حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430939728

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470825491/1444
رقم الحكم:4430939728
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825491 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430939728 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٤٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ، قامت المدعية مع المدعى عليه بتأسيس شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ورأس مالها مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال دفعت بالتساوي، وتم تعيين المدعى عليه مديرا للشركة، وبتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٠هـ، وبوصف المدعى عليه مديرا للشركة طلب منها مبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال لعمل تطبيق خاص بعرض الأزياء مع شركة (...)، وقامت بتحويل المبلغ المطلوب له وحتى تاريخه لم يتم عمل التطبيق الموصوف ولم يتم التواصل معها لمعرفة المرحلة التي وصل إليها التطبيق أو عقد جمعية عمومية للشركة أو إعلامها بأي شيء، وبتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣م أرسلت للمدعى عليه إخطار قبل رفع هذه الدعوى لحل الخلاف إلا أنه لم يرد على ذلك مما دفعها إلى رفع هذه الدعوى. وطالبت بإلزام المدعى عليه برد المبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها: ١- محرر عادي عباره عن صورة لرسالة تحويل بنكي صادره من حساب (...) بمبلغ وقدره (٥٨,٣٥٢.٨٤) إلى المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة وحضر المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من الشراكة وقدر رأس المال فصحيح، وما ذكرته من عدم التزامي بالعمل فغير صحيح، وأطلب رد الدعوى. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، والصحيح ما ذكرته في دعواي، ثم قررت الدائرة إمهال المدعى عليه لتقديم ما يثبت بدء نشاط الشركة، وأفهمت الدائرة المدعية بتقديم ردها عبر البوابة قبل الجلسة القادمة بثلاثة أيام ففهمت ذلك واستعدت به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهما بعاليه، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلا: قدمت للمدعية عرض صلح بأن أرد للمدعية رأس مالها مقابل فسخ عقد الشراكة وأنها تتنازل عن حصتها في الشركة وأنها تقر للجهة المنفذة للتطبيق بأن التطبيق يعود لشركة (...) للنشر والتوزيع، ولا زال العرض قائم،وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة، أطلب مهلة للرجوع لموكلتي وسؤالها عن ذلك فأجيبت لطلبها ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عما استمهلت من أجله فأجابت قائلة أرفقت جوابي عبر أيقونة تبادل المذكرات، وبالاطلاع عليها وجد أنها تضمنت طلب المدعية وكالة محاسبة المدعى عليه وقررت المدعية وكالة حصر طلبها بالمحاسبة، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين شركاء في شركة مضاربة فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت الدعية وكالة تدعي تعاقد موكلتها مع المدعى عليها على المشاركة في تصميم تطبيق الكتروني والتزمت المدعية بتقديم رأس المال ولم يلزم المدعى عليه بالعمل وطلبت إلزام المدعى عليه برد رأس المال حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى. ولأن المدعى عليه أقر بالشراكة ورأس المال وقدره وأنكر عدم بدء النشاط وطلب رد الدعوى. ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في محاسبة المدعى عليه ولأن طلب المحاسبة يختلف عن طلب رد رأس المال مخالفة ظاهرة وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها" إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه " الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث