تسع سنوات، وقد أعطيت المدعى عليها مدة شهر للاعتراض عليها، أي بعد ثبوت الحق بتسع سنوات، وهو ما يقوي جانب المدعى عليها بعدم صحة دعوى المدعية حيث أن الاعتراض على ال مستحقات لم يبدأ إلا بعد تسع سنوات من ثبوت الحق الذي تدعي به المدعية، وحيث قوى للدائرة جانب المدعى عليها وعرضت على مديرها يمين الاستظهار وأداها على النحو الوارد بوقائع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه، كما ترفض طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي، وحكم الدائرة نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث