حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430981241

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430981241

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471043991 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430981241 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4471043991 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: محل (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "باعت موكلتي للمدعى عليها –دجاج ومصنفاته- بتاريخ 8/ 11/ 2021م بثمن اجمالي قدره (7,710.77) سبعة آلاف وسبعمائة وعشرة ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة على أن يسدد المبلغ كامل بموجب الفواتير التالية: 1- مبلغ بقيمة 1512.25 ريال سعودي، بناء على الفاتورة رقم 1341212058. 2- مبلغ بقيمة 1451.88 ريال سعودي، بناء على الفاتورة رقم 134121199. 3- مبلغ بقيمة 2236.76 ريال سعودي، بناء على الفاتورة رقم 1341212466. 4- مبلغ بقيمة 2509.88 ريال سعودي، بناء على الفاتورة رقم 1341212586، على أن يكون الدفع بطريقة تحويل بنكي، وفي واقع الأمر لم تقم المدعى عليها بالالتزام بالدفع بالرغم من مطالبتها، وبعد مراجعة البنك والاطلاع على كشف الحساب البنكي اتضح عدم دخول مبالغ بحساب موكلتي، ولأن ذمة المدعى عليها مشغولة، اطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن كاملاً وقدره (7,710.77) سبعة آلاف وسبعمائة وعشرة ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 76088678، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات بتاريخ 15/ 11/ 1444هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها وما قدمته عبر الطلبات بتاريخ 18/ 11/ 1444هـ، وقررت الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها (7,710.77) سبعة آلاف وسبعمائة وعشرة ريالات وسبعة وسبعون هللة؛ لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت سنداً لدعوى موكلتها فواتير صادرة على مطبوعات موكلتها، كما قدمت نسخة من كشف حساب على مطبوعات موكلتها، كما قدمت نسخة من كشف حساب بنكي عائد لموكلتها، كما قدمت نسخة من مراسلات واتساب، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها في أي جلسة، ولم تقدم جوابها عن الدعوى ومستنداتها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (7,710.77) سبعة آلاف وسبعمائة وعشرة ريالات وسبعة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث