حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530079072

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470555842/1444
رقم الحكم:4530079072
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470555842 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530079072 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470555842 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المحدوده المدعى عليه : شركة (...) لأنظمة البناء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 2017/04/26م تم الاتفاق مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال الإصلاحات اللازمة على مركبة المدعى عليها من نوع (...) هيكل رقم (...) وحيث أن المدعية التزمت بعمل الإصلاحات المتفق عليها وحلت مبلغ أجرتها إلا أن المدعى عليها تماطل بالسداد، ومن ثم لم تتجاوب مع المدعية، الأمر الذي استدعى المدعية لقيد دعوى برقم (4480081927) لدى المحكمة العامة بمدينة الخبر، وصدر صك الحكم برقم (4430299282) بإلزام المدعى عليه برفع الضرر بسحبها للمركبة من مركز الصيانة التابع للمدعية ولقيد هذه الدعوى للمطالبة بقيمة الإصلاحات الثابتة في ذمة المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (28,028) ثمانية وعشرون ألف وثمانية وعشرون ريال، المتمثل في قيمة الأعمال المتفق عليها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عرض السعر أعمال الإصلاحات المدعية إلى المدعى عليها. 2- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية المتضمنة قيمة الإصلاحات بقيمة مبلغ قدره (28,028) ثمانية وعشرون ألف وثمانية وعشرون ريال. 3- مراسلات بين طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/06/24هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها ارفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يوما وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. ووردت مذكرة من ممثل المدعي عليها في 1444/07/20هـ وملخصها: أولاً: الدفوع الشكلية: حيث إن موضوع هذه القضية أعمال خدمية تدعي المدعية القيام بها في مركبة موكلته، وحيث من المسائل الأولية قبل الدخول في موضوع الدعوى بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية لكونه متعلقاً بالنظام العام ولما كانت ولاية المحاكم التجارية محصورة فيما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحكم التجارية والنزاع الماثل من الاعمال الخدمية ولا ينعقد الاختصاص بالنظر في الأعمال الخدمية للمحاكم التجارية، فلا تكون هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى. ثانياً: الدفوع الموضوعية: نجيب على ما ذكرته المدعية بطلب سداد مبالغ الإصلاحات، فهذا غير صحيح ، فبعد الرجوع إلى موكلته اتضح ان سبب ادخال المركبة هو للفحص على أداء المحرك وليس الإصلاح فلم يتم الطلب من المدعية اصلاح المركبة او الاتفاق على ذلك وأن ما حصل هو حجز المدعية لمركبة المدعى عليه دون وجه حق مما تسبب بإضرار على المركبة بسبب حجزها وابقائها لتلك المدة وحبس المنفعة من المركبة التي تم إدخالها للفحص فقط وعليه نطلب تثمين قيمة الاضرار التي تسببت بها المدعية لحجز المركبة وقيمة حبس المنفعة و مطالبة المدعي بها. حيث انه تم رفض تسليم المركبة و حجزها من قبل المدعية بحجة اصلاح المدعية للمركبة مع العلم بان لم يتم مطالبة المدعية بإصلاح أي خلل بالمركبة وانما تم طلب الفحص وذلك ثابت بإقرار المدعية بالقضية المقامة لدى المحكمة العامة، وحيث يتضح بأن ادخال المركبة كانت بتاريخ 1437/11/17هـ الموافق 2016/08/10م وانتهت من الإصلاحات بتاريخ 2017/10/20م حسب إقرارات المدعية بالمحكمة العامة فمن غير المنطق أن تكون الإصلاحات استغرقت سنة وشهرين وعليه يتضح تعدي المدعية على حقوق المدعى عليها دون وجه حق حيث أن الطلب الرئيسي هو فحص أداء المحرك، وعليه قامت المدعية بإيقاف المركبة خارج الورشة والذي أدى الى تضرر المركبة. ولما سبق ذكره أعلاه نتمسك بالدفع الشكلي ومن الناحية الموضوعية نطلب تثمين قيمة الاضرار التي تسببت بها المدعية لحجز المركبة وقيمة حبس المنفعة و مطالبة المدعي بها، وطلب معه رد الدعوى واحتفاظ المدعى عليها بحق المطالبة بأتعاب المحاماة. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في 1445/01/08هـ وملخصها: وبالنظر للمذكرة الوحيدة المقدمة من المدعى عليها يتضح بأنها لم تقدم ردًا ملاقي للدعوى واسهبت في مغالطات خارجه عن موضوع هذه الدعوى، فمن الناحية الشكلية وبغض النظر عن أن جميع الأطراف تجار وغرض الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم لأعمالهم التجارية كون موكلتي الوكيل المعتمد آنذاك وينحصر نشاطها في إصلاح وبيع مركبات وقطع غيار علامة التجارية بيجو وحيث أن مركبة المدعى عليها المتمثلة في شاحنة صغيرة ادخلتها لغرض إصلاحها فهي اعمال مقترنة بعمل تجاري تماشيًا مع ماورد في الفقرة الثامنة من قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) وتاريخ 1439/01/29هـ ينعقد اختصاص نظر هذه الدعوى للمحاكم التجاري. وحيث أننا لم نجد رد المدعى عليها على المرفقات المقدمة من موكلته والذي يتضح جليًا من خلالها طلب المدعى عليها في عمل الإصلاحات على المركبة وموافقتها على قيمة الإصلاحات، فينتفي بذلك دعاءتها وتعجب وكيلتها عن مدة الإصلاح لكون المراسلات المرفقة لفضيلتكم يتضح من خلالها مدى مماطلة المدعى عليها في التجاوب مع موكلته خلال مراحل الإصلاح ويتبين لفضيلتكم سلوك المدعى عليها في المماطلة إلى أن أصبحت تنكر ما في ذمتها من مبالغ مستحقة لموكلته. فلا صحه لما تدعيه من حبس موكلته للمركبة لكون الأمر ثابت في رفضها وتعنتها من إخراج مركبتها من مركز صيانة موكلته حتى بعد صدور حكم القضائي ضدها الأمر الذي استدعى موكلته تقديم طلب تنفيذ مباشر برقم (402034400749586) والذي لايزال قائمًا ضدها حتى الآن، وبذلك ينتفي ما جاء في طلبها واستنادها من الناحية الموضوعية. وطلب إلزام المدعى عليها بما ورد في صحيفة الدعوى. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في 1445/01/25هـ وملخصها: لم يخرج مضمونها عما تم تقديمه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/12/16هـ وملخصها: وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله ذكرت بأنها قدمت مذكرة جوابية على صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت أنها قدمت مذكرة رد على مذكرة وكيلة المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع وإضافة الرد وعليها جرى افهام الأطراف بضرورة تقديم المذكرات الختامية خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة تبدأ بها وكيلة المدعى عليها ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لوكيلة المدعى عليها وعليه تم تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/26هـ وملخصها: وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته، فقررت وكيلة المدعية قائلة أن ما ذكرته المدعى عليها من سبق الفصل في الدعوى غير صحيح فالدعوى السابقة كانت بإلزام المدعى عليها بسحب مركبتها وتم الحكم بذلك بينما قررت المدعى عليها وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه وضبطه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعية قد حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (28,028) ثمانية وعشرون ألف وثمانية وعشرون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار دعوى المدعية ودفعها بأنها سلمت السيارة للمدعية للفحص. وبما أن محل الدعوى (العقود التجارية)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة عرض السعة، وفاتورة بقيمة مبلغ المطالبة، ورسالة من البريد الإلكتروني للمدعى عليها بالموافقة على إصلاح السيارة، ولم تنكر المدعى عليها صدور هذه الرسالة منها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناء على المادة (30) من نظام الإثبات ونصها تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها. وبناء على المادة (50) منه، فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. ولا بنال من ذلك ما ذكرته المدعى عليها بشأن الحكم الصادر على المدعى عليها بإلزامها بإزالة السيارة محل الدعوى إذ أن الطلبات مختلفة ومن ثم فلم يفصل في الطلب محل هذه الدعوى في ذلك الحكم، أما ما ذكرته من إقرار المدعية في تلك الدعوى بأن المدعى عليها أدخلت السيارة لغرض فحصها فإنها ذلك ذلك وذكرت أنه تم إصلاح بعد موافقة المدعى عليها، كما أن عدم تقديم المدعى عليها لما يثبت طلبها من المدعية بتسليم السيارة ورفع المدعية دعوى على المدعى عليها لإزالتها قرينة على انشغال ذمة المدعى عليها بهذا المبلغ إضافة إلى ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لأنظمة البناء سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة شركة (...) وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانية وعشرون ألفا وثمانية وعشرون ريال ، وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث