حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530225099
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439554119/1443
رقم الحكم:4530225099
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554119 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530225099 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 439554119 لعام 1443 هـ المدعي: حسن عبدالله محمد العماري المدعى عليه: شركة الاستثمارات الرائده رائد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٤,٤٨٠,٧١٥) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب الكفالة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٨٠,٧١٥) أربعة ملايين وأربع مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 26/1/1444ه حضرت وكيل المدعي: غدير بنت عبدالحكيم المختار بموجب الوكالة رقم (434621059) وتأريخ 20-9-1443هـ في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة, وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين خلو ملف القضية من الحكم الابتدائي كما تبين للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر من الاستئناف عدم بيان رقم الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي, وعليه سألت الحاضرة عن المدعي هل المطالبة محل هذه الدعوى سبق الفصل فيها من قبل الدوائر الابتدائية بهذه المحكمة؟ أجابت قائلاً: بأنه سبق الفصل في موضوع هذه المطالبة حسب الصك الصادر من الدائرة الابتدائية رقم (19) بهذه المحكمة بتأريخ 5/2/1443هـ والقاضي في فقرته ثانيًا برفض هذه المطالبة, وقد ألغت دائرة الاستئناف السابعة بهذه المحكمة الحكم الموضوعي وحكمت مجددًا بعدم قبول الدعوى دون ان تبين في أسباب حكمها سبب عدم القبول وذلك حسب الصك الصادر منها برقم (437717305) وتاريخ 12/7/1443هـ, كما أرفقت أثناء الجلسة في نظام ناجز صورة الحكم الابتدائي. وباطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى صك حكم دائرة الاستئناف السابعة فقد قررت الدائرة إحالة ملف القضية لرئيس المحكمة لإحالته إلى الدائرة المختصة تأسيسًا على المادة رقم (210) من لائحة نظام المحاكم التجارية, والتي تنص على: (إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها.), وعلى المادة رقم (175/2) من لائحة نظام المرافعات الشرعية, والتي تنص على: (تنظر الدائرة في الطلب الموضوعي الذي أغفلته بطلب مستقل وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى). وفي تاريخ 26/1/1444ه قدمت وكيلة المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى بالوكالة عن حسن عبدالله العماري ضد شركة الاستثمارات الرائدة سجل تجاري رقم (...) بشأن المطالبة بقيمة الفواتير السابقة لشركة ازميل للمقاولات بموجب خطاب الكفالة المقدم والموقع من قبل المدعى عليها بقيمة 4.480.715.02 ريال (أربعة ملايين واربعمائة وثمانون الف وسبعمائة وخمسة عشر ريال وهللتان) وذلك للأسباب التالية:أولاً: تم التعاقد بين موكلي وشركة أزميل للمقاولات بصفته (المقاول الرئيسي) لمشروع المجمع السكني للمدينة الرقمية بالرياض بتاريخ 30/ 09 / 2018 هـ على توريد مياه وحاويات حسب الفواتير المرفقة ثانياً: لم تلتزم شركة أزميل بسداد المستحقات المالية المترتبة أثر التعاقد مما استدعى من موكلي ايقاف التوريد محل التعاقد وذلك لتراكم مبالغ المديونية لحين استكمال سداد المستحقات المالية المترتبة والبالغة 4.480.715.02 ريال بموجب مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من شركة أزميل للمقاولات (مرفق) ثالثاً: قامت المدعى عليها شركة الرائدة بصفتها (مالك المشروع) بالتعهد لموكلي بموجب خطاب الالتزام الصادر منها برقم RDC II_ 116 وتاريخ 26/12/2018 م والذي نصه (إشارة إلى مشروع المرحلة الثانية بمجمع الرائدة المدينة الرقمية (المجمع السكني) وإشارة الى خطابكم رقم بدون بتاريخ بدون بخصوص التزامكم باستكمال الأعمال المتبقية في المشروع نفيدكم بالتزام شركة الاستثمارات الرائدة (مالك المشروع) بالدفع لكم مباشرة بحسب تفويض المقاول الرئيسي (شركة ازميل للمقاولات) مقابل التزامكم بإنهاء جميع الأعمال المتبقية في العقد بينكم وبين المقاول الرئيسي و فيما يخص الدفعات المستحقة (إن وجدت) فسوف يتم النظر فيها عند اكتمال الأعمال بالمشروع لجميع مقاولي الباطن) وحيث ان الخطاب تضمن التزامين مختلفين كالتالي: أ/ الالتزام الأول وهو التزام شركة الاستثمارات الرائدة بالدفع مباشرة مقابل انهاء جميع الاعمال المتبقية في العقد بين موكلي وبين المقاول الرئيسي ب/ فيما يخص الدفعات المستحقة (إن وجدت) فسوف يتم النظر فيها عند اكتمال الأعمال بالمشروع لجميع مقاولي الباطن وحيث ان المستحقات لموكلي في حين اصدار الخطاب المرفق من المدعى عليها كانت مستحقة الأداء بقيمة 4.480.715.02 ريال حسب مطابقة الرصيد كما تم ذكره أعلاه , أي انه قد تحقق بذلك معنى ماورد في خطاب الالتزام للمدعى عليها (الدفعات المستحقة إن وجدت) رابعاً:سبق وتمت إقامة دعوى على المدعى عليها برقم 42805650 وتاريخ 09 / 09 / 1442 هـ وتم صدور حكم في الدعوى بتاريخ 05 / 02 / 1443 هـ والصك رقم 437717305 وتاريخ 12/07/1443 هـ الصادر من محكمة الاستئناف التجارية ولما ورد في الأسباب في صك الحكم الأخير (إن المستند لا ينفي التزام المدعي عليها وإنما يتضمن الوفاء بالسابق للمستند يكون بطريقة معينة , كما أن حكم الإفلاس الصادر في حق الأصيل لا يعني عدم جواز مطالبة الكفيل) وحيث تم إقرار المدعى عليها بصحة خطاب الالتزام والكفالة وعدم انكارها لها مما يثبت معها التزامها بقيمة كامل المديونية للدفعات السابقة واللاحقة المذكورة في خطاب الالتزام خامساً: كما ذكرت المدعى عليها في مذكرتها سابقاُ فقره رقم 5 بأنه تم سحب المشروع من المقاول الرئيسي وبعد أن تم سحب المشروع لا يمكن اعتماد أي مستخلصات أخرى نظراً لإن المشروع تم سحبه من المقاول الرئيسي وبناءً على ذلك تعذر استكمال المشروع وليس لموكلتي اي يد او سبب في ذلك , حيث ان المقاول الرئيسي شركة ازميل للمقاولات قد افلست وصدر بحقها صك حكم بالإفلاس في القضية رقم 374 لعام 1441 هـ وبالتالي تنتقل المطالبة للكفيل حسب النظام والعرف و ان المستخلصات كانت قبل تاريخ خطاب الالتزام مصدقه ومختومة وموقعه من قبل المقاول الرئيسي أي انها مثبته حسب المطابقة فإن الالتزام قد انتقل للكفيل بموجب خطاب الالتزام والكفالة الصادر من المدعى عليها وتكون ملزمه بالسداد وهي من تعود على من كفلت بما قامت بسداده كما أمر ديننا الحنيف بالوفاء بالعقود والعهود وحذرنا من نقضها ونهانا عن عدم الوفاء بها: فالوفاء بالعهود تعظيم لله وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له فهو قدح في التوحيد قال جل وعلا (وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليهم كفيلا إن الله يعلم بما تفعلون) وقوله تعالى (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأياي فارهبون)وحيث ان الثابت وجود الحق بفواتير مصدقة لدفعات سابقة ما قبل خطاب الكفالة وتحقق معنى ماورد في عبارة (إن وجدت) مما يعني تعهد المدعى عليها بسداد الدفعات المستحقة عند اكتمال المشروع وهذا دليل صفة المدعى عليها بمطالبتها بالسداد فضيلة القاضي: ان المقبول شرعا وعقلا وبالعرف التجاري ان موكلتي قد عادت لاستكمال المشروع بناءً على خطاب الالتزام المقدم من المدعى عليها كضمان للإيفاء بالمستحقات السابقة لموكلتي فما كانت لموكلتي ستقبل الرجوع للمشروع الا بالضمان المقدم من مالك المشروع لكون المبالع ضخمه وليس من المنطقي ان تجازف موكلتي باستكمال العمل بمشروع لم يتم سداد مستحقاتها السابقة فيه لولا تعهد المدعى عليها بالدفع وباطلاع فضيلتكم على فحوى خطاب الالتزام يثبت لفضيلتكم صفة المدعى عليها في هذه المطالبة كونها قد اثبتت على نفسها صفة الكفيل الغارم ومما لا يخفى على علم فضيلتكم من صحة مطالبة الكفيل بما التزم به على نفسه نيابة عن الأصيل فإن كان الكفيل واحداً طولب بالدين كله وان كانا اثنين طولب كل واحد منها بالنصف وهذا الرأي الراجح عند الشافعية وبه قطع أبو حامد وقال به الماوردي والروياني والضميري والأذرعي ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم أي الكفيل يضمن كل ماتكفل به من حقوق الغير والكفالة التي اثبتتها المدعى عليها على نفسها في الدعوى الماثلة امام فضيلتكم هي كفاله ماليه بالسداد والمدعى عليها ملزمة بالسداد حال عجز من كفلته وهذا ما يثبت الصفة وحق موكلتي بالإيفاء بمستحقاتها , لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) ولقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون) الطلبات: بناءً على ماذكر أعلاه والمستندات المقدمة نطلب من فضيلتكم الآتي: 1/ الزام المدعى عليها / شركة الاستثمارات الرائدة بسداد مستحقات موكلي المالية والبالغة 4.480.715.02 ريال (أربعة ملايين واربعمائة وثمانون الف وسبعمائة وخمسة عشر ريال وهللتان)2/ الزام المدعى عليها / شركة الاستثمارات الرائدة بدفع قيمة أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بقيمة 672,107.28 ريال(ستمائة واثنان وسبعون الف ومائة وسبعة ريال وثمانية وعشرون هلله) حسب عقد الأتعاب المرفق. وفي جلسة 4/2/1444ه حضرت وكيلة المدعي: غدير بنت عبدالحكيم المختار بموجب الوكالة رقم (434621059) وتاريخ 20-9-1443هـ في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها فأحالت على ما ورد في لائحة الدعوى وتطلب بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (4.480.715/2 ريال) مقابل توريد المياه والحاويات بموجب كفالتها لشركة أزميل وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعية قد تقدمت بدعوى ضد المدعى عليها أمام الدائرة التاسعة عشر على ذات المطالبة وقد صدر حكم الدائرة بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (203.906/74 ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات ثم صدر حكم دائرة الاستئناف بتأييد ما انتهت إليه الدائرة التاسعة عشر بالإلزام بدفع مبلغ (203.906/74 ريال) مع الغاء الحكم برفض بقية الطلبات والحكم مجددا بعدم القبول وقد ورد في وقائع الحكم الصادر من دائرة الاستئناف ما يلي: (اما ما يتعلق بباقي المطالبة فقد رأت الدائرة عدم قبولها لأن المستند لا ينفي التزام المدعى عليه وإنما يتضمن أن الوفاء بالسابقة للمستند يكون بطريقة معينة) ثم سالت الدائرة وكيلة المدعي عن حال المشروع الأساس التابع للمدعى عليها والوارد في خطاب الالتزام والكفالة هل لازال قيد التنفيذ أم انتهى وذلك لكون الاستحقاق معلق على انتهاء المشروع وسداد المستحقات لمقاولي الباطن من قبل المدعى عليها ؟ فذكرت بأن المشروع قد انتهى فطلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت ذلك وذلك خلال 10 أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة وذلك عبر ناجز فاستعدت بذلك. وفي جلسة 14/3/1444ه حضرت وكيلة المدعي: غدير بنت عبدالحكيم المختار بموجب الوكالة رقم (434621059) وتاريخ 20-9-1443هـ في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها... وفي جلسة 13/5/1444ه حضرت وكيلة المدعي غدير بنت عبدالحكيم المختار بموجب وكالة رقم 434621059 فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط إليها وبسؤال الحاضرة هل لديها مزيد بينة على ما سبق تقديمه فذكرت أن هذا ما لدى موكلها فطلبت منها الدائرة إفهام موكلها بالحضور الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة فاستعدت بذلك. وفي جلسة 9/6/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي و المدعي اصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد ذلك افهمت الدائرة المدعي وكالة لتوجه اليمين المتممة لأدائها وذلك بعد تذكيره بعظم اليمين وخطر الكذب بها، و تفهم ذلك ثم اداها قائلا ً (والله العظيم أنني أنا المدعي حسن عبدالله العماري قد وردت لشركة ازميل مياه بقيمة أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون الفاً وسبعمائة و خمسة عشر ريالاً وهللتان و أن اعمال مشروع المرحلة الثانية بمجمع الرائدة المدينة الرقمية الواردة في خطاب الضمان الموقع من مدير المشروع على مطبوعات المدعى عليها و المعلق على دفع المستحقات عند اكتمال الاعمال في المشروع لجميع مقاولي الباطن و المؤرخ في 26/12/2018 قد اكتملت وأنني أستحق مبلغ المطالبة وأنه في ذمة المدعى عليها و الله العظيم والله العظيم) بعد ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم وأصدرت حكمها بالزام المدعى عليها / شركة الاستثمارات الرائدة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / حسن بن عبدالله محمد العماري هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (4.480.715.02) أربعة ملايين واربعمائة وثمانون الفا وسبعمائة وخمسة عشر ريالا وهللتان، للأسباب الواردة في صك الحكم. وفي جلسة 25/10/1444ه حضرت وكيلة المدعي: غدير عبدالحكيم بن يوسف المختار هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم(434621059) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: فرحان ناصر فرحان المري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 444626174 وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها التماس برقم (4411170775) بتاريخ 07/10/1444هـ على حكم الدائرة الصادر في موضوع هذه الدعوى بتاريخ 15/06/1444هـ والمتضمن طلب قبول الالتماس شكلاً والحكم بانعدام صفة المدعى عليه ورد الدعوى لإقامتها قبل الأوان تأسيساً على حصول غش من قبل المدعي والمتمثل بإخفائه لإلغاء الالتزام الصادر من قبل المدعى عليها بتاريخ 18/01/2021هـ وتاريخ العلم بالوقائع في 08/09/1444هـ وبطلب الجواب من المدعية وكالة طلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بتقديم الإجابة خلال عشرة أيام يليه رد المدعى عليه وكالة خلال عشرة أيام فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة 1/12/1444ه حضرت وكيلة المدعي: غدير عبدالحكيم بن يوسف المختار هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم(434621059) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: فرحان ناصر فرحان المري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 444626174، وفيها تشير الدائرة لتقديم المدعى عليها الملتمسة لمذكرة جوابية قبل موعد انعقاد هذه الجلسة بعد ذلك طلبت منه الدائرة ارفاقها عبر الدردشة فقدم ما نصه أولا: الجواب على الناحية الشكلية: أصحاب الفضيلة، لم تعلم موكلتنا بالغش والتدليس الحاصلين في القضية الا بتاريخ 08/09/1444ه وتقدمت موكلتنا لفضيلتكم بطلب التماسها لإعادة النظر بتاريخ 07/10/1444ه أمن تاريخ علمها بالغش والتدليس الحاصل، الامر الذي يجعل طلب التماسها بإعادة النظر مقبول شكلاُ. ثانيا: جواب موكلتنا من الناحية الموضوعية: الرد على ناحية عدم تقديم الملتمس ضدها خطاب موكلتنا بإنهاء التعهد. فضيلتكم، تتخبط الملتمس ضدها في دعواها، الامر الذي يثبت الغش والتدليس في الدعوى حيث إننا في الجلسة الماضية تقدمنا لفضيلتكم ان الملتمس ضدها لم تتقدم لكم بخطاب إنهاء التعهد الحاصل من موكلتنا، جاوبا على ذلك، قامت الملتمس ضدها بالدفع أنها ليست ملزمة بتقديم الخطاب كما ان موكلتنا قد قدمت الخطاب في القضية رقم 5650 وتاريخ 09/09/1442ه الامر الغير ملاقي او مقنع حيث ان تلك القضية وهذه القضية وكل قضية كما لا يخفى على فضيلتكم مستقلة بذاتها، وبذلك تتمسك الملتمس ضدها بأن موكلتنا كانت على علم بالدعوى الامر الغير منطقي حيث أن كل قضية مستقلة بذاتها الامر الذي يثبت ان المدعية لم تتقدم بهذا الخطاب ويثبت غش وتدليس المدعية. اكتشاف موكلتنا المزيد من الغش والتدليس عبر واقعة تقديم الملتمس ضدها الحكم للقضية رقم 5650. علاوة على ذلك، تقدمت الملتمس ضدها بصك الحكم للقضية رقم 5650، ونشير من الحكم إلى التسبيب حيث سببت الدائرة التاسعة عشرة بمدينة الرياض حكمها بالآتي: ...وأن كتاب الالتزام لا يعد تعهدا بالسداد ولا قبولاً بحوالة الدين عن الفترة السابقة، وبما أن مطالبة المدعي لقيمة التوريد السابقة للفترة السابقة للكتاب المشار إليه قد تضمنها الحكم الصادر من الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (374 لعام 1441) القاضي بإعادة التنظيم المالي لشركة أزميل، وبما أنه لا يجوز الحكم على المحل الواحد مرتين، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي فيما يتعلق بالمستحقات السابقة لتاريخ كتاب الالتزام، وعليه فإن الدائرة تنتهي لمنطوق الحكم أدناه. من النص السابق يتضح لفضيلتكم ان الدائرة التاسعة عشر قد فصلت في موضوع الدعوى في تسبيبها وحكمها حيث ان فصلها بما معناه كان ان الملتمس ضدها قد قدمت مطالبتها في الحكم رقم 374 لعام 1441ه، مما معنا ان الدعوى قد سبق الفصل فيها، ومع ذلك وسعيا من المتلمس ضدها بالغش والتدليس قامت بإقامة دعاوها هذه امام فضيلتكم ولم تبلغ فضيلتكم بأنه تم سبق الفصل بها حتى هذه المرحلة. (المرفق رقم -1-الحكم رقم 5650 لعام 1442ه) قيام المدعية بتقديم مطالبتها ضد شركة ازميل لدى امين التنظيم المالي وفصل في تلك المطالبة الفصل فيها بالقضية رقم 374 لعام 1441 المحكمة التجارية بالدمام. صاحب الفضيلة، قامت الملتمس ضدها بتقديم مطالبتها امام المحكمة التجارية بالدمام في قضية إعادة التنظيم المالي الخاصة بشركة أزميل، علاوة على ان الدعوى قد سبق الفصل فيها فإن الملتمس ضدها قامت بالمطالبة في هذه الدعوى وقد فصلت فيها المحكمة التجارية بالدمام، ثم قامت بإقامة دعواها امام فضيلتكم الامر الذي يثبت المزيد من الغش والتدليس وتلتمس معه موكلتنا إلغاء الحكم. (المرفق رقم -2-الحكم رقم 374 لعام 1441) الأسانيد الشرعية: صاحب الفضيلة، الغش والتدليس جلي ولا يمكن للملتمسة إخفائه وقد اثبتت الاحكام والمستندات والوقائع هذا الغش والتدليس، وأن قيام المدعية بالدفع الشكلي امر ليس الا محاولة منها بالتنصل عن الحق، كما لا يخفى على فضيلتكم ان الاحكام المرفقة تأخذ حكم الامر المقضي به، وان الحكم الصادر من دائرتكم الموقرة كان مبني على إيهام فضيلتكم وقيام المدعية بتقديم مستندات وإخفاء بعضها الامر الذي تلتمس موكلتنا معه إلغاء الحكم محل الاعتراض. الطلبات: صاحب الفضيلة، مما تقدم تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الحكم بالأمور التالية: قبول التماس موكلتنا هذا شكلاً الحكم بإنعام صفة وكلتنا وانعقاد الصفة لشركة أزميل. احتياطا: الحكم برد الدعوى لأقامتها قبل اوانها. بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعية وكالة تقديم الرد خلال 10 أيام يليه رد المدعى عليها الملتمسة خلال 10 أيام فاستعد الأطراف بذلك. وفي تاريخ 18/11/1444ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه أولاً: مخالفة الملتمس لنص المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية: لم يلتزم الملتمس بالمدة المذكورة في نص المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش) حيث في ذلك مخالفة واضحه وصريحة لكون الملتمس يعلم مسبقاً بجميع مستندات القضية والتي تم ارفاقها في الدعوى الأولى والمقامة ضد الملتمس برقم 42805650 وتاريخ09/09/1442هـ وجميع المستندات المرفقة مثبته في ملف الدعوى ولائحة الدعوى المقدمة وحيث تم حضور من يمثل الملتمس في جميع جلسات الدعوى المشار اليها وعلمه المسبق بذلك , ناهيك عن كون الخطاب صادر من الملتمس أي انه ذلك احد اسباب ضرورة تواجد المستند في حوزة الملتمس من قبل تاريخ إقامة الدعوى الأولى وتوالي الجلسات الى مرحلة الاستئناف وإقامة دعوى اخرى مرتبطة بذات الموضوع والحكم فيها واكتساب الحكم للقطعية وتنفيذه وسداد الملتمس جزءً من قيمة المطالبة ليقرر التماس اعادة النظر بتاريخ 07 / 10/ 1444هـ واستناده على غش موكلي والذي حدده النظام حسب المادة اعلاه بثلاثون يوماً من تاريخ العلم بذلك ولا يخفى على فضيلتكم المدد المذكورة بأنه من غير المنطقي عدم علم الملتمس طوال هذه الفترة بمستندات القضية والتي تم ارفاقها وذكرها منذ تاريخ 09 /09 /1442هـ مما يوجب معه رفض الالتماس شكلياً لعدم التزام الملتمس بالمدد المذكورة نظاماً. ثانياً: أسس المتلمس التماسه على اخفاء موكلي للأوراق وغشه: ان تأسيس المتلمس جاء منافي للواقع وغير صحيح ولتوضيح ذلك توضيحاً صريحاً أمام فضيلتكم حيث ان الملتمس قد أسس التماسه على اخفاء موكلي للأوراق وهي أوراق صادرة من الملتمس، كما أن موكلي لم يخفيها بل تم ارفاقها في الدعوى رقم 42805650 وتاريخ09/09/1442هـ وتم ذكرها في لائحة الدعوى كما تم ذكر ذلك في صك الحكم رقم 429206148 وتاريخ22/02/1443هـ ما جاء في المرافعة الصفحة الثانية ما نص الحاجة منه (وبناء على طلب شركة الرائدة للاستثمار (الشركة المدعى عليها) لاستكمال توريد المياه وتعهدهم لنا بموجب الخطاب رقم RDC11-116 وتاريخ 26 / 12 / 2018 م المرفق لفضيلتكم بالتزام شركة الرائدة للاستثمار بدفع جميع الدفعات المستحقة لنا مقابل التزامنا بإنهاء جميع الأعمال المتبقية في العقد بيننا وبين المقاول الرئيسي شركة ازميل للمقاولات كما تضمن الخطاب انه سيتم النظر في الدفعات المستحقة عند اكتمال المشروع وعلى ذلك نفيد فضيلتكم انه تم توريد مياه للمشروع من تاريخ خطاب الشركة المدعى عليها المشار اليه اعلاه حتى تاريخ خطاب انهاء الالتزام المالي المرفق رقم DC11-92 في 18 / 1 /2021 م وبلغت قيمة التوريد 311434 ريال تم سداد 107527.26 ريال من قبل شركة ازميل ومتبقي 203906.74 ريال حسب المستخلصات المرفقة كما يوجد لدينا مستحقات سابقة على نفس المشروع بإجمالي 4480715.02 ريال (اربعة ملايين واربعمائة وثمانون الف وسبعمائة وخمسة عشر ريال وهللتان) مرفق بها كشف حساب مصدق من شركة ازميل.) -مرفق صك الحكم - وتم ذكرها ضمن اسانيد الدعوى في نظام ناجز وحيث ان الدعاوي جميعها مرتبطة بذات الموضوع وذات الالتزام الصادر من الملتمس فإن لا حجه للملتمس بتأسيس التماسه على إخفاء موكلي لخطاب وقف الالتزام كما يدّعي وبالإضافة الى ان موكلي لم يطالب بأي مستحقات بعد تاريخ وقف الالتزام ليدعي الملتمس بأنه تم غشه بذلك , وقد تم توضيح ذلك امام فضيلتكم في المرافعة ولم يتم اخفاء أي من الحقائق في الدعوى بل كانت لفضيلتكم وجهة نظر مبنية على ما تم ذكره امامكم وما تم الاستناد عليه في الاسانيد وبالعودة الى اسانيد الدعوى ومرفقاتها والمرافعة يتضح لفضيلتكم ما يؤكد عدم صحة التماس الملتمس بل انه اشغال للقضاء وتعطيل لتحقق المصالح والعدل المتحقق باستلام موكلي كافة مستحقاته والتي لم يوفي بها الملتمس الا بعد اقامة العديد من الدعاوي كما يتضح لفضيلتكم تخلف الملتمس عن حضور العديد من الجلسات القضائية رغم تبلغه ومماطلته حتى الآن بإقامة الالتماس في مواجهة موكلي والذي يحتفظ موكلي فيه بالعودة على الملتمس بأتعاب المحاماة نظراً لتكبد موكلي مصاريف اتعاب المحاماة وتعطيل صرف مستحقاته والتي ثبتت في ذمة المتلمس. أما بشأن ادعائه بالغش والتدليس بأن المشروع لم ينتهي فإنه وحسب ما تم ذكره سابقاً بأن المشروع منتهي وتم تشغيله وتأجيره وارفاق الصور للمرفقات داخل المشروع مما يتحقق معه انتهاء المشروع وجاهزيته. كما إن الملتمس شركة الرائدة قامت بتسييل الضمان البنكي لشركة ازميل حسب خطاب شركة ازميل المرفق للصرف منه بسداد مستحقات مقاولي الباطن والذي موكلي أحد منهم. فضيلة القاضي: بناءً على جميع ما ورد في مراحل الدعوى وما جاء في المذكرة الجوابية ومرفقاتها أطلب من فضيلتكم 1/ رفض الالتماس المقدم من (شركة الإستثمارات الرائدة) 2/ الزام الملتمس بدفع قيمة اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30,000) ريال. وفي تاريخ 29/11/1444ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه أولا: الجواب على الناحية الشكلية: أصحاب الفضيلة، لم تعلم موكلتنا بالغش والتدليس الحاصلين في القضية الا بتاريخ 30/09/1444ه وتقدمت موكلتنا لفضيلتكم بطلب التماسها لإعادة النظر بتاريخ 07/10/1444ه أي بعد أسبوع من تاريخ علمها بالغش والتدليس الحاصل، الامر الذي يجعل طلب التماسها بإعادة النظر مقبول شكلاُ. ثانيا: جواب موكلتنا من الناحية الموضوعية: 1. الرد على ناحية عدم تقديم الملتمس ضدها خطاب موكلتنا بإنهاء التعهد. فضيلتكم، تتخبط الملتمس ضدها في دعواها، الامر الذي يثبت الغش والتدليس في الدعوى حيث إننا في الجلسة الماضية تقدمنا لفضيلتكم ان الملتمس ضدها لم تتقدم لكم بخطاب إنهاء التعهد الحاصل من موكلتنا، جاوبا على ذلك، قامت الملتمس ضدها بالدفع أنها ليست ملزمة بتقديم الخطاب كما ان موكلتنا قد قدمت الخطاب في القضية رقم 5650 وتاريخ 09/09/1442ه الامر الغير ملاقي او مقنع حيث ان تلك القضية وهذه القضية وكل قضية كما لا يخفى على فضيلتكم مستقلة بذاتها، وبذلك تتمسك الملتمس ضدها بأن موكلتنا كانت على علم بالدعوى الامر الغير منطقي حيث أن كل قضية مستقلة بذاتها الامر الذي يثبت ان المدعية لم تتقدم بهذا الخطاب ويثبت غش وتدليس المدعية. 2. اكتشاف موكلتنا المزيد من الغش والتدليس عبر واقعة تقديم الملتمس ضدها الحكم للقضية رقم 5650. علاوة على ذلك، تقدمت الملتمس ضدها بصك الحكم للقضية رقم 5650، ونشير من الحكم إلى التسبيب حيث سببت الدائرة التاسعة عشرة بمدينة الرياض حكمها بالآتي: ...وأن كتاب الالتزام لا يعد تعهدا بالسداد ولا قبولاً بحوالة الدين عن الفترة السابقة، وبما أن مطالبة المدعي لقيمة التوريد السابقة للفترة السابقة للكتاب المشار إليه قد تضمنها الحكم الصادر من الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (374 لعام 1441) القاضي بإعادة التنظيم المالي لشركة أزميل، وبما أنه لا يجوز الحكم على المحل الواحد مرتين، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعي فيما يتعلق بالمستحقات السابقة لتاريخ كتاب الالتزام، وعليه فإن الدائرة تنتهي لمنطوق الحكم أدناه. من النص السابق يتضح لفضيلتكم ان الدائرة التاسعة عشر قد فصلت في موضوع الدعوى في تسبيبها وحكمها حيث ان فصلها بما معناه كان ان الملتمس ضدها قد قدمت مطالبتها في الحكم رقم 374 لعام 1441ه، مما معنا ان الدعوى قد سبق الفصل فيها، ومع ذلك وسعيا من المتلمس ضدها بالغش والتدليس قامت بإقامة دعاوها هذه امام فضيلتكم ولم تبلغ فضيلتكم بأنه تم سبق الفصل بها حتى هذه المرحلة. (المرفق رقم -1-الحكم رقم 5650 لعام 1442ه) 3. قيام المدعية بتقديم مطالبتها ضد شركة ازميل لدى امين التنظيم المالي وفصل في تلك المطالبة الفصل فيها بالقضية رقم 374 لعام 1441 المحكمة التجارية بالدمام. صاحب الفضيلة، قامت الملتمس ضدها بتقديم مطالبتها امام المحكمة التجارية بالدمام في قضية إعادة التنظيم المالي الخاصة بشركة أزميل، علاوة على ان الدعوى قد سبق الفصل فيها فإن الملتمس ضدها قامت بالمطالبة في هذه الدعوى وقد فصلت فيها المحكمة التجارية بالدمام، ثم قامت بإقامة دعواها امام فضيلتكم الامر الذي يثبت المزيد من الغش والتدليس وتلتمس معه موكلتنا إلغاء الحكم. (المرفق رقم -2-الحكم رقم 374 لعام 1441) (المرفق رقم -3-مطالبة الملتمس ضده في مقترح إعادة التنظيم المالي الخاص بشركة أزميل) الأسانيد الشرعية: صاحب الفضيلة، الغش والتدليس جلي ولا يمكن للملتمسة إخفائه وقد اثبتت الاحكام والمستندات والوقائع هذا الغش والتدليس، وأن قيام المدعية بالدفع الشكلي امر ليس الا محاولة منها بالتنصل عن الحق، كما لا يخفى على فضيلتكم ان الاحكام المرفقة تأخذ حكم الامر المقضي به، وان الحكم الصادر من دائرتكم الموقرة كان مبني على إيهام فضيلتكم وقيام المدعية بتقديم مستندات وإخفاء بعضها الامر الذي تلتمس موكلتنا معه إلغاء الحكم محل الاعتراض. الطلبات: صاحب الفضيلة، مما تقدم تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الحكم بالأمور التالية: 1- قبول التماس موكلتنا هذا شكلاً 2- الحكم بإلغاء الحكم محل الاعتراض لسبق الفصل بالدعوى. 3- الحكم بإنعام صفة وكلتنا وانعقاد الصفة لشركة أزميل. 4- احتياطا: الحكم برد الدعوى لأقامتها قبل اوانها. وفي تاريخ 18/12/1444ه قدمت وكيلة المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه أولاً: ماذكره وكيل الملتمس في جوابه على الناحية الشكلية والموضوعية غير صحيح جملةً وتفصيلاً وبيان ذلك يدّعي وكيل الملتمس بعدم علمه بفحوى الدعوى المقامه وصدور الحكم ضده الا بتاريخ 30/09/1444 هـ إلا انّ ذلك مناقض لواقع الحال وذلك كما هو مفصلاً كالآتي: 1) تم انعقاد الجلسة الأولى للدعوى بتاريخ 26/01/1444 هـ وتوالت الجلسات حتى جلسة النطق بالحكم بتاريخ 09/06/1444 هـ ولم يحضر الملتمس او من يمثله رغم تبلغه بذلك 2) طلب التنفيذ المقدم ضد الملتمس برقم 401024401002439 تم تقديمه بتاريخ 24/07/1444 هـ 3) تم تبليغ الملتمس من قبل المحكمة بتاريخ 25/07/1444 هـ 4) تم تحويل المبلغ المحجوز بقيمة 2552531.37ریال بتاريخ 02/08/1444 هـ ولنفترض جدلاً بأن الملتمس أهملت تبلغها القضائي من قبل المحكمة واهملت حضور الجلسات رغم تبلغها وقد انعقدت 5 جلسات قضائية حتى صدور الحكم هل يعقل ان يتم حجز مبالغ ضخمة من حسابها البنكي وتحويلها دون ادراكها بل ويكون ادراكها وعلمها بعد شهر ونصف من تاريخه ! وذلك كله يصب في مصب القاعده الفقهيه (المفرّط أولى بالخسارة) و مصب مخالفة الملتمس لنص المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية مما يستوجب معه عدم قبول الإلتماس المقدم شكلاً. ثانياً: وعَنْ أَبي هُريرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإذَا أُتبِعَ أحَدُكُمُ عَلى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ)متفقٌ عَلَيْهِ. إن الواضح صراحةً هو مماطلة الملتمس وإشغاله للقضاء بما لا فائدة به بل انّ من المستغرب صدور هذه التحليلات من قبل وكيل الملتمس امام مجلس القضاء والجدير بالذكر هنا انه سبق الإشارة مسبقاً بأن ما أسس الملتمس التماسه عليه واتهام موكلي بإخفاء الأوراق لا أساس له ف ماهي الا توجيهات واداعاءات باطله وتحليلات غير منطقية وقانونية ومازال وكيل الملتمس متمسكاً بذلك ومماطلاً بآداء الحق , ف بذكره (الأمر الغير ملاقي أو مقنع حيث ان تلك القضيه وهذه القضيه وكل قضية كما لا يخفى على فضيلتكم مستقله بذاتها) ولو امعن وكيل الملتمس قليلاً في النظر في مستندات تلك القضية وهذه القضية وكل قضية لرأى إنها جميعها متصله لذات موضوع القضيه وذات المرفقات وإن الحكم تم استئنافه و تم قبول الإستئناف بل وتم ذكر ذلك في صك الحكم النهائي بأن المستند لا ينفي التزام الملتمس وإنما يتضمن أن الوفاء بالسابق للمستند يكون بطريقة معينه و قد تم اثباته في هذه الدعوى ف هل يكون لذلك جدلاً بأنها دعوى مستقله وتجريد المرافعات السابقة منها ؟, (مرفق صك حكم الإستئناف) ثالثاً: ومتى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون معا، كما جاز له أن يطالب أيهما شاء بناء على تعدد محل الحق، كما يرى جمهور العلماء. وأما بشأن ما اشار له وكيل الملتمس وفي اقتباسه من صك الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ولعل الحكم النهائي قد سقط سهواً من قبل وكيل الملتمس ولذلك تم ارفاقه في جوابنا المقدم وبه يكون ردنا على ماورد في الفقرة الثانيه من المذكره المقدمة من قبل وكيل الملتمس و ذلك درءً للتكرار صاحب الفضيلة: بناءً على جميع ماورد في مراحل الدعوى وماجاء في المذكرة الجوابية ومرفقاتها أطلب من فضيلتكم 1/ رفض الإلتماس المقدم من (شركة الإستثمارات الرائدة) 2/ الزام الملتمس بدفع قيمة اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30,000) ريال. وفي تاريخ 29/12/1444ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه مما نستعجب هو استمرار الملتمسة ضدها بالتحايل والتدليس وبعد قيامنا بكشف كل الغش والتدليس الحاصل، ونتناول كل امر على حده في الآتي: 1- استمرار غش وتدليس الملتمس ضدها من حيث إن الدعوى قد سبق الفصل فيها. فضيلتكم لا زالت الملتمس ضدها، متمسكة بموقفها ولا زالت تحاول ان تنازع فيما هو بين، حيث ارفقت لفضيلتكم صك حكم الاستئناف الذي يتبين معه فصل الدائرة في موضوع الدعوى، ومع أن الدائرة قامت في تسبيبها بأن حكم الإفلاس لا يمنع من مطالبة الأصيل، ولكن ماذا عن حكم الاستئناف ذاته، الم يفصل في موضوع الدعوى؟ فلما قامت الملتمس ضدها بإقامة دعوى أخرى على نفس المطالبة اليس ذلك مخالف لمبادئ النظام، والا تعد هذه الدعوى المقامة من الدعوى التي تم سبق الفصل بها؟ حيث ان الدائرة فصلت في هذه الدعوى وحيث ان الحكم نهائي كما ارفقت الملتمس ضدها، عليه فإن الدعوى قد تم وسبق الفصل فيها، الامر الذي يجعل دعوى الملتمس ضدها جديرة بالرد. 2- قيام الملتمس ضدها بإقامة دعواها ضد موكلتنا امر غير مقبول نظاما او شرعا لازدواجية المطالبة الامر الذي نتج عنه الاثراء بلا سبب. فضيلتكم، الملتمس ضدها تسعى بكل الطرق والوسائل الغير نظامية للتنصل من الخطأ الذي ارتكبته، الخطأ الذي يثبت غشها وتدليسها على مقام الدائرة الموقرة، حيث أننا اطلعنا على الحكم الصادر بالصك رقم 437717305 وتاريخ 12/07/1443 وجاء في نص تسبيبه كما أن حكم الإفلاس لا يعني عدم جواز مطالبة الكفيل، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو مدون في منطوق حكمها، مع تحفظنا على تسبيب مقام الدائرة الموقرة، ولكن من الغير منطقي ان بعد صدور حكم استئناف نهائي ان تقوم الملتمس ضدها بإقامة دعوى أخرى، فما هو مسببها النظامي لذلك، علاوة على ذلك، فإن مقترح إعادة التنظيم المالي قد وافق على كافة المطالبات المقدمة من قبل الدائنين، الامر الذي يثير تساؤل لدينا، كيف للملتمسة ضدها ان تحصل مبلغين عن مطالبة وحدة، مبلغ حكم الإفلاس من شركة ازميل، ومبلغ مطالبة من موكلتنا، وتكون المطالبة مزدوجة، حيث قد تحصل المتلمسة ضدها مبلغ يساوي 8,961,430 ريال سعودي، اليس هذا إثراء بلا سبب، واليس هذا غش وتدليس وكذب وتحايل على النظام القضائي. فضيلتكم مما سبق أعلاه، فإن غش الملتمسة ضدها يكون جليا وواضحا الامر الذي تلتمس موكلتنا من فضيلتكم به ان تحكموا بإلغاء الحكم الصادر ضد موكلتنا. 3- قيام الملتمس ضدها بالتدليس والكذب على الدائرة بشأن تعهد موكلتنا أن تقوم بسداد المبالغ المستحقة لها. أصاحب الفضيلة، جاء في تسبيب الحكم المعترض عليه أن الحكم قد استند على الخطاب الصادر من موكلتنا بتاريخ 26/12/2018م، وهذا الخطاب تتبعه عدة خطابات لم تقم بتقديمها، كما سبق وان تقدمنا، ورد الملتمس ضدها الغير ملاقي هو أن هذا الخطاب تم تقديمه في قضية أخرى فما شأننا بذلك، فنحن لم نتقدم بطلب للالتماس على تلك القضية، بل قدمناه على هذه القضية، وهذا المستند قطعي وفاصل في موضوع الدعوى وهو الخطاب المقدم من قبلنا مسبقاً والصادر بتاريخ 18/01/2021م. حيث انهت موكلتنا الالتزام الحاصل قبلها ولم تتقدم الملتمس ضدها خطاب موكلتنا الذي يفيد إنهاء الالتزام من قبلها ولم تفيد مقام الدائرة الموقرة أن الالتزام كان لكافة الاعمال اللاحقة الامر الذي يثبت لفضيلتكم التدليس الحاصل من قبل الملتمس ضدها. 4- قيام الملتمس ضدها بإقامة دعواها قبل أوانها صاحب الفضيلة، قامت الدائرة بالتأكد من ان الدعوى صالحة للنظر عبر التأكد من ان المشروع قد تم الانتهاء منه، وقامت بتوجيه سؤال للمتلمس ضدها عما إذا تم الانتهاء من المشروع، وأجابت الملتمس ضدها بنعم ان المشروع قد انتهى محاولتا تجنب مسألة رفع الدعوى قبل أوانها، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث أن المشروع لم ينتهي بعد وهو تحت طور العمل وما يؤكد ذلك أن شركة أزميل قد أرسلت خطاب لموكلتنا بتاريخ 28/02/2023م تطلب فيه ان تقوم بإنهاء كافة الاعمال المتبقية، مع العلم ان شركة ازميل هي المقاول الرئيسي والتي عهدت اعمال توريد المياه للمدعية، وليس للمدعية ان تنكر ذلك. عليه يتضح لفضيلتكم ان الملتمس ضدها قد اقامت الدعوى هذه قبل أوانها مما تلتمس معه موكلتنا الحكم برد الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعي: غدير عبدالحكيم بن يوسف المختار هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم(434621059) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها: سعيد بن سعد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 444626174، وفيها سألت الدائرة الملتمس عن الأعمال محل العقد كم تبقى منها ؟ فأجاب قائلا: بنسبة 4% تقريبا بعد ذلك ولصلاحية الفصل في طلب الالتماس رفعت الجلسة للتأمل والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، وحيث تقدم المدعى عليه وكالة بطلب التماس على حكم الدائرة مؤسساً التماسه على وجود الغش بعدم ابراز خطاب انهاء الالتزام بالإضافة لعدم اكتمال الأعمال في المشروع بالمخالفة لما تضمنه خطاب الالتزام والمشروط بصرف المستحقات باكتمال الأعمال وسداد مستحقات جميع المقاولين أما عن دعوى الغش وحيث أن الثابت للدائرة عدمه حيث أن خطاب إنهاء الالتزام مضمن في حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة ومرفق مسبقاً في ملف هذه الدعوى أما عن دعوى عدم الانتهاء من الأعمال وحيث تعارض كلام وكيل المدعى عليها في بيان نسبة المتبقي من الأعمال حيث ذكر أن المتبقي من الأعمال في المشروع بشكل تقريبي ما نسبته 4 بالمئة فيما ورد في مرفقات الالتماس أن المتبقي بنسبة 1 بالمئة وحيث قدم المدعي سابقاً ما يثبت قيامه بالأعمال الموكلة له وبموجبه صدر حكم الدائرة بالإضافة لطول المدة من تنفيذ أعمال المشروع حتى تقديم طلب الالتماس ما يقارب ست سنوات فضلاً عن تبلغ المدعى عليها الملتمسة بالدعوى وعدم حضور من يمثلها للدفاع عن موقفها ما تنتهي معه الدائرة لعدم صحة هذا الادعاء وبالتالي يكون طلب الالتماس حرياً بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب الإلتماس المقدم من المدعى عليها برقم (4411170775) وتاريخ 7 / 10 / 1444هـ ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530225099 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439554119 لعام 1443 هـ المدعي: حسن عبدالله محمد العماري المدعى عليه: شركة الاستثمارات الرائده رائد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي المدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٤,٤٨٠,٧١٥) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر ريالًا نظير توريد مياه لصالح المدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [ الأولى] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الالتماس- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها -شركة الاستثمارات الرائدة ذات السجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي -حسن بن عبدالله محمد العماري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ــ مبلغًا قدره (4.480.715.02) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر ريالًا وهللتان]، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة النظامية لطلب الاستئناف، تقدمت المدعى عليها بطلب إعادة النظر أمام الدائرة مصدرة الحكم الابتدائية ــ الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية في الرياض ــ، وطلبت الحكم بانعدام صفتها وانعقاد الصفة لشركة أزميل، احتياطًا الحكم برد الدعوى لإقامتها قبل أوانها[. لأسباب [حاصلها/ وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم وذلك للآتي: 1- إخفاء المدعي أن المدعى عليها قامت بإلغاء الالتزام الصادر من قبلها. 2-كذب المدعية في أن المشروع قد تم الانتهاء منه]، فأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية في الرياض حكمها -محل الاستئناف- برقم: (4530039293) وتاريخ 20/01/1445هـ القاضي بــ: [رفض الالتماس المقدم من المدعى عليها برقم (4411170775) وتاريخ 7 / 10 / 1444هـ]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم لسبق الفصل في الدعوى واستيفاء الملتمس ضده لحقه، واحتياطًا: الحكم بانعدام صفة المدعى عليها وانعقاد الصفة لشركة أزميل، ورد الدعوى لإقامتها قبل أوانها] -المدون نصه سابقًا-؛ لأسباب [حاصلها/ الغش الذي قامت المدعية به حيث إنها استندت في خطاب مطابقة الرصيد الذي أرفقته كان لقاء الأعمال المنفذة من تاريخ 01/01/2015م إلى تاريخ 31/08/2018م، مما يعني أن خطاب مطابقة الرصيد كان قبل تعهد المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال بالوكالة مما يجعله خارج النطاق الزمني للتعهد الصادر، كما أن ما ورد في تسبيب الدائرة كم تبقى من المشروع فقلنا 4% وتارة قلنا 1% وهذا ليس له أي علاقة بموضوع الدعوى حيث إن المدعى عليها قدمت خطابًا من قبل شركة أزميل يفيد أن المشروع لم ينته]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف ــ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم؛ ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الأولى] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530039293) وتاريخ 20 /01 /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض الالتماس المقدم من المدعى عليها برقم (4411170775) وتاريخ 7 / 10 / 1444هـ] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.