حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431027989

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471115263/1444
رقم الحكم:4431027989
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471115263 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431027989 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٥٢٦٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة مساهمة مدرجة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تجارية) ونشأ بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٧هـ تم ربط البنية التحتية الكترونيا لنظام معلوماتي لتلقي اخر التعديلات ضد خلل التصميم والثغرات الأمنية، أطلب الخروج على (استخراج تقرير حالة البنية التحتية لنظام أمن المعلومات لدى المدعى عليها وتقرير لمنصة الحوكمة والمخاطر) وإثبات الحالة في الوقت الحالي، وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٥/ ١١ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، تبين عدم وصول رابط التبليغ للمدعية، كما حضر، (...) عن المدعية بوكالة خارجية، كما حضر وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بإرفاق وكالته عبر النظام كطلب على القضية للاطلاع، وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليها في حين تبين عدم حضور المدعية او من يمثلها رغم تبلغ وكيلها بموعد هذه الجلسة عبر نظام ابشر، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها و قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة البنية التحتية لنظام أمن المعلومات الذي تم إنشاؤه للشركة المدعى عليها وإثبات حالته، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث