حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530242852
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570238373/1445
رقم الحكم:4530242852
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570238373 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530242852 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٨٣٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للياقة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخَّص وقائغ هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم بتقدُّم وكيل المدعية المشار إليه بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للياقة) المقيدة في التجارية بجدة برقم (١٢٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٤هـ والمنظورة لدى (التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تسليم قيمة الحصص مع الأرباح المستحقة من تاريخ ٢٨/٠١/١٤٢٧هـ والتعويض المناسب عما لحق من أضرار والذي يقدره بمبلغ ثلاثة ملايين ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة) وذلك حسب الصك رقم (١٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧هـ, ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ فإني أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم افتراضيًا وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونيّة والتي انتهت فيها إلى طلب أتعاب التقاضي عن القضيَّة التي أقامها المدعى عليه في مواجهة موكّلتها برقم (١٢٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٤هـ في هذه الدائرة والتي انتهت إلى القضاء بعدم قبول الدعوى؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعيين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أحال إلى مذكرته الدفاعيَّة المودعة في النظام بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ؛ وبعد اطلاع الدائرة عليها وعلى الحكم الصادر في هذه الدعوى رأت صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كانت المدعية تبتغي من دعواه الحكم بأتعاب المحاماة التي تكبدتها لقاء إقامة المدعى عليه الدعوى ذات الرقم (١٢٢٢) لعام ١٤٤١ هـ لدى هذه الدائرة، والذي انتهت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، المؤيّد من دائرة الاستئناف الثانية في هذه المحكمة بموجب الحكم في القضيَّة رقم (١٨٣٤) لعام ١٤٤٢ هـ، الأمر الذي يجعل سلطة النظر والاختصاص بنظر هذه الدعوى من اختصاص هذه الدائرة باعتبارها ناظرة الدعوى الأصليَّة استنادًا على الفقرة الثالثة من المادّة الثالثة والسبعين لنظام المرافعات الشرعيَّة، وأما من حيث الموضوع: ومن حيث إنَّ طلب أتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم على أركانٍ ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، كما أنَّ شرط التعويض في مثل هذه الدعوى هو إبانة الظلم وظهور الحق مع قصد الكيديَّة؛ وبتأمل الدائرة للقضية السابقة وضبوطها ومستنداته وإلى الحكم الصادر فيها، لم تجد فيها ما يفضي بها إلى القول بتحقق شرط التعويض؛ ذلك أنَّ غاية ما أفاده الحكم هو الإفادة بفقدان شرطٍ شكليّ لقبول الدعوى، وهو الصفة في حق المدعى عليه، وانعقادها في مواجهة طرفٍ آخر، لا إعدامٌ للحقِّ بالكليَّة، وهو حقُّ المطالبة بإثبات التخارج من الشركة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.