حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431018123
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471129088/1444
رقم الحكم:4431018123
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129088 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431018123 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471129088 لعام 1444هـ المدعي: SHAKEEL AHMAD DURRANI المدعى عليه: محمد عبيد عبدالرحمن الحماد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية وكيل المدعي وذلك بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها تتضمن أن المدعي يتقدم بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليها شركة مجموعة البيان القابضة مساهمة مقفله وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وطلب تصفية الشركة محل الدعوى بسبب عدم سداد المدعى عليها للمدعي مستحقات عمالية قدرها مائتان وثلاثة وخمسون الف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالهكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة تحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (445402654)، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (1100888799)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الإختصاص والشكل من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة البت بها لذا سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: أن دعواه محررة بالطلب المقدم هذا اليوم برقم 4411458396 ويرغب بقيد تحريره المستجد في الضبط ونصه (إشارة للدعوى رقم (4471129088) والمنظورة امام دائرتكم الموقرة عليه اوجز دعوى موكلي محررة في النقاط التالية: أولاً: بتاريخ 10/9/1440هـ صدر لموكلي صك بالرقم (40127192) من الدائرة العمالية الثانية بالمحكمة العمالية بالرياض في القضية رقم (402181493) وتاريخ 14/6/1440هـ المتضمن الزام شركة مجموعة البيان القابضة بأن تدفع لموكلي مبلغ قدره مائتان وثلاثة وخمسون الف وسبعمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وثلاثون هللة. ثانياً: اكتسب الحكم المشار اليها أعلاه الصفة القطعية وعلى إثر ذلك قدم موكلي الحكم لمحكمة التنفيذ بالرياض من اجل تنفيذ الحكم وقد تم قيد طلب التنفيذ بالرقم (414007965) وتاريخ 5/1/1441هـ وصدر ضد الشركة القرار التنفيذي رقم (34) بالرقم (4150544) وتاريخ 6/1/1441هـ وكذلك القرار التنفيذي رقم (46) بالرقم (41355268) وتاريخ 23/2/1441هـ الا انه وبالرغم من صدور القرارات التنفيذية الموضحة أعلاه لم تسدد المدعى عليها لموكلي المبلغ المحكوم به حتى تاريخه. ثالثاً: من خلال صدور القرارات التنفيذية المشار اليها أعلاه وبعد الإفصاح عن أموال الشركة لم يتبين لمحكمة التنفيذ وجود أموال في حسابات الشركة ليتم الحجز عليها وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك تعثر الشركة في سداد المديونية وعدم مقدرتها على سداد المبلغ ونخشي من تعثر استمرار الشركة لا سيما وانه مر وقت كافي منذ صدور الحكم وحتى الآن علماً ان راس مال الشركة بلغت قيمته مبلغ وقدره 16,000,000 ستة عشر مليون ريال ولما كان الامر كذلك وحيث ان المادة (91) من نظام الإفلاس نصت على الاتي دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً ولما كان الامر كذلك عليه نطلب من دائرتكم الموقرة بالحكم وخلص إلى طلبه افتتاح إجراء التصفية لشركة مجموعة البيان القابضة مساهمه مقفله – سجل تجاري رقم (...) أ.هـ وعليه وبإطلاع الدائرة على الطلب المحرر من المدعي ونظرا لكون هذه الدائرة لاتختص بالنظر في طلب المدعي تصفية الشركة وفق نظام الإفلاس وكما أضاف في هذه الجلسة بأن طلبه وفق نظام الإفلاس بينما خلت صحيفة الدعوى من الإشارة لهذا الطلب ولكون الدائرة المختصة في هذه المحكمة بنظر الطلبات وفق نظام الإفلاس دائرة مستقلة و يتعذر الإحالة إليها إحالة داخلية وكما يتطلب نظر الطلب لديها عدد من الإجراءات وفق نظام الإفلاس لذا تقرر الدائرة البت بالطلب ورفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان و لما أن كان المدعي وكالة يطالب بـتصفية الشركة وفق نظام الإفلاس نظرا لتعثر الشركة في سداد مديونية موكله الناتجة عن مستحقات عمالية له بمبلغ قدره مائتان وثلاثة وخمسون الف وسبعمائة واثنان وسبعون ريال على النحو الوارد في الوقائع ولما ولما ان كان النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى ولما أن كانت الدائرة المختصة بنظر قضايا الإفلاس وتصفية الشركات وفق ذلك النظام ولكون الدائرة المختصة في هذه المحكمة بنظر الطلبات وفق نظام الإفلاس دائرة مستقلة وذلك وفق ال قرار رقم (122) لعام 1443هـ المتضمن قصر الإحالات نوعاً على الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس على الدائرة التجارية التاسعة، و يتعذر الإحالة إليها إحالة داخلية وكما يتطلب نظر الطلب لديها عدد من الإجراءات تسبق النظر في الطلب وذلك وفق نظام الإفلاس عليه تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوقه والحكم خاضع لطرق الإعتراض وفق نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق