حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530248242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570237845/1445
رقم الحكم:4530248242
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570237845 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530248242 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570237845 لعام 1445 ه المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعية وكالة (...) بصفتها وكيلة عن المدعية شركة تصنيع الخرسانة سابقة الصب المحدودة بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بما يلي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال خرسانية سابقة الصب وخرسانة مسلحة بألياف زجاجية لإنشاء مبنى سكن الطلاب في جامعة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1436/05/9هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/09/7هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (25,380,213.00) خمسة وعشرون مليونًا وثلاث مئة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (31,200,939.00) واحد وثلاثون مليونًا ومائتا ألف وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (27,398,074.00) سبعة وعشرون مليونًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربعة وسبعون ريالا، والمتبقي (4,341,507.00) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريالا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/26هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (312,009,639.00) ثلاث مئة واثنا عشر مليونًا وتسعة آلاف وست مئة وتسعة وثلاثون ريالا بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم في 1444/11/2هـ بمبلغ قدره (4,341,197.00) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـأن تدفع المبلغ المتبقي وقدره (4,341,507.00) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريالا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.هذه دعواي. وأرفقت في دعواها الخطاب الصادر من المدعية والموجه للمدعى عليها والمتضمن أن المديونية على المدعى عليها وقدره (4,341,507.00) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريالا وعليها إشارة بخط اليد (الرصيد مطابق) واسم (...) وتوقيعه وختم الشركة المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى فقد جرى نظرها في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 5 /3/ 1445هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها / (...) بموجب وكالة رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (83922101) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 19/9/2023ـ ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعية عن دعواها فأجابت قائلة: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال خرسانية سابقة الصب وخرسانة مسلحة بألياف زجاجية لإنشاء مبنى سكن الطلاب في جامعة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1436/05/9هـ ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/09/7هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (25,380,213.00) خمسة وعشرون مليونًا وثلاث مئة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (31,200,939.00) واحد وثلاثون مليونًا ومائتا ألف وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (27,398,074.00) سبعة وعشرون مليونًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربعة وسبعون ريال، والمتبقي (4,341,507.00) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/26هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (31,194,272) بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) في 1444/11/2هـ بمبلغ قدره (4,341,197.00) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال. 2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (4,341,507.00) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (350,000.00) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال. هذه دعواي. وبسؤالها عن البينة أحالت على مطابقة الرصيد والفواتير المرفقة فجرى الاطلاع عليها ولم يتبين إرفاق جميع الفواتير فجرى إفهام المدعية بأن عليها إرفاق جميع الفواتير وبيان البينة منها ففهمت ذلك ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 12 /3/ 1445هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية ، وكيلتها / (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (84378373) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 26/9/2023 ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية من بينات قررت المدعية وكالة قائلة أحصر دعواي في المطالبة بأن تدفع المدعى عليا المبلغ المستحق لموكلتي وقدره (4,341,507.00) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريالات لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. وتحتفظ موكلتي بحقها في رفع دعوى بالمطالبة بأتعاب المحاماة. هكذا قررت وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب حيث إن غاية ما تهدف إليه وكيلة المدعية هو إلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ إجمالي قدره (4,341,507.00) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريالات لقاء مستحقات مالية ناشئة عن عقد المقاولة بين طرفي الدعوى فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /8/ 1442هـ، وبما أنّ أي عقد ينتج التزامات متبادلة بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعة العقد، أو كانت وفقاً للشروط الخاصة التي توافقت عليها إرادة المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد مقاولة، وأهم موجباته القيام بالأعمال المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المدة المحددة، فيما يتعين على المدعى عليها بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرًا وأجلاً، وتسفر واقعات الدعوى أن المدعية تدعي قيامها بالأعمال المنوطة بها والانتهاء منها وتطالب بقيمة أعمالها وقد بينتها على ذلك مصادقة الرصيد المعتمدة من المدعى عليها والموقع عليها من قبل (...) وعليها ختم الشركة المدعى عليها ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها في الجلستين الأولى والثانية ولم تقدم اعتذارها عن حضور الجلسات ورأت الدائرة أن ما قدمته المدعية كاف للوصول إلى صحة مطالبة المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري: ...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة ( سجل تجاري: ...) مبلغا وقدره(4,341,507.00) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة ريالات, وبالله التوفيق وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث